الباجه جي يقدم نص مسودة قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

TT

قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية عرضت مسودة قانون الدولة العراقية التي قدمها عدنان الباجه جي عضو مجلس الحكم العراقي ورئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين اقامة نظام حكم فيدرالي ديمقراطي وتعددي يعتبر الاسلام «مصدرا اساسيا من مصادر التشريع» وتمنح المرأة مكانة متميزة في تكوين الجمعية الانتقالية. وتحرص المسودة على حرمان الاعضاء السابقين في حزب البعث من تولي اية مسؤوليات في ادارة الدولة، وتحرم تدخل الجيش في الشؤون السياسية وتخضعه للسلطات المدنية. وينتظر ان يبدأ مجلس الحكم العراقي مناقشة المسودة التي تعد الثانية التي طرحت حتى الآن للنقاش، بعد المسودة الكردية التي نشرت مؤخرا. وفيما يلي نص المسودة:

* الباب الأول ـ المبادئ الأساسية

* المادة الاولى:

(أ) ـ يسمى هذا القانون «قانون ادارة الدولة العراقية للفتة الانتقالية» وتعني عبارة (هذا القانون) اينما وردت في هذا التشريع «قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية».

(ب) ـ ان الاشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث ايضا.

المادة الثانية:

(أ) ـ يسري مفعول هذا القانون في محافظات العراق كافة، ويعتبر «ملزما» لجميع المؤسسات الحكومية العراقية سواء كانت في المركز او غيره، كما يعتبر اي نص مخالف لهذا القانون باطلا اينما ورد.

(ب) ـ لا يجوز تعديل هذا القانون في المرحلة الانتقالية.

(ج) ـ تعتبر جميع الدساتير السابقة لاغية.

المادة الثالثة:

(أ) ـ نظام الحكم في العراق فيدرالي، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بالاشتراك بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات، ويقوم النظام الفيدرالي الحكومي على اساس المبادئ الجغرافية والحكم الصالح والفصل بين السلطات وليس على اساس العرق او الاثنية او القومية او المذهب.

(ب) ـ يُعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الاقليمية لكردستان العراق في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وفي الاراضي الواقعة في محافظات نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية وديالي، والتي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في (19 آذار 2003).

(ج) ـ تؤجل تسوية وضع المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك، الى ان يكون من الممكن تقرير وضعها في الدستور الدائم، او الى ان يكون من الممكن انشاء آلية لتقرير وضعها في الدستور الدائم. وتبقى جميع الحدود والوظائف للمحافظات الثماني عشرة كما هي بلا تغيير خلال الفترة الانتقالية.

المادة الرابعة:

(أ) ـ لا يجوز للقوات المسلحة العراقية الاشتراك في السياسة.

(ب) ـ تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية.

المادة الخامسة:

تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لتصحيح المظالم السابقة التي نشأت عن التشريد القسري في العراق لتحقيق مآرب سياسية. ومن هذه الخطوات تنفيذ قانون تأسيس الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العراقية.

المادة السادسة:

الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدرا اساسيا من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كذلك وبشكل كامل حرية الاديان وممارسة شعائرها.

المادة السابعة:

يحدد علم الدولة وشعارها بقانون.

المادة الثامنة:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد بأسرها، واللغة الكردية هي اللغة الرسمية لحكومة اقليم كردستان، وان حق العراقيين بتدريس ابنائهم بلغاتهم في مدارسهم الخاصة هو حق معترف به.

* الباب الثاني ـ الحقوق الأساسية

* المادة التاسعة:

للشعب العراقي السيادة التامة وهو مصدر السلطات. ومن مظاهر سيادته ان يقوم هذا الشعب، افرادا وجماعات، بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق بحرية.

المادة العاشرة:

(أ) ـ المواطنة العراقية هي اساس العلاقة بالوطن.

(ب) ـ يعتبر من يولد لاب عراقي الجنسية او ام عراقية الجنسية، او لمتجنس بالجنسية العراقية، عراقيا.

(ج) ـ كل من تخلى عن جنسيته العراقية، او من سحبت جنسيته العراقية لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية، يعتبر عراقيا ويحق له استرداد هذه الجنسية، كما يحق ذلك لابناء هذا العراقي.

(د) ـ يُلغى المرسوم رقم (666) لسنة 1980 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، ويعتبر لاغيا سحب الجنسية عن اي عراقي تم بموجب المرسوم المذكور، ويحق لهذا الشخص استرداد جنسيته عند الطلب.

(هـ) ـ يحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية واحدة.

(و) ـ على الجمعية الوطنية اصدار قانون للتجنس، بما يتفق مع مبادئ هذا القانون.

(ز) ـ وعليها اصدار قانون للجنسية يتفق مع هذه النصوص، ويضع الاجراءات الخاصة بطلب الحصول على الجنسية، وسيُلغي قانون الجنسية جميع قوانين الجنسية السابقة ومنها قانون الجنسية المعدل رقم 43 لسنة 1963 وقانون الجنسية رقم 5 لسنة 1975.

المادة الحادية عشرة:

العراقيون متساوون في الحقوق بصرف النظر عن الجنس او القومية او الدين او الاصل العرقي، وهم سواء امام القانون. ويُحرم التمييز ضد الفرد العراقي على اساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله العرقي.

المادة الثانية عشرة:

(أ) ـ الحريات العامة والخاصة مصونة.

(ب) ـ للناس الحق بحرية التعبير، بضمن ذلك الحق بتسليم وارسال المعلومات شفهيا او خطيا او الكترونيا او بأي شكل آخر او من خلال اي وسيلة يجرى اختيارها.

(ج) ـ ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جمعيات هو حق مضمون، كما ان الحق بحرية التنظيم في نقابات عمالية هو حق مضمون وفقا للقانون.

(د) ـ للعراق الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر الى خارجه.

(هـ) ـ وله الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.

(و) ـ وله الحق بحرية الضمير.

(ز) ـ وله الحق بخصوصية حياته الخاصة.

المادة الثالثة عشرة:

للعراقي الحق بالتعليم والصحة، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها حكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات، ان تحاول بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى، توفير الحق للشعب بفرص الرفاه والعمل والامن.

المادة الرابعة عشرة:

(أ) ـ لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة.

(ب) ـ لا يجوز انتهاك حركة الاملاك الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة المركزية او حكومة اقليم كردستان او ادارات المحافظات والبلديات، الا اذا اصدر قاض او قاضي تحقيق حسب القانون المرعي اذنا بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينا وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفا ملحة للغاية، كما تقررها محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن، ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة اجراء تفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية.

(ج) ـ لا يجوز اعتقال احد او حجزه بشكل اعتباطي.

(د) ـ يُضمن للناس، بما يتفق مع ما جاء في هذا القانون في تقرير حقوق الفرد وواجباته، الحق بمحاكمة عادلة وعلنية وسريعة في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت محكمة مدنية او جنائية.

(هـ) ـ ان المتهم له الحق بان يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته بموجب قانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام عنه، وبان لا يجيب على الاسئلة التي توجه اليه. وان يشارك في التحضير لدفاعه، وان يستدعي شهودا وان يناقش الشهود، ولا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها. وله الحق بمقاضاة الذين تسببوا باتهامه.

(و) ـ لا يحاكم امام محكمة عسكرية الا المنتسبون للقوات المسلحة ولا يجوز انشاء محاكم خاصة تختص بالنظر في مسائل جنائية غير المحاكم الاعتيادية.

(ز) ـ التعذيب محرّم بكل اشكاله الجسمانية والنفسية في كل الحالات، وتحرم كذلك المعاملة القاسية او غير الانسانية او المهينة.

المادة الخامسة عشرة:

الملكية الخاصة محفوظة ولا تنزع من صاحبها الا للنفع العام لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم هذا الاستملاك بقانون. وللمواطن العراقي الحق بالتملك في كافة انحاءة العراق بلا تقييد.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز حيازة او حمل السلاح للدفاع عن النفس الا باجازة تصدر وفد للقانون.

المادة السابعة عشرة:

لا ضريبة الا بقانون.

المادة الثامنة عشرة:

(أ) ـ لا يجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية، ولا يجوز نفيه خارج بلاده.

(ب) ـ لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الذي مُنح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته الى القطر الذي فر منه.

المادة التاسعة عشرة:

(أ) ـ لكل عراقي راشد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يدلي بصوته في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية تجري لانتخاب موظفين في الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات.

(ب) ـ لا يجوز التمييز ضد اي عراقي لاغراض التصويت في الانتخابات على اساس الجنس او الدين او العرق او الاصل الاثني او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة.

المادة العشرون:

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية ان تتدخل بحق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الاجنبية او غيرها.

المادة الحادية والعشرون:

اذا قام الموظف في اية دائرة حكومية، سواء في الحكومة المركزية او حكومة اقليم كردستان او في ادارات المحافظات والبلديات، عند عمله بصفته موظفا حكوميا، ان يجرد شخصا او جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون، ويكون لهذا الشخص او الجماعة الحق ولابتغاء اي وسيلة شرعية اخرى لاسترداده يتيحها القانون.

المادة الثانية والعشرون:

يجب الا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها ابناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر يمارس كرامته الانسانية، ويضمنها المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات والبيانات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي الموقع عليها من قبل العراق، او التي تعتبر بخلاف ذلك ملزمة له.

المادة الثانية والعشرون:

يجب الا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بانها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها ابناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر يمارس كرامته الانسانية، ويضمنها المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات والبيانات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي الموقع عليها من قبل العراق، او التي تعتبر بخلاف ذلك ملزمة له.

* مادة منفردة ـ الترتيبات الأمنية:

* بناء على ما جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ (15 تشرين الثاني 2003) من رئيس مجلس الحكم والحاكم الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، يتم عقد اتفاقيات بين مجلس الحكم والسلطة المذكورة على ان يوقع عليها قبل نهاية شهر آذار 2004، وان تعرض هذه الاتفاقيات الامنية على الجمعية الوطنية الانتقالية للتصديق عليها وذلك في شهر حزيران عام 2004.

* الباب الثالث ـ الحكومة العراقية الانتقالية

* المادة الثالثة والعشرون:

(أ) ـ تتألف الحكومة العراقية الانتقالية (المركزية) من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية. ان الحكومة العراقية الانتقالية ستتولى السيادة الكاملة وذلك بتاريخ اقصاه (30 حزيران 2004)، وتنتهي ولايتها في (31 كانون الاول 2005).

المادة الرابعة والعشرون:

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية:

(أ) ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية والالتزام بالديون السيادية.

(ب) ـ وضع وتنفيذ سياسة الامن القومي، بضمن ذلك الحفاظ على قوات مسلحة والسيطرة على حدود البلاد وحمايتها وضمان سلامتها.

(ج) ـ اعلان الحرب وابرام الصلح.

(د) ـ رسم السياسة المالية واصدار العملة وتنظيم الجمارك ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته.

(هـ) ـ تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.

(و) ـ السيطرة على الموارد الطبيعية، على ان يتم اتفاق ايراداتها على حاجات المناطق المختلفة وفقا لنسب السكان ورغباتهم ودرجة التطور فيها وغير ذلك من الاعتبارات، وان يجري كل ذلك بالتشاور مع الاطراف المعنية.

(ز) ـ تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء السياسي.

(ح) ـ رسم سياسة وسائل الاتصالات.

(ط) ـ وضع نظام وطني موحد للمحاكم.

المادة الخامسة والعشرون:

ان القوانين التي تشرعها الحكومة المركزية حسب الاصول وفقا لهذا القانون تعتبر سائدة على القوانين التي تشرعها الهيئات التشريعية او الحاكمة الاخرى في العراق عن الموضوع ذاته، وفي حالة نشوء تناقض بين هذه القوانين يسري قانون الحكومة المركزية.

المادة السادسة والعشرون:

(أ) ـ ان الغرض من انشاء القوات المسلحة هو الدفاع عن حدود البلاد.

(ب) ـ يحرم تشكيل قوات مسلحة لا تخضع بشكل مباشر لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية.

* المادة السابعة والعشرون:

* (أ) ـ ان اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، واعضاء محاكم التمييز والاستئناف والبداية والصلح وغيرها لا يجوز تعيينهم في اية وظيفة اخرى داخل الحكومة او خارجها. ان عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا في مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية.

(ب) ـ لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا في الجمعية الوطنية. ولكي يحق له ان يكون وزيرا او رئيسا للوزراء او عضوا في مجلس الرئاسة فعليه ان يكون قد استقال او تقاعد من القوات المسلحة قبل ذلك بثمانية عشر شهرا على الاقل.

المادة الثامنة والعشرون:

حال انتقال السيادة الكاملة والسلطة الى العراق في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من المادة 23 اعلاه، تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.

المادة التاسعة والعشرون:

تخصص للنساء نسبة 40 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية والمؤتمر الدستوري اللذين سيأتي ذكرهما ادناه.

* الباب الرابع ـ السلطة التشريعية الانتقالية

* المادة الثلاثون:

(أ) ـ يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم (الجمعية الوطنية) وتتألف من عدد من الاعضاء يمثلون محافظات العراق كافة، ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على السلطات التنفيذية، وتكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتدون محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك، وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص القانون على غير ذلك.

(ب) ـ تنظر الجمعية الوطنية في مشاريع القوانين التي يقترحها الوزراء، بضمن ذلك مشاريع قوانين الميزانية. تصدر القوانين باسم الشعب.

(ج) ـ لا يقدم مشروع قانون للميزانية الا من مجلس الوزراء، ويحق للجمعية الوطنية تخفيض ارقام الميزانية العامة المفتوحة من الحكومة واجراء المناقلة في بنود النفقات الواردة فيها، (ولا يجوز لها زيادة المجموع الكلي للنفقات).

(د) ـ لاعضاء الجمعية الوطنية، بالاضافة الى مجلس الوزراء، الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والخاص بقواعد الاجراءات.

(هـ) ـ ان صلاحية اعلان الحرب تقتصر على الجمعية الوطنية، ولها ان تعلنه باغلبية الاصوات.

(و) ـ للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتطلب ذلك اغلبية الثلثين.

(ز) ـ يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية واي لجنة تشكلها حق استجواب الموظفين التنفيذيين، بضمنهم اعضاء هيئة الرئاسة واعضاء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء واي موظف آخر اقل مرتبة. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور اشخاص للمثول امامها، وباحضار مواد لعرضها عليها.

المادة الحادية والثلاثون:

(أ) ـ تتألف الجمعية الوطنية من 258 عضوا.

(ب) ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين اعضائها رئيسا ونائبين للرئيس لهما حسب اسبقية الانتخاب، رئاسة الجمعية مؤقتا، والرئيس هو الذي يحظى بأعلى الاصوات، والنائب الاول هو الذي يليه بعدد الاصوات والثاني هو الذي يلي الاول. للرئيس الحق بالتصويت، وليس له المشاركة في المناقشات الا اذا تخلى عن الرئاسة قبل مشاركته هذه، ولا يحق له في هذه الحالة استئناف الرئاسة الا بعد اجراء التصويت عن الموضوع المطروح.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب ان تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:

1 ـ الا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2 ـ الا يكون منتميا لحزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة فما فوق (الا اذا استثني من الهيئة العليا لاجتثاث البعث) او من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن اسهم في اضطهاد المواطنين.

3 ـ الا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.

4 ـ الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

5 ـ ان يكون حاملا لشهادة دراسية.

6 ـ الا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح.

المادة الثالثة والثلاثون:

(سيجري انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية بطريقة يتفق عليها من قبل مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة).

(أ) ـ تشكل لجنة تسمى «اللجنة التنظيمية» في كل محافظة من محافظات العراق قوامها خمسة عشر عضوا، خمسة منهم يعينهم مجلس الحكم، وخمسة يعينهم مجلس المحافظة، وخمسة تعينهم المجالس المحلية لاكبر خمس مدن في المحافظة الواحدة بواقع عضو واحد لكل مجلس من هذه المجالس.

(ب) ـ تتخذ القرارات في اللجنة بأغلبية احد عشر صوتا.

(ج) ـ لا يجوز لاعضاء هذه اللجنة الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية.

المادة الرابعة والثلاثون:

تتلقى اللجنة التنظيمية في مواعيد تحددها وتعلنها طلبات الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية من الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحادات والنقابات المهنية والمدنية، ومن هيئات التدريس في الجامعات، والجماعات العشائرية والدينية من المستقلين ايضا، ويجوز لاعضاء مجلس الحكم كذلك ترشيح انفسهم للجمعية الوطنية الانتقالية.

المادة الخامسة والثلاثون:

تقوم اللجنة التنظيمية بالتعاون مع ادارة الائتلاف المؤقتة، بالنظر في توفر الشروط المذكورة في المادة 32 اعلاه في المرشحين لغرض التصديق على اهليتهم للترشيح. تفسح اللجنة المجال للطعن في ذلك وفقا لتنظيم تعده لهذا الغرض.

المادة السادسة والثلاثون:

يجرى عمل اللجنة التنظيمية باشراف قضائي عراقي ومراقبة من ممثلين من الامم المتحدة اذا تسنى ذلك، ويتم هذا العمل بشفافية وعلنية، وفي حال الاختلاف تتخذ القرارات لحسمها من اعضاء اللجنة التنظيمية نفسها بأغلبية احد عشر عضوا.

المادة السابعة والثلاثون:

تعمل اللجنة التنظيمية على جعل عدد المرشحين بحدود العدد المعقول وفقا لمعايير معينة تضعها اللجنة لهذا الغرض، ومن ضمنها توفر شروط الترشيح الواردة في المادة 32 اعلاه، وكذلك تحقيق التوازن بين الفئات المختلفة.

المادة الثامنة والثلاثون:

تدعو اللجنة التنظيمية هؤلاء المرشحين المؤهلين الى مجمع انتخابي يعقد في مركز المحافظة بتاريخ تحدده وتعلنه هذه اللجنة، ويجرى فيه اختيار ممثلي المحافظة في الجمعية الوطنية الانتقالية، وذلك باشراف اللجنة نفسها ومن يعاونها من رجال القضاء العراقي ومن مندوبي ادارة الائتلاف المؤقتة ومراقبين من الامم المتحدة اذا تسنى ذلك، ويكون عدد اولئك الممثلين وفقا لما ورد في المادة 30 اعلاه.

المادة التاسعة والثلاثون:

تلتئم الجمعية الوطنية الانتقالية المشكلة من الممثلين الذين تم اختيارهم وفقا للمادة 30 اعلاه، فتعقد جلستها الاولى في موعد اقصاه 21 ايار 2004.

المادة الأربعون:

تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها.

المادة الحادية والاربعون:

لا يسأل عضو الجمعية الوطنية عما يبديه من آراء في جلساتها اثناء ممارسته لعمله الرسمي، ولا تجوز ملاحقته قضائيا، كما لا يجوز القاء القبض عليه اثناء انعقاد الجمعية من دون اذن منها الا في حالة التلبس بجريمة، ولا يجوز ذلك كذلك عند عدم انعقادها من دون اذن من رئيسها الا في حالة التلبس.

* الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية الانتقالية

* المادة الثانية والاربعون:

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء الذي يترأس المجلس.

المادة الثالثة والاربعون:

(أ) ـ تنتخب الجمعية الوطنية قائمة لهيئة رئاسة الدولة من ثلاثة اعضاء، وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا، يتم هذا الانتخاب باغلبية (...).

(ب) ـ يُشترط في عضو هيئة الرئاسة ان تتوفر فيه شروط العضوية للجمعية الوطنية مع التأكيد على الشروط التالية:

1 ـ انه لم يكن عضوا في حزب البعث المنحل.

2 ـ ان يكون متمتعا بالسمعة الحسنة وبالنزاهة والاستقامة.

3 ـ وان يكون قد بلغ الاربعين من العمر.

(ج) ـ تتخذ هيئة الرئاسة قراراتها بالاغلبية، باستثناء ما ورد في المادة 46 ادناه.

(د) ـ تعمل هيئة الرئاسة بشكل جماعي طوال مدة ولايتها، ولها ان تنتخب رئيسا شرفيا (او: ويتناوب اعضاؤها، الاكبر عمرا فالاصغر على الرئاسة الشرفية لمدة اربعة اشهر للعضو الواحد).

المادة الرابعة والاربعون:

(أ) ـ لهيئة الرئاسة نقض التشريع الذي تصدره الجمعية الوطنية، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الهيئة باقرار ذلك التشريع، وفي حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التي لها ان تصر، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، على تشريعها فتقره مجددا بأغلبية الثلثين.

(ب) ـ لهيئة الرئاسة وحدها صلاحية الطلب من الجمعية الوطنية باعلان الحرب.

المادة الخامسة والاربعون:

(أ) ـ لرئيس الوزراء فقط، سواء بعمله المباشر او من خلال زملائه اعضاء مجلس الوزراء او غيرهم من الذين رشحهم في الدوائر التنفيذية، بالتفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. بيد ان هيئة الرئاسة هي التي لها حق التوقيع على هذه المعاهدات والاتفاقيات والتوصية للجمعية الوطنية بابرامها.

(ب) ـ يترتب على هيئة الرئاسة ان تعمل مجتمعة بصفتها القائد الاعلى للقوات المسلحة شرفيا، وهي تتمتع بحق الاستفسار وتقديم المشورة، ويكون رئيس الوزراء من الناحية العملياتية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

(ج) ـ تقوم هيئة الرئاسة، كما هو مفصل في ما يلي، بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى، بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا، وكذلك اعضاء الهيئات الوطنية وفق الشروط المبينة ادناه.

(د) ـ يقوم رئيس الوزراء، كما هو مفصل في ما يلي، بتعيين قضاة محاكم التمييز والاستئناف وقضاة المحاكم الادنى بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى وفق الشروط المبينة ادناه.

المادة السادسة والاربعون:

تقوم هيئة الرئاسة بتعيين رئيس للوزراء بتوصية من رئيس الوزراء، ويقوم هؤلاء عند ذلك بالحصول على تصويت بالثقة بهم من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة جديدة. وفي حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من التوصية بتعيين الوزراء قبل الاول من تموز 2004 يستمر الوزراء الحاليون بعملهم كوزراء انتقاليين الى حين استبدالهم.

المادة السابعة والاربعون:

(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام الجمعية الوطنية، ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة منهم مجتمعين او منفردين.

(ب) ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة اعمالهم التنفيذية مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، الى حين تعيين هيئة الرئاسة رئيسا جديدا للوزراء.

المادة الثامنة والاربعون:

يزاول رئيس الورزاء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة، وله اقالة الوزراء بارادته، ولهيئة الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد تولي مسؤولياتها ان تقيل وزيرا، او ان تقيل رئيس الوزراء، وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط الوزارة بأسرها.

المادة التاسعة والاربعون:

يقوم رئيس الوزراء والوزراء بوضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء، واصدار التعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين السارية، وربما كذلك اقتراح تشريعات للجمعية الوطنية، ولكل وزير، كل حسب اختصاصه، ترشيح موظفي الدرجات الخاصة ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء، ولمجلس الوزراء الحق بالموافقة على الترشيحات، على ان يتم اقرارها من هيئة الرئاسة. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة.

* الباب السادس: السلطة القضائية

* المادة الخمسون:

(أ) ـ القضاء مستقل، ويتمتع بالصلاحية التامة لتقرير براءة المتهم او ذنبه وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية.

(ب) ـ النظام القضائي الوطني موحد ويضم القضاة المعينين من حكومة اقليم كردستان.

(ج) ـ القضاة كافة المعنيون القائمون على اعمالهم في المحاكم التي يعملون فيها كما في 30 حزيران 2004 سيظلون في مناصبهم بعد هذا التاريخ.

(د) ـ يكون للقضاء ميزانية مستقلة، ويتم تمويله بشكل واف من الجمعية الوطنية، بما في ذلك تمويل العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعمال المحاكم. ومن واجب مجلس القضاء الاعلى ادارة تلك الميزانية.

(هـ) ـ تكون وظيفة الادعاء العام مستقلة عن السلطة القضائية. ويعمل المدعون العامون ضمن وزارة العدل وتحت ادارة وزير العدل (تكون الشرطة كذلك تحت ادارة هذا الوزير).

المادة الحادية والخمسون:

يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء بقانون، ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة العليا ورئيس ونواب محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف ورئيس هيئة الاشراف القضائي، ويترأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، وعند غيابه ينتخب المجلس وكيلا له.

المادة الثانية والخمسون:

(أ) ـ يتم انشاء الجهاز القضائي بقانون ويضم المحاكم كلها بمختلف درجاتها.

(ب) ـ يستمر اعضاء محاكم الصلح والبداءة والاستئناف والتمييز الذين يعملون بهذه الصفة كما في 1 تموز 2004 بعملهم. ويصبح اعضاء محكمتي التمييز في اربيل والسليمانية والعاملون حاليا فيهما في التاريخ المذكور اعضاء في محكمة تمييز العراق اعتبارا من التاريخ نفسه، وسيكون في العراق محكمة تمييز واحدة في عاصمة الحكومة المركزية، حيث تعقد جلساتها.

(ج) ـ عند حدوث شاغر في محاكم الصلح والبداءة والاستئناف يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح ثلاثة لملء الشاغر. ويقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء بترشيح كل قاض من هؤلاء القضاة وبترشيح رئيس المحكمة عندما تشغر هذه الرئاسة. وتقوم الجمعية الوطنية بتصديق الترشيح او رفضه. وفي حالة الرفض يرشح مجلس القضاء الاعلى ثلاثة جددا الى رئيس الوزراء.

المادة الثالثة والخمسون:

(أ ـ 1) ـ يجري انشاء محكمة عليا بقانون.

(أ ـ 2) ـ تؤلف لجنة مختصة في محكمة التمييز تعرف باسم «المحكمة العليا» وتتألف هذه اللجنة من رئيس محكمة التمييز وثمانية قضاة يعينون فيها للعمل على وجه التخصيص كاعضاء في المحكمة العليا. وحين تجتمع المحكمة العليا سيترأسها رئيس محكمة التمييز. ان القضاة الثمانية المعينين على وجه التخصيص في المحكمة العليا لا يشتركون في اعمال محكمة التمييز الا الاعمال الواردة في هذه المادة.

(ب) ـ تختص المحكمة العليا وحدها بالنظر في اتفاق القوانين والانظمة والتعليمات وغيرها من التشريعات الصادرة عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات مع هذا القانون، وذلك حين تكون هذه التشريعات نافذة، وعند قيام احد المدعين برفع دعوى امامها او عند احالة القضية اليها من محكمة اخرى. واذا قررت المحكمة العليا عدم اتفاق التشريع الذي تنظر فيه مع هذا القانون فانه يعتبر لاغيا.

(ج) ـ وفي جميع الحالات الاخرى، واذا اثار المدعي قضية ناشئة عن هذا القانون فان له ان يقدم الى المحكمة العليا بصفتها المحكمة المختصة بهذه القضايا، للنظر فيها. ويعود للمحكمة العليا حسب تقديرها ان تقرر ممارسة اختصاصها من عدمه بشأن مثل هذه القضايا.

(د) ـ لا تصدر المحكمة العليا رأيا استشاريا. وليس من اختصاصها النظر في قضايا سياسية بحت هي من صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي كل قضية ترفع الى المحكمة العليا يكون من صلاحية المحكمة ان تقرر ما اذا كانت ذات اختصاص من عدمه في موضوع القضية.

(هـ) ـ تضع المحكمة العليا نظاما بالاجراءات وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتكون ملزمة، وتقوم المحكمة بنشر هذه القرارات، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات.

(و) ـ سيكون في المحكمة العليا تسعة اعضاء (بضمنهم رئيس محكمة التمييز) ويقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح ما لا يقل عن (ستة عشر)، (ثمانية عشر) والى (اربعة وعشرين)،او (سبعة وعشرين) لملء الشواغر في المحكمة العليا، وبعد ذلك سيقوم بترشيح ثلاثة اعضاء لكل شاغر يحصل بسبب الوفاة او الاستقالة او العزل. وتقوم هيئة الرئاسة (الاغلبية) بتعيين اعضاء المحكمة العليا (المعينين على وجه التخصيص بالعمل فيها)، وترشيح واحد ليكون رئيس القضاة في العراق.

ويكون امام الجمعية الوطنية الانتقالية مدة ثلاثين يوما من تاريخ اشعار رئيسها بكل تعيين وذلك للقيام خلالها برفض التعيين. وفي حالة الرفض هذه يرشح لمجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز عزل احد قضاة محاكم الصلح والبداءة والاستئناف والتمييز او احد مستشاري مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بالعجز الدائم، ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة هيئة الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. ان القاضي الذي يدان بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله في القضاء الى حين البت في القضية كما جاء آنفا.

* الباب السابع: المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

* المادة الخامسة والخمسون:

(عن المحكمة المختصة) المادة السادسة والخمسون:

(عن الهيئة الوطنية للنزاهة العامة) المادة السابعة والخمسون:

(عن مكتب المفتش العام) المادة الثامنة والخمسون:

(عن عدم تعيين اعضاء هذه الهيئات في وظائف اخرى) المادة الخامسة والخمسون:

(أ) ـ يؤكد هذا القانون وجود المحكمة العراقية المختصة التي تأسست في 2003/12/10. سيكون اختصاص هذه المحكمة مقتصرا على الاشخاص الذين سيخضعون لاختصاصها، وسيتولى القانون الذي انشأ هذه المحكمة تحديد اجراءاتها المذكورة حصرا، مع الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.

(ب) ـ ليس للمحكمة العليا ولا لمحكمة التمييز ولا لأية محكمة ادنى ضمن النظام القضائي العراقي اختصاص في النظر بالقضايا التي من صلاحية المحكمة العراقية المختصة، الا بقدر ما نص عليه قانون هذه المحكمة.

(ج) ـ يجري تعيين قضاة المحكمة العراقية المختصة وفق النوص الواردة في قانونها.

المادة السادسة والخمسون:

(أ) ـ بقدر ما يتعلق الامر باعضاء الهيئة العليا للنزاهة العامة (اللجنة العراقية الانتخابية) وهيئة قضايا الملكية و(الهيئة العليا لاجتثاث البعث) وأي هيئة وطنية اخرى، العاملين فيها كما هو في 30 حزيران 2004، فان عضويتهم هذه قائمة ومستمرة الى ما بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

(ب) ـ عند حدوث شاغر في اي هيئة وطنية من الهيئات المذكورة آنفا، او في اي هيئة قد تؤلفها الجمعية الوطنية الانتقالية في المستقبل، يجري اشغاله بالطريقة المبينة في هذا القانون عند شغور منصب رئيس القضاة وشغور عضوية القضاة في المحكمة العليا.

المادة السابعة والخمسون:

(أ) ـ يؤسس بموجب هذا القانون مكتب يدعى (مكتب المفتش العام)، ويكون مستقلا ومحايدا ومن صلاحيته التي تحدد بقانون التحقيق، بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه، بأي ادعاء او ارتياب بـ:

1ـ سوء الادارة في الحكومة في اي مستوى من المستويات (سواء على مستوى الحكومة المركزية او حكومة اقليم كردستان او ادارات المحافظات والبلديات او وحدة (دائرة) حكومية (كيان مملوك حكوميا)).

2ـ اساءة استخدام السلطة او ممارستها بشكل لا مبرر له او انتهاج سلوك غير مناسب او غير منصف او نزق من قبل شخص يؤدي وظيفة عامة او يكون في مركز عمومي.

3ـ القيام بعمل او عدم القيام به من قبل موظف حكومي او مستخدم عمومي يؤدي الى اساءة غير شرعية او غير لائقة لأي شخص من الاشخاص.

(ب) ـ على الجمعية الوطنية الانتقالية ان توفر لمكتب المفتش العام التمويل اللازم، بالاضافة الى الميزانية التي يقترحها المكتب المذكور.

(ج) ـ يجري اختيار المفتش العام من قبل هيئة الرئاسة من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم مجلس القضاء الاعلى.

(د) ـ للمفتش العام الحق بتعيين موظفين لديه لتحقيق اهداف مكتبه بشكل جيد.

(هـ) ـ للمفتش العام ان يدقق جميع الوثائق الرسمية، بضمنها الوثائق السرية وكذلك الملفات القضائية والادارية، وله ان يطلب من اي شخص او اي موظف ان يتعاون معه، وعلى الاخص بشأن تقديم المعلومات والوثائق والملفات ذات العلاقة. وللمفتش العام ان يحضر جلسات المحاكم او اللجان الادارية وكذلك اجتماعات الدوائر الاخرى، وله ان يدخل الى اي مكان ويفتشه حيث يحتجز اشخاص جردوا من حريتهم او جعلوا يعملون فيه.

(و) ـ للمفتش العام صلاحيات واسعة للتحقيق تحددها الانظمة، وله اصدار اوامر للدوائر الحكومية تقضي بالتوقف عن القيام بوظائف معينة، واذا لم تنفذ اي دائرة حكومية اوامر المفتش العام فله عندئذ ان يرفع قضية بشأن ذلك امام المحكمة الدستورية.

(ز) ـ على المفتش العام ان ينشر تقريرا سنويا يلخص فيه اعمال مكتبه ويشرح نظرته بشأن الكيفية التي عملت بها السلطتان التنفيذية والتشريعية بشأن الالتزام بالنصوص الخاصة بالحقوق المدنية وحقوق الانسان الواردة في هذا القانون.

المادة الثامنة والخمسون:

لا يجوز استخدام اي عضو من اعضاء المحكمة المختصة او اي عضو من اعضاء اي هيئة تؤسسها الحكومة المركزية بأي صفة اخرى داخل الحكومة او خارجها، وذلك بلا تحديد، لا سيما بالنسبة الى اي مركز في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة الانتقالية العراقية، على ان لأعضاء المحكمة المختصة ان يوقفوا عملهم في دوائر اخرى عند عملهم في المحكمة المذكورة.

* الباب الثامن: الأقاليم والمحافظات والبلديات

* المادة التاسعة والخمسون:

يكون لكل محافظة مجلس محافظة ومحافظ. ولا يتم تعيين اي عضو في حكومة اقليم كردستان، او اي محافظ او عضو في اي مجلس محافظة او اقالته من الحكومة المركزية او من احد موظفيها، الا بقرار من محكمة ذات اختصاص عند ادانته بجريمة وفق القانون. لا يجوز لحكومة اقليم كردستان عزل محافظ او عضو من اعضاء اي مجلس محافظة. ولا يكون اي محافظ، او اي عضو في مجلس المحافظة، او عضو في حكومة اقليم كردستان، خاضعا لسيطرة الحكومة المركزية.

المادة الستون:

تستمر حكومة اقليم كردستان في مزاولة اعمالها طوال المرحلة الانتقالية، الا ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية كما ينص عليه هذا القانون.

المادة الحادية والستون:

تتخذ الحكومة المركزية كلما كان ذلك عمليا اجراءات ايجابية لتحويل سلطات اضافية للادارات المحلية والمناطقية والاقليمية وبشكل منهجي. ان الوحدات الاقليمية وادارات المحافظات، يضمن ذلك حكومة اقليم كردستان، سيتم تنظيمها على اساس مبدأ اللامركزية وتحويل السلطات للادارات البلدية والمحلية.

المادة الثانية والستون:

يظل المحافظون واعضاء مجالس المحافظات واعضاء حكومة اقليم كردستان، والذين يشغلون مناصبهم كما في الاول من تموز 2004، محتفظين بمناصبهم الى حين اجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون. اما الانتخابات لمجالس المحافظات في ارجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني الكردستاني، فستجري في موعد لا يتجاوز 15 آذار 2004 .

* الباب التاسع: المرحلة ما بعد الانتقالية

* المادة الثالثة والستون:

تصدر الجمعية الوطنية الانتقالية قانونا للانتخاب، وقانونا للصحافة، وقانونا للاجتماع، وغير ذلك من القوانين.

المادة الرابعة والستون:

(هي المادة المنفردة آنفا).

المادة الخامسة والستون:

(أ) ـ تجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب الذي ستصدره الجمعية الوطنية الانتقالية، وتهدف هذه الانتخابات الى تشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور الدائم، على ان يتم اجراؤها في موعد اقصاه 15 آذار 2005، وتتضمن مسودة الدستور ما ورد في البابين الأول والثاني من هذا القانون من احكام ومبادئ اساسية عامة.

(ب) ـ تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض اجراء حوار عام بشأنه من قبل الناس، ثم يطرح نصه النهائي على استفتاء شعبي للتصديق عليه.

(ج) ـ 1ـ اقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي ضمن عراق موحد، ينظم علاقة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية.

2ـ كفالة الحريات الاساسية العامة والخاصة.

3ـ صيانة الحقوق الأساسية للانسان.

4ـ تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

5ـ تحديد الصلاحيات اللامركزية للمحافظات غير المشمولة بالفيدرالية.

6ـ ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل يتساوى مع حقوق الرجل في المجتمع بأسره.

المادة السادسة والستون:

(أ) ـ على المؤتمر الدستوري اكمال كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 آب 2005، واعطاء مجال لمناقشة عامة واجراء استفتاء في موعد اقصاه 15 تشرين الاول 2005.

(ب) ـ اذا اقر الدستور الدائم في الاستفتاء تجري الانتخابات لحكومة دائمة في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005.

(ج) ـ واذا رُفض الدستور الدائم في الاستفتاء يحل المؤتمر الدستوري وتجرى الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005. ان الجمعية الوطنية الجديدة والحكومة العراقية الانتقالية التي ستتولى مهامها في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، ستستمران وفقا لهذا القانون، عدا ان التواريخ قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لفترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا. لا يجوز اجراء اي تعديل آخر لهذا القانون.

(د) ،(هـ) (و) ـ (تراجع في النص للمداولة).

المادة السابعة والستون:

تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض اجراء مناقشات عامة بين الناس بشأنه، ثم تعرض هذه المسودة على الاستفتاء العام للمصادقة عليها.

المادة الثامنة والستون:

عند اصدار الدستور الدائم تجرى انتخابات مباشرة عامة لانتخاب هيئة تشريعية وفق متطلبات الدستور الدائم، وتعقد هذه الانتخابات في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005.

المادة التاسعة والستون:

تقوم الهيئة التشريعية المنتخبة هذه وبالتاريخ المذكور اعلاه بتعيين حكومة عراقية جديدة فتتولى السلطة عندئذ.

المادة السبعون:

ينتهي سريان هذا القانون الخاص بالفترة الانتقالية في التاريخ المذكور نفسه.