مجلس الشورى السعودي يناقش مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات العلمية

TT

ناقش مجلس الشورى أمس في الرياض نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس. وبين الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر في تصريح صحافي أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع إلى نص المادة 22 من النظام والتي ترى انه يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والإمتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية طوال مدة سريان الحماية ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك. أما المادة 23 فتقول انه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها وفقا لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل. ويجيز النظام في مادته 24 للمدينة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم إليها وفقا لعدد من الشروط المحددة بنص النظام. أما المادة 25 فتمنح ترخيصا إجباريا لموضوع من مواضيع الحماية فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير. فيما أتاحت المادة 26 للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي بذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته.

وتحدد المادة 27 بالتفصيل الحالات التي تلغي المدينة بموجبها الترخيص الإجباري، كما تجيز المادة 28 للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه للمدينة على أن يسري اثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه. وتحتم المادة 29 أن تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلي عنها، وتجيز المادة 30 لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم للمدينة.

وفي المادة 31 من مشروع النظام جواز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، وتعتبر المادة 32 الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه. وتعد المادة 33 القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من مواضيع الحماية تعديا يستوجب الغرامة المالية. وتحدد المادة 34 أعضاء لجنة تختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية في حين تبين المادة 35 حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها. وتتيح المادة 36 للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقا للمادة 37 مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما تراه من الإيضاحات. ونصت المادة 38 على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه في المسائل الفنية التي تعرض عليها وتجيز المادة 39 الإطلاع من دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وأي بيان متعلق بها ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالي المقرر. فيما تمنع المادة 40 موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص. وتحدد المادة 41 المقابل المالي المستحق تطبيقا لأحكام هذا النظام وفقا لجدول مرفق بالنظام. أما المادة 42 فتبين أن الاختراع يكون قابلا للحصول على البراءة طبقا لأحكام النظام متى كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي وموضوع الاختراع، أما أن يكون منتجا أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو طريقة صنعه. وتفصل المادة 43 في مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوي على خطوة ابتكارية. وتوضح المادة 44 عددا من المواضيع التي لا تعد من قبيل الاختراعات وفي المادة 45 وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا. وتتيح المادة 46 لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله من دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط. وتنص المادة 47 على «مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما، فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية من دون موافقة مالك براءة الاختراع». وأوضح البدر أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقي مواد النظام في الجلسة المقبلة.