الشورى السعودي يقر صرف تعويضات نهاية خدمة للأفراد واعتماد نظام براءات الاختراع

TT

أقر مجلس الشورى السعودي أمس صرف تعويضات مكافأة لمن تنتهي خدمته لأي سبب غير تأديبي، وخلص من ناحية اخرى من دراسة نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

وابرز الدكتور حمود البدر الأمين العام للمجلس في تصريح صحافي ملامح النظام الذي يهدف إلى توفير الحماية الكاملة داخل السعودية للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. واوضح أن الفصل الأول من النظام يتضمن 42 مادة تتناول الأحكام العامة للنظام الذي يختص بتطبيق أحكامه المقررة ولائحته التنفيذية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويمنع النظام منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو مضرا بالحياة أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو مضرا أضراراً كبيراً بالبيئة. وتكون الوثيقة حقاً خاصاً لمن صدرت باسمه وينتقل هذا الحق بالميراث كما ينتقل بعوض وغيره. وأفاد أن النظام ينص على استحقاق طلب الحماية أو وثيقة الحماية مقابل مبلغ مادي سنوي يجب سداده في بداية كل عام ابتداء من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.

واشار إلى أن الفصل الثاني يختص بأحكام براءات الاختراع حيث يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة متى ما كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً أو عملية صناعية أو يتعلق بأي منهما.

وفي الفصل الثالث يهتم النظام بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة حيث يجوز تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالاً تجارياً بعد أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم. أما الفصل الرابع من النظام فيخص حماية الأصناف النباتية الجديدة ويكون جديداً إذا لم يتم بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو لم يتم إتاحتها للغير من قبل. وفي الفصل الخامس يتناول النماذج الصناعية التي يعدها النظام جديدة إذا لم تكن نشرت في أي مكان بشكل ملموس أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى.

ويلغي النظام في فصله السادس والأخير النظام السابق لبراءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) 38 وتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) 1989، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأفاد أن المجلس ناقش التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، حيث طلبت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض مهلة لإعداد ردها على ملحوظات الأعضاء، مشيراً الى ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى تفسير المادة (أ) من المادة 26 من نظام خدمة الافراد، حيث وافق على صرف تعويض مكافأة نهاية الخدمة لمن تنتهي خدمته لأي سبب غير تأديبي، إضافة إلى أن المجلس أقر في ختام مداولاته حول التقارير السنوية لوزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة ما يلي: إشراك مراكز البحث المحلية والجامعات مع المنظمات الاستثمارية الدولية في إجراء الدراسات والأبحاث للوزارة، وسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الصناعية، والإسراع في حل مشاكل الحصول على الأراضي الصناعية، ودعم وزارة التجارة والصناعة ماليا ووظيفياً لمكافحة الغش التجاري، وإنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.