القضاء اللبناني يستند إلى قانون الإرهاب في محاكمة 24 متهماً بإحراق وزارة العمل

TT

طلب القضاء العسكري في لبنان، مستنداً الى مواد واردة في قانون الارهاب، عقوبات تراوح بين السجن ثلاث سنوات والاشغال الشاقة المؤبدة لـ 24 شخصاً شاركوا في إحراق مبنى وزارة العمل ونهب بعض محتوياته من اجهزة كومبيوتر وهواتف، وذلك ابان حوادث الفوضى والشغب التي حصلت في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 27 مايو (ايار) الماضي واسفرت عن سقوط خمسة قتلى مدنيين وعشرات الجرحى من مدنيين وعسكريين.

فقد اتهم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع، في قرار اتهامي اصدره امس، المدعى عليه «أ. ج. خ» بإضرام النار في مبنى وزارة العمل. وطلب معاقبته سنداً للمادتين 5 و6 من قانون الارهاب الصادر في العام 1958 والمادتين 638 و335 من قانون العقوبات التي تصل عقوباتها الى السجن المؤبد. كذلك اتهم 23 شخصاً أحدهم سوري بموجب المادة 335 من قانون العقوبات والتي تراوح عقوبتها بين السجن ثلاث سنوات والاشغال الشاقة المؤقتة، لاقدامهم على «تأليف عصابة مسلحة بقصد اجتياح املاك الدولة وسرقة بعض موجودات مكاتب وزارة العمل بواسطة الكسر والخلع». وأصدر القاضي طليع مذكرات إلقاء القبض بحق المتهمين الـ 24 واحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم، فيما منع المحاكمة عن ثلاثة مدعى عليهم لعدم كفاية الدليل على اشتراكهم في الجرائم المشار اليها. وسطر مذكرات بحث وتحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية مدعى عليهم آخرين مجهولي الهوية.

واعتبر القرار «ان اخطر ما حصل في اقتحام مبنى وزارة العمل هو اقدام المدعى عليه أ. ج. خ. على تصنيع مواد ملتهبة واحراق العلم اللبناني امام مبنى الوزارة، ومن ثم سكب مادة البنزين على قطعة قماش بعد خروج المشاغبين من المبنى واضرام النار في الطابق الاول من وزارة العمل الذي اشتعلت مكاتبه واوراقه وامتدت ألسنة اللهب الى اجزاء من الطوابق الاخرى» مشيراً الى ان «المتهم ورفاقه كانوا مصممين على متابعة مشروعهم في تخريب منشآت عامة اخرى لولا وصول الجيش الذي اجبرهم على التفرق بالقوة واوقف عدداً منهم».