نص قرار مجلس الأمن الدولي حول قضية دارفور بالسودان

TT

فيما يلي نص القرار رقم 1592 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس بخصوص قضية دارفور بالسودان.

إن مجلس الامن، اذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في دارفور (60/2005/S)، واذ يشير الى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بعد ان يتقدم مجلس الامن بطلب بهذا المعنى. واذ يشير ايضا الى المادتين 75 و79 من نظام روما الاساسي.

واذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا. واذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار اليها في المادة 98 ـ 2 من نظام روما الأساسي. واذ يقرر ان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

2 ـ يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، واذ يدرك ان الدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الاساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى المعنية على ان تتعاون تعاونا كاملا.

3 ـ يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك امكانية اجراء مداولات في المنطقة، من شأنها ان تسهم في الجهود الاقليمية المبذولة لمكافحة الافلات من العقاب.

4 ـ يشجع ايضا المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الاساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور.

5 ـ يشدد ايضا على ضرورة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الاجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي.

6 ـ يقرر اخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها او افرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها او أذن بها المجلس او الاتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا.

7 ـ يسلم بأنه لا يجوز ان تتحمل الامم المتحدة اية نفقات فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات او الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الاحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الاطراف في نظام روما الاساسي والدول التي ترغب في الاسهام فيها طواعية.

8 ـ يدعو المدعي العام الى الادلاء ببيان امام المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك عن الاجراءات المتخذة عملا بهذا القرار.

9 ـ يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.