وافق مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس على قانون جديد لدخول واقامة الأجانب في مصر بعد معارضة من نواب الاخوان المسلمين الذين حذروا من أن التسهيلات الممنوحة للأجانب في القانون الجديد يستفيد منها أيضا حاملو الجنسية الإسرائيلية.
وأكد اللواء د. أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية ان التعديلات تستهدف وضع ضوابط قانونية للترخيص بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر بما يحقق التوازن ما بين سيادة الدولة وكفالة حقوق الإنسان في الوقت الذي يمثل فيه استجابة لمتطلبات الساحة الأمنية والسياحية.
وقد استحدث القانون في تعديلاته الجديدة القواعد الخاصة بتنظيم عملية ترحيل الاجانب من غير ذوي الإقامة الخاصة في أربع حالات تضمنت دخول البلاد بطريق غير مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول ومخالفة الغرض الذي حصل على الإقامة من أجله وعدم مغادرة البلاد خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الإقامة أو عدم مغادرة البلاد خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه برفض منحه الإقامة أو تجديدها.
وضاعف القانون الجديد والذي وافق عليه البرلمان أمس من قيمة غرامة التصالح المقررة لإنهاء الخصومة في حالة مخالفة أحكامه لتكون 100 جنيه بدلا من 50 جنيها لتتناسب مع القيمة الحقيقية لأسعار العملات المحلية والأجنبية ورفع الحد الأقصى لرسوم الحصول على تأشيرة ليكون 50 جنيها بدلا خمسة جنيهات فقط وزيادة قيمة الرسوم المقررة على تراخيص الإقامة لتكون بقيمة لا تتجاوز 50 جنيها بدلا من خمسة جنيهات.
وأكد القانون في تعديلات الجديدة عدم السماح للاجئين الذي سبق إبعادهم من البلاد بالعودة إلى مصر إلا بإذن من وزير الداخلية ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحداهما كل من أدلى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله مصر أو إقامته أو دخول غيره أو إقامته في مصر.
وأكد البرلمان والحكومة أن القانون الجديد يعكس الاستجابة لمتطلبات الساحة الأمنية والسياحية وما تتطلبه الخارطة الدولية من مرونة في حركة الأجانب وحسن رصد مدلولات العولمة والتعامل مع ما نجم عنها من نتائج أهمها إلغاء الحدود والفواصل بين الدول وتضييق نطاق الزمان والمكان بين مواطنيها. ومنح القانون وزير الداخلية سلطة إعفاء رعايا بعض الدول العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم في الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر كما أجاز قصر الإعفاء على منطقة محددة في مصر.
والزم القانون ربابنة السفن وقائدي الطائرات وسائقي المركبات عند وصولهم أو مغادرتهم تقديم كشف بأسماء أطقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وإبلاغ السلطات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وإلزامهم بمنع مغادرة وسيلة النقل أو الصعود اليها.
وأجاز القانون لوزير الداخلية أو بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول بالتقدم شخصيا خلال سبعة أيام إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة وتحرير إقرار عن حالتهم الشخصية وهدف حضورهم ومدة الإقامة المرخص بها ومحل سكنهم وتاريخ بدء الإقامة على ان يلتزم هؤلاء قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الاجانب أو مقر الشرطة بالعنوان الجديد.