برلمان كردستان يصادق على قانون رئاسة الإقليم

يجتمع خلال أيام لانتخاب بارزاني رئيسا لأربع سنوات

TT

صادق المجلس الوطني لكردستان العراق (برلمان الاقليم) امس، بعد ثلاث جلسات متتالية من المناقشات، على مشروع قانون رئاسة اقليم كردستان العراق الذي قدمه الحزبان الكرديان الرئيسيان، والذي يمهد الطريق لتولي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الرئاسة اربع سنوات.وينص قانون رئاسة الاقليم على ان ينتخب مواطنو كردستان العراق بالاقتراع العام السري المباشر رئيسا للاقليم، يمثلهم ويتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية في بغداد وسلطات الاقليم.

لكن في الدورة الحالية سيتم انتخاب رئيس الاقليم من قبل المجلس الوطني لكردستان، على ان ينتخب في الدورة المقبلة من قبل المواطنين في انتخابات مباشرة.

كما يقضي القانون بان تكون مدة رئاسة الاقليم اربع سنوات ويحق له ترشيح نفسه لولاية ثانية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني قد اتفقا في وقت سابق هذا العام على ترشيح رئيس الاتحاد جلال طالباني لرئاسة الدولة في العراق وبارزاني لرئاسة اقليم كردستان.

وعقد برلمان كردستان، الذي انتخب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني الماضي) جلسته الافتتاحية السبت الماضي في عاصمة الاقليم اربيل، وانتخب فيها عدنان المفتي القيادي في الاتحاد رئيسا للبرلمان، فيما ستناط رئاسة حكومة الاقليم بالقيادي في الحزب الديمقراطي نيتشيرفان بارزاني، الذي يترأس الان الحكومة المحلية التي يديرها الحزب الديمقراطي في اربيل. وقال عدنان المفتي امس ان «مستحقات الوضع السياسي والاتفاقات السياسية بين الاحزاب الكردستانية بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها العراق تستلزم وجود رئيس في اقليم كردستان العراق»، واضاف ان «من مستلزمات اقليم كردستان ان يكون له رئيس كأعلى سلطة تنفيذية، يراعي مصالح المواطنين ويكون رابطا بين السلطات التنفيذية والسلطات الاتحادية في بغداد». واوضح ان رئيس الاقليم يقوم بمهام اخرى «منها التحدث باسم الشعب الكردي في المحافل الدولية». وينص قانون رئاسة الاقليم على مجموعة صلاحيات لرئيسه، من بينها منصب القائد العام لقوات البيشمركة (قوات الجيش والشرطة في الاقليم). ويتمتع رئيس الاقليم بصلاحية اصدار القوانين التي يسنها برلمان الاقليم واصدار مرسوم باجراء الانتخابات العامة لبرلمان الاقليم في حال حله او انتهاء مدة دورته الانتخابية خلال 15 يوما.

كما يحق لرئيس الاقليم ان يصدر العفو الخاص عن المحكومين والمصادقة على احكام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبد واعلان حالة الطوارئ بموجب قانون خاص، وعدم السماح بادخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء، الا بموافقة المجلس الوطني للاقليم. ويملك الرئيس ايضا سلطة اقالة مجلس الوزراء او الوزير عند سحب الثقة من أي منهم، وتعيين الحكام ورئيس واعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم، ومنح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للاقليم وقوى الامن الداخلي وطردهم واحالتهم الى التقاعد.