قانون انتخاب رئيس الجمهورية المصري يمنع إذاعة إعلانات المرشحين في وسائل الإعلام

حظر التمويل الأجنبي.. وسمح بمساعدة مالية من الدولة

TT

في الوقت الذي تبدأ فيه اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري اليوم مناقشة قانون انتخاب رئيس الجمهورية، أجازت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مساء أول من أمس مشروع القانون. وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس خلال كلمته أمام اللجنة أن مشروع القانون الجديد الذي صار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وقال «استبدل الانتخاب بالاستفتاء طريقا لاختيار رئيس الجمهورية وتكفلت المادة 76 بعد تعديلها بوضع العديد من المبادئ والقواعد والإجراءات التي تنظم انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشار الى ان المادة المذكورة «تضمنت إصدار قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية أناطت به تنظيم سائر القواعد والإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات على النحو الذي تتحقق به الأهداف المنشودة من التعديل ويوفر التطبيق الصحيح للأحكام التي نص عليها الدستور». وأضاف «نظرا لاقتراب موعد البدء في إجراءات اختيار رئيس الجمهورية بحيث باتت الانتخابات الرئاسية القادمة وشيكة فقد كان لزاما إعداد مشروع القانون». وأشار رئيس المجلس إلى ان مشروع القانون تكفل بتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها وببيان الأنشطة التي تتضمنها الدعاية الانتخابية، وأوجب الالتزام في هذه الدعاية بأحكام الدستور والقانون وبقواعد معينة تحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم ما يعتبر من قبيل الرشاوى الانتخابية أو استخدام الممتلكات والأموال العامة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال وكذلك استخدام المرافق العامة ودور العبادة. وحظر مشروع القانون كما ذكر الشريف، إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وأوجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة تحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما وضع تنظيما لما يذاع من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام. ومن ناحية أخرى أوضح صفوت الشريف ان المشروع عنى بوضع حد أقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية ولما ينفقه في حالة انتخابات الإعادة وكفل لكل مرشح ان يحصل على مساعدة مالية من الدولة لا تجاوز نسبة معينة من قيمة الحد الأقصى المشار اليه. ووضع المشروع تنظيما لإيداع حصيلة كل هذه الموارد في حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. وقد عني المشروع أيضا بالنص صراحة على حظر تمويل الحملة الانتخابية من أية مساهمات نقدية أو عينية أو أية صورة من صور المساعدات الأخرى من أي شخص اعتباري أو اية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من أي شخص أجنبي أو أية جهة يساهم في رأس مالها عنصر أجنبي. كما تكفل المشروع ببيان الجرائم الانتخابية التي تنال من حسن سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ومن سلامة تعبير نتيجة الانتخاب عن الارادة الصحيحة الحرة للناخبين، ومن هذه الجرائم ما يمس هيبة واعتبار وسلامة القائمين بهذه المراحل وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين عليها واستخدام القوة أو العنف مع أيهم بقصد منعه من أداء عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص. وجرم المشروع إنفاق المرشح لمبالغ في الدعاية الانتخابية غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المشروع أو إنفاقها في غير أغراض الدعاية. ومن جانبه أكد المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل، أن أهم محاور مشروع القانون تتمثل في «انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من بين اكثر من مرشح يفاضل الشعب بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة. ولتحقيق ذلك نص المشروع على ان يكون هذا الانتخاب من الناخبين المقيدة أسماؤهم فيجد أول الانتخاب وأوجب على كل ناخب ان يباشر هذا الحق بنفسه». وأشار وزير العدل إلى كفالة الضمانات والوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح ونص المشروع على الاستثناء الذي تضمنه الدستور والذي أجاز أن يرشح كل حزب سياسي في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا من دون التقيد بالشروط المشار إليها سلفا وذلك لإتاحة الفرصة للأحزاب القائمة، تعميقا لمسيرة الديمقراطية ودعما للتعددية الحزبية. كما أوضح أبو الليل ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتحت أشراف عام من لجنة الانتخابات الرئاسية وأشراف قضائي من لجان مشكلة من أعضاء الهيئات القضائية، وفي سبيل تحقيق ذلك ردد المشروع ما نصت عليه المادة 76 من الدستور من تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد. ونص المشروع على أن تكون لهذه اللجنة شخصية اعتبارية عامة وميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة، كما وضع الأحكام المنظمة لاجتماعاتها وإصدار قراراتها وأناط بها تشكيل أمانة عامة لها، وردد ما اختصته المادة 76 من الدستور بها من إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية تنظيم ممارسة اختصاصاتها. ويرسخ كل ذلك استقلال لجنة الانتخابات الرئاسية بكافة شؤونها وعدم تبعيتها لأية سلطة من سلطات الدولة. وأكد مشروع القانون ما نصت عليه المادة 76 من الدستور من تولي اللجنة إعلان فتح باب الترشيح والأشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب والفصل في كافة المتظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. ونوه وزير العدل الى وضع الضمانات الكفيلة بسلامة سير الانتخابات الرئاسية وكفالة حرية الناخبين وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتكفل مشروع القانون، كما أوضح وزير العدل بتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها وببيان الأنشطة التي تتضمنها الدعاية الانتخابية وأوجب الالتزام في هذه الدعاية بأحكام الدستور والقانون وبقواعد معينة تحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم ما يعتبر من قبيل الرشاوى الانتخابية أو استخدام الممتلكات والأموال العامة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال وكذلك استخدام المرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات التعليم العامة والخاصة في هذه الأغراض، فضلا عن وجود المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.

وحظر مشروع القانون إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الأعلام المسموعة والمرئية وأوجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة تحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما وضع تنظيما لما يذاع من استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام . ومن ناحية أخرى فقد عنى مشروع القانون بوضع حد أقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية ولما ينفقه في حالة انتخابات الإعادة وكفل لكل مرشح ان يحصل على مساعدة مالية من الدولة لا تجاوز نسبة معينة من قيمة الحد الأقصى المشار اليه. وأباح المشروع لكل مرشح ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه في حدود نسبة معينة من قيمة الحد الأقصى المشار إليه سلفا. كما أجاز له ان يخصص من أمواله للأنفاق على الحملة الانتخابية. ووضع المشروع تنظيما لإيداع حصيلة كل هذه الموارد في حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بحيث يكون الأنفاق على الحملة الانتخابية من هذه الحصيلة من دون غيرها، وان يعد كل مرشح بيانا بالإيرادات التي حصل عليها وجملة ما أنفقه منها يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعته ويعرض على لجنة الانتخابات الرئاسية لاعتماده، وفي حالة عدم اعتماد اللجنة له بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه يلتزم بأن يرد الى خزانة الدولة ما سبق ان حصل عليه من مساعدة مالية. وقد عني المشروع بالنص صراحة على حظر تمويل الحملة الانتخابية من أية مساهمات نقدية أو عينية أو أية صورة من صور المساعدات الأخرى من أي شخص اعتباري أو أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من أي شخص أجنبي أو أية جهة يساهم في رأسمالها عنصر أجنبي.

وأكد الوزير أن مشروع القانون عمل على توفير المناخ الملائم للانتخابات الرئاسية والحسم الناجز للمنازعات والطعون الانتخابية وتحقيق الاستقرار لما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات. وقال ان مشروع القانون نص على توفير الحماية الجنائية لسلامة سير مراحل الانتخابات الرئاسية وتكفل ببيان الجرائم الانتخابية التي تنال من حسن سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ومن سلامة تعبير نتيجة الانتخاب عن الإرادة الصحيحة الحرة للناخبين، ومن هذه الجرائم ما يمس هيبة واعتبار سلامة القائمين بهذه المراحل وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين عليها واستخدام القوة أو العنف مع أيهم بقصد منعه من أداء عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص أو تهديده بقصد منعه من اداء عمله المكلف به أو استخدام أي من وسائل الترويع والتخويف (البلطجة) بقصد التأثير في سلامة سير الانتخابات الرئاسية على الوجه الصحيح . كما جرم المشروع إنفاق المرشح لمبالغ في الدعاية الانتخابية غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المشروع أو إنفاقها في غير أغراض الدعاية وكذلك تأثيم تمويل الحملة الانتخابية من الشخصيات الاعتبارية والأجانب والمصادر الأجنبية المنصوص عليها في المادة 29 من المشروع، فضلا عن تجريم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية. ووضع المشروع لكل هذه الجرائم ما يتناسب مع قدر جسامتها من عقوبات. ونص مشروع القانون على تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها ضمن الجرائم الانتخابية ومعاقبة مرتكبيها بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.