إلزام السلطات اللبنانية تزويد لجنة التحقيق كل المعلومات والوثائق ومنها الحرية التامة في استجواب ممثلين عن الحكومة

«الشرق الاوسط» تنشر نص مذكرة التفاهم في جريمة اغتيال الحريري

TT

غداة اعلان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس انطلاق عمل اللجنة رسمياً اثر توقيعه مذكرة التفاهم بينه ممثلاً الامم المتحدة وبين وزير العدل اللبناني خالد قباني ممثلاً الحكومة اللبنانية، تنفرد «الشرق الاوسط» بنشر النص الحرفي لمذكرة التفاهم التي ترعى اطر التعاون بين الطرفين، التي وقعت في 13 الجاري وحررت بثلاث لغات عربية وفرنسية وانجليزية. وتشدد المذكرة على عدم خضوع اللجنة لاي تدخل في سياق عملها، وتلزم السلطات اللبنانية تزويد هذه اللجنة كل ما لديها من معلومات ووثائق حول القضية. ومنحها الحرية التامة في استجواب ممثلين عن الحكومة والسلطات المحلية (اللبنانية) ورؤساء المجموعات والمنظمات غير الحكومية، واتخاذ حكومة لبنان الترتيبات الأمنية لموظفي اللجنة ووثائقها من دون تقييد حرية تنقلها، وان تضمن توفير المكان المناسب لعمل اللجنة لجهة الأمن وصيانة حرية مهمتها وتوفير الحماية والسرية لكل الشهود والمستجوبين. وفي ما يأتي نص المذكرة:

ان حكومة الجمهورية اللبنانية والامم المتحدة، إذ تؤكدان ان على لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1595، مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب العمل الارهابي الذي حصل بتاريخ 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت، لبنان، والذي اودى بحياة رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيره من الاشخاص.

إذ تذكران بالكتاب الموجه الى الامين العام من القائم بالاعمال بالوكالة للبنان لدى الامم المتحدة مبدياً فيه استعداد حكومة الجمهورية اللبنانية («الحكومة») للتعاون الكلي مع اللجنة في اطار سيادة لبنان ونظامه القانوني، كما تذكران بالاجتماعات بين اللجنة والحكومة التي اعيد تأكيد هذه النية خلالها.

اذ تؤكدان من جديد انه يعود للجنة ان تحدد اصول الاجراءات الخاصة بها على ان تأخذ في الاعتبار القانون اللبناني والاجراءات القضائية المعمول بها في لبنان.

فقد اتفقتا على ما يلي:

1 ـ ان النيابة العامة التمييزية، الممثلة بمدعي عام التمييز او نوابه العامين، كما يفوضهم لهذا الغرض، سوف تؤمن التنسيق والتعاون المناسب بين اللجنة وقاضي التحقيق العدلي المكلف بالملف القضائي وبالتحقيق في القضية.

2 ـ يؤمن رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز التعاون بين اللجنة ووزارة العدل والوزارات المعنية الاخرى. ويشمل هذا التعاون، من بين امور اخرى، تقديم المشورة بشأن الاجراءات المقررة في القانون اللبناني لجمع الادلة.

3 ـ تضمن الحكومة ان لا تكون اللجنة خاضعة لأي تدخل في سياق انجاز التحقيق وان توفر لها كل مساعدة ضرورية لتنفيذ مهمتها، بما في ذلك:

أ: تسلم اللجنة جميع ما في حيازة السلطات اللبنانية من ادلة وثائقية ومعلومات مادية او واردة في شهادة الشهود بشأن القضية وذلك باقرب وقت ممكن وفي اقصى حد بغضون ثلاثة ايام تلي توقيع مذكرة التفاهم هذه. كما تسلم للجنة اي معلومات وادلة وثائقية او مادية او واردة في شهادة الشهود قد تحصل السلطات اللبنانية عليها بعد توقيع مذكرة التفاهم في اقرب وقت ممكن، وفي اقصى حد بغضون ثلاثة ايام بعد الحصول عليه.

ب: منح اللجنة السلطة لجمع اي معلومات وادلة اضافية، سواء كانت وثائقية او مادية، وحقها بطلب اي اجراءات قضائية اخرى قد تعتبر اللجنة ان لها علاقة بالتحقيق الذي تجربه وفقاً لما هو وارد في المادة 4 ادناه.

ج: حرية التنقل في كافة انحاء الاراضي اللبنانية.

د: الدخول من دون عائق الى جميع الاماكن والمؤسسات.

هـ: الحرية للقاء واستجواب ممثلين عن الحكومة والسلطات المحلية ورؤساء المجموعات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات واي شخص قد ترغب اللجنة في الاستماع لشهادته لغرض التحقيق وذلك في محيط أمن وسري وهادىء.

و: اتخاذ الحكومة ترتيبات أمنية مناسبة لموظفي اللجنة ولوثائقها من دون تقييد حرية تنقلها او التحقيق الذي تجريه.

4 ـ تطلب اللجنة عبر المراجع المختصة ووفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية استدعاء جميع الشهود والاشخاص ذات الصلة بالتحقيق والواجب استدعاؤهم وغير ذلك من الاجراءات القانونية اللازمة.

5 ـ يمكن ان تشارك اللجنة في اي تحقيق له صلة بالقضية، سواء تم بناء لطلبها ام لا، وتكون مخولة خلاله باعطاء السلطات المختصة التوجيهات الضرورية لاغراض التحقيق. يمكن ان تشارك قاضي التحقيق العدلي، بناء على طلب اللجنة وفق ما تعتبره ضرورياً، في اجراءات التحقيق بما في ذلك الزيارات الى مكان الجريمة وعمليات التفتيش والبحث واستماع الشهادات التي قد تطلبها اللجنة.

6 ـ تدرس وزارة العدل بالتشاور مع اللجنة امكانية وضع برنامج لحماية الشهود.

7 ـ تسلم اللجنة بغضون ثلاثة ايام من اتمام عملها الى قاضي التحقيق العدلي، جميع الادلة التي تكون قد حصلت عليها في تحقيقاتها، لكي يصار الى استعمالها امام القضاء اللبناني وفق ما يكون ذلك مناسباً، طبقاً للقانون اللبناني. غير انه يمكن للجنة ان تقوم، اثناء التحقيقات التي تجريها وعندما ترى ذلك مناسباً، بتزويد قاضي التحقيق العدلي بنسخة عن الادلة التي جمعتها.

8 ـ تحترم الحكومة في جميع الاوقات السرية التامة للتحقيق وكل نواحي عمل اللجنة.

9 ـ توفر الحكومة من دون بدل المكان المناسب لعمل اللجنة في محيط آمن وسري وهادىء وتعمل على صيانة حرمته، وتوفر لها بناء على طلبها مواقع مؤقتة بديلة وفق الضرورة لاجراء استجوابات والاستماع الى شهادات تفرض تدابير خاصة لحفظ الأمن والسرية.

10 ـ بغية سير التحقيق بشكل مستقل، تطبق الحكومة على اللجنة واعضائها وممتلكاتها ومستنداتها واصولها اتفاقية 1946 المتعلقة بامتيازات الامم المتحدة وحصاناتها والتي انضمت اليها الجمهورية اللبنانية بتاريخ 10 مارس (اذار) 1949 .

11 ـ يسوى اي خلاف قد ينشأ حول تفسير مذكرة التفاهم هذه من خلال المفاوضات. وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ لدى توقيعها وتبقى نافذة لغاية استكمال اعمال اللجنة.