مجلس الشورى المصري يوافق على أربعة قوانين للإصلاح السياسي

من بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الأحزاب وقانون مجلس الشعب

TT

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري أمس على اربعة قوانين للاصلاح السياسى، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الاحزاب السياسية وقانونا مجلسي الشعب والشورى. واستعرض المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشؤون التشريع مشروعات القوانين امام اللجنة التشريعية بالمجلس، موضحا ان الهدف من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو اضفاء ضمانات ادنى لهذه الممارسة وصيانة وسلامة اجراءات الانتخابات. وقال صيام ان اهم محاور التعديلات الجديدة هو انشاء لجنة عليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض او ما يعادلها، ويختارهم المجلس الاعلى للقضاء، وستة من الشخصيات العامة غير المنتمية الى أي حزب سياسي، ثلاثة من اعضاء الهيئات القضائية السابقين يختار اثنين منهم مجلس الشعب ويختار الثالث مجلس الشورى وثلاثة يختارهم المجلسان لمدة ست سنوات. وتتولى اللجنة قواعد اعداد الجداول وتحديد الدوائر الانتخابية والقواعد العامة لتنظيم الدعاية ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. واضاف المستشار صيام ان التعديلات الجديدة راعت الحد من حالات الحرمان من الحقوق السياسية، واستبعد المشروع من حالات الحرمان حالة فرض الحراسة على الاموال بحكم من محكمة القيم طوال مدة فرض الحراسة..ويحرم فقط من صدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة امواله. كما تقرر ان يكون تشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية. والزم مشروع القانون الناخب بغمس اصبعه في مداد (حبر) غير قابل للازالة الا بعد 24 ساعة على الاقل والتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه بهدف المزيد من ضمانات سلامة عملية الادلاء بالصوت في الانتخابات والاستفتاء ولدرء كل شك يثور في شأن صحة واقعة الادلاء بالصوت. كما تقرر فرض غرامة قدرها مائة جنيه ضد من يتخلف بدون عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع رئيس او أي من اعضاء لجنة الانتخابات..كما يعاقب بمدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس او احد اعضاء لجنة الانتخابات او الاستفتاء. كما تضمنت تعديلات قانون تنظيم «الاحزاب» السياسية الحد من شروط تأسيس او استمرار الحزب السياسى وحصرها في اضيق نطاق. واشترطت التعديلات عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه او سياساته او اساليبه في ممارسة نشاطه مع المصدر الرئيسى للتشريع. وقد تم حذف الالتزام بمبادئ ثورتى يوليو ومايو تدعيما للديمقراطية وكفالة بحرية تعدد الاراء وحذف الاشارة الى النظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية، كما استهدف المشروع ازالة كافة القيود التي تكفل حق تكوين الاحزاب. وتضمن المشروع رفع نصاب الموقعين على طلب تأسيس الحزب الى الفى عضو بدلا من 50 عضوا، وان يكونوا من عشر محافظات على الاقل وقيام المؤسسين بنشر اسمائهم في الصحف على نفقتهم. وتضمن المشروع اعادة تشكيل لجنة شؤون الاحزاب السياسية وتشمل اضافة ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين الى أي حزب سياسى الى تشكيل اللجنة ليصبح عدد اعضائها تسعة اعضاء سبعة منهم من كبار رجال القضاء السابقين والشخصيات العامة ووزيرين واستبعاد وزير العدل من تشكيل اللجنة باعتباره هو الذي يتولى اختيار الاعضاء من الشخصيات العامة في الدائرة التي تنظر الطعون في قرارات اللجنة. كما تم رفع النصاب المقرر لصحة اجتماعات اللجنة الى سبعة اعضاء والزام لجنة شؤون الاحزاب باصدار قراراتها بالبت في تأسيس الحزب بعد ورود الاخطار الكتابي اليها من المؤسسين خلال 90 يوما التالية لتقديم الاخطاء، ويعتبر انقضاء هذه المدة من دون صدور قرار من اللجنة بمثابة قرار بعدم الاعتراض. ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وتقرير حقه في ممارسة نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شؤون الاحزاب بعدم الاعتراض على التأسيس..وينص المشروع ايضا على عدم الحصول على دعم مالي من الدولة للاحزاب وفتح باب التبرع للحزب وتنظيم حق الاحزاب في اصدار الصحف والغاء حق لجنة شؤون الاحزاب في وقف اصدار صحف الحزب والمسؤولية المفترضة لرئيس الحزب عما ينشر فيها وضمان تكافؤ الفرص بين الاحزاب. وتضمنت تعديلات قانون مجلس الشعب ان يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى ويكتفى باجادة القراءة والكتابة بالنسبة الى مواليد ما قبل اول يناير (كانون الثاني) عام 1970. وتلزم الاحزاب السياسية وكل مرشح بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة والمحافظة على الوحدة الوطنية وحظر انفاق الاموال واموال شركات القطاع العام والاعمال العامة في الدعاية الانتخابية وحظر تلقي اموال من الخارج. كما تقرر رفع مكافأة عضو مجلس الشعب الى الف جنيه وتستحق من تاريخ حلفه اليمين، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية. كما تضمن تعديل قانون مجلس الشورى تعديلا ينص على انه اذا خلا مكان احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه الشروط لان يرشح نفسه بالاضافة الى رفع مكافأة العضو الى الف جنيه، وان يكون المرشح حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى ويكتفى باجادة القراءة والكتابة لمواليد قبل عام 1970 ويتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لنائب رئيس الجمهورية. وقد اشاد بعض اعضاء مجلس الشورى في اللجنة التشريعية بهذه التعديلات ووصفوها بانها اضافة جديدة لقواعد ممارسة الحقوق السياسية. ومن المقرر ان توافق اللجنة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين اليوم تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه اليوم الاحد، حيث ستتم مناقشته امام الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين لاقراره.