مبارك يعيد قانون انتخاب الرئيس للبرلمان المصري بعد رفض المحكمة الدستورية له

سرور: لن نسمع كلام الحكومة مرة أخرى

TT

رأت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذي أقره البرلمان قبل أسبوعين يخالف الدستور في 7 مواد. وأمر الرئيس المصري حسني مبارك بإعادة القانون للبرلمان الذي بدأ مناقشته أمس. وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها الرئيس قانونا جديدا قبل التصديق عليه على المحكمة الدستورية، وهو ما أدى إلى جدل واسع حول رقابة المحكمة على القوانين وهل هي قبل صدور القانون أم بعده.

وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس، أن المحكمة الدستورية العليا أكدت وجود شبهة عدم الدستورية في بعض المواد وعدم الدستورية الكافلة في بعضها الآخر.

وقال إن المواد التي اعترضت عليها المحكمة هي 5، 13، 18، 22، 49، 54، 55 من مشروع القانون. وكلف سرور اللجنة التشريعية بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية وإقرارها في الجلسة العامة.

وأوضح سرور أن المحكمة الدستورية اعترضت على أن يحل أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة في حالة رئاسته للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إذا حل مانع برئيس المحكمة الدستورية العليا يمنع رئاسته للجنة. وقالت المحكمة إن أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا يحل عضوا في اللجنة محل رئيس محكمة الاستئناف، حتى يتم المحافظة على عضوين من الدستورية في اللجنة العليا.

كما يقضي التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية العليا في المادة 13 بحذف دور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في طلب مستندات من المرشحين للانتخابات وحذف عبارة المستندات التي تطلبها اللجنة، وجعلها المستندات الآتية:

وهي الخاصة بشهادة الخدمة العسكرية والجنسية المصرية وإقرار الذمة المالية، وباقي المستندات الأخرى، حتى لا يكون هناك دور للجنة في طلب مستندات غير واردة في المادة.

وحول المادة (18) والمتعلقة بخلو مكان أحد المرشحين خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء فترة الاقتراع، قضت بأن يكون خوض الانتخابات حقا لجميع من تتوافر فيه شروط الترشيح سواء من سبق له الترشيح أو من يقدم أوراقه لأول مرة.

وحول المادة 22 طلبت المحكمة بالسماح للمرشحين للانتخابات الرئاسية بنشر إعلانات مدفوعة الأجر في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وكانت المادة الحالية تنص على حظر هذه الإعلانات. وأكد سرور أن تكاليف الدعاية الانتخابية لن تتغير وهي 10 ملايين جنيه ويتيح التعديل الجديد السماح للمرشح بنشر إعلانات عن برنامجه.

وحذفت المحكمة الدستورية العليا عبارة «كل من يخالف أي قرار تصدره لجنة الانتخابات الرئاسية من المادة 54 وأصبح التعديل الجديد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعلا يقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة». كما أدخلت المحكمة الدستورية تعديلا بعدم إلزام المرشح الذي يتجاوز الإنفاق في الدعاية بدفع مثلي مبلغ التجاوز إلى خزانة الدولة والاكتفاء بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين.

وشهد الاجتماع حوارا بين الدكتور فتحي سرور وكمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والدكتور زكريا عزمي.

وقال سرور «مش حنسمع (لن نسمع) كلام الحكومة ثاني فيما يخالف الدستور». وأضاف «لقد سمعت كلام الحكومة وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية». وعقب الشاذلي قائلا: «توافقوا ليه على كلامنا إذا كان غلط».

وقال عزمي «كنا على حق عندما طبقنا الرقابة السابقة على مشروع القانون وأضاف أن الملاحظات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا مقبولة ونحن ملتزمون بقرارها». وقد أجرت المحكمة الدستورية تعديلا آخر بحذف عبارة كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية في المادة 55، وإحالة العقوبة الواردة فيها إلى المخالفات التي تقع في المادة 21، وهي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف قواعد الدعاية الانتخابية والتي حددتها المادة 21 بالتفصيل.