نادي قضاة مصر يدعو إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

TT

فيما ينذر بأزمة بين اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر ونادي القضاة، أكد النادي في تقرير أرسله إلى لجنة الانتخابات على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية في مصر بمعنى وجود قاض لكل صندوق انتخابي، كما أكد تقرير النادي على حق مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.

وقال التقرير إن مهمة اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية هي الإشراف على مراحل العملية الانتخابية كلها عملا بنص المادة 30 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ولا يقتصر على مجرد النظر في المسائل المتعلقة بالاقتراع المنصوص عليها في المادة 37، فإن من الواجب أن تبادر اللجنة العليا إلى إعلان أسماء وأعضاء اللجان العامة ليتقدم إليها المرشحون بما يعين لهم من ملاحظات، وخاصة اطلاعهم على كشوف الناخبين واعتراضاتهم عليها.

وألزم التقرير رؤساء اللجان العامة والفرعية بتسليم صورة معتمدة من محاضر تجميع الفرز للجنة العامة ومحاضر فرز اللجان الفرعية ومحاضر أعمال اللجان الفرعية لممثلي المرشحين ضماناً لكامل شفافية العملية الانتخابية، وكذلك أن تبادر اللجنة العليا للانتخابات، كما يشير التقرير إلى ضرورة النص صراحة على رئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لكل مركز من مراكز الاقتراع الفرعية فلا يكفي مجرد تأكيد رئيس اللجنة الشفهي لأن رؤساء اللجان الفرعية جميعاً من القضاة ولكن ينبغي النص على ذلك صراحة.

وقال التقرير إن عدد اللجان الفرعية في انتخابات برلمان 2000 بلغ 15280 لجنة، وهو ذاته عدد الصناديق الانتخابية بمعدل ألفي ناخب لكل صندوق، واسترشادا بذات النسبة يمكن أن يكون عدد الصناديق الانتخابية في الانتخابات الرئاسية حوالي 16 ألف صندوق، ويجب أن يكون لكل صندوق أمين واحد على الأقل كما يمكن ان تضم لجنة الاقتراع الواحدة عدداً من الصناديق بما لا يقل عن صندوقين في اللجان الصغيرة ويحسن أن يزيد في اللجان الكبيرة، كما يحسن النص على أن يثبت رئيس اللجنة الفرعية بمحضر أعمال اللجنة عوارض عملية الاقتراع وأوجه القصور أو التجاوز الأمني وأثره على عرقلة أو الإخلال بسير عملية الاقتراع.

وأوضح التقرير أنه من حق رئيس اللجنة تحرير محضر بأي جريمة تقع في قاعة اللجنة عملاً بالمادة 57 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وعدم قصر ذلك على الجرائم الانتخابية فحسب.

وأكد التقرير أنه تفادياً للتشابه بين الأسماء وتكرار قيد الناخب يجب أن يتضمن كشف الناخبين المسلم للجنة الاقتراع بياناً بسن الناخب وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل إقامته ورقم قيده في جدول الناخبين، وهذه هي البيانات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما أكد القضاة في تقريرهم على ضرورة توقيع الناخب وغمس إصبعه في الحبر الفسفوري وقت تسليمه بطاقة التصويت وقبل إدلائه بصوته وإذا رفض ذلك اعتبرت مخالفة وجبت تحرير محضر وذلك وفق نص المادة 32 من قانون الانتخابات الرئاسية.