مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يثير خلافات في البرلمان العراقي

TT

شهدت جلسة الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) امس خلافات حول مشروع قانون مقترح لمكافحة الارهاب. واثار بعض الاعضاء اعتراضات على ان مشروع القانون مقدم من وزارة الخارجية من دون موافقة مجلس الوزراء، فيما اعتبر البعض الاخر انه مستنسخ عن قانون اجنبي. وقال حميد مجيد موسى من قائمة «اتحاد الشعب» ان «هذا القانون هو نسخة مترجمة من قانون اجنبي صيغ في زمن الحرب الباردة»، وطالب بالعودة الى مسودة القانون الذي تمت قراءته للمرة الاولى في وقت سابق.

وأكد عضو الجمعية الوطنية عباس البياتي في تصريح خاص لـ«الشرق الاوسط» أن «تطبيق قانون الارهاب لا يعني قطع العلاقات مع الدول المصدرة للارهاب بل نسعى الى قطع التدخل السلبي من قبل هذه الدول في الشأن العراقي»..

وعن طبيعة العقوبات في القانون المقترح اوضح البياتي ان أقصى عقوبة تضمنها القانون الجديد هي عقوبة الاعدام على الحالات التي يقع فيها ضحايا من العراقيين أو من غير العراقيين.

وعن الكيفية التي يتم بها الفصل بين قضايا الارهاب والقضايا الاخرى ومنها حالات القتل العمد بقصد إثارة الذعر بين المواطنين او التحريض على الفتنة الطائفية والعرقية قال البياتي إن ذلك «يعد من التفاصيل الدقيقة والتي يجب تسليط الضوء عليها من قبل مطبقي القانون، فأي شخص كان عراقيا أو عربيا أو أجنبيا قام بارتكاب جريمة ضد الشعب العراقي وعلى أرض العراق سيعاقب بموجب هذا القانون. اما من حيث كيفية التفريق بين قضايا الارهاب والقضايا الاخرى التي تحدث في المجتمع فهنالك مراحل تحقيق متعددة تمر بها اي قضية قبل البت بها بالشكل النهائي، وبذلك لا يمكن تعميم المسألة لكل حالات القتل واعتبارها من قضايا الارهاب». وأوضح البياتي ان القانون الجديد سيسري ايضا على المحرضين على الارهاب او من يقدم التسهيلات لهم والقائمين على اثارة الفتن الطائفية والعرقية، حيث سيعاقبون بعقوبات مختلفة حسب الجرم وهي دون عقوبة الاعدام». ويقترح مشروع القانون عقوبة الاعدام لكل من انشأ او اسس او نظم او ادار جمعية او هيئة او منظمة او مركزا او جماعة او عصابة، او تولى زعامة او قيادة فيها لغرض ارتكاب احد الاعمال الارهابية، فيما يعاقب بالسجن المؤبد كل من امد الجهات التي تعرض حياة الناس او اموالهم للخطر. ويعاقب بالسجن المؤبد ايضا كل من قدم لرؤساء او مديري او اعضاء الجمعيات او الهيئات او المنظمات او المراكز او الجماعات او العصابات سكنا او مأوى او مكانا للاجتماع فيه او غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي اليه ويحكم بمصادرة الاموال والأشياء محل الجريمة او المتحصلة عنها. ويعد إرهابيا ايضا كل من حاول بقوة السلاح او التهديد السيطرة على اي جزء من الاملاك او المرافق العامة، وكل من استخدم الاسلحة النارية بقصد الارهاب لتخريب او هدم او اتلاف او تعطيل او عرقلة نظام سير او اضرار بالمباني او الاملاك او المرافق العامة، وكل من سعى لاثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وتسليح مواطنين او حملهم على التسلح للاقتتال ضد بعضهم البعض. ويقترح مشروع القانون عقوبة السجن ما بين 3 و10 سنوات لكل من روج بالقول او الكتابة او بأية طريقة اخرى لاي من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون.