النمسا أول دولة توقع اتفاقا مع محكمة لاهاي للتعاون في مجال تنفيذ الأحكام واستقبال المساجين

المكسيك الدولة رقم 100 التي توقع على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي

TT

أصبحت المكسيك الدولة رقم 100 التي توقع على اتفاقية التصديق على معاهدة روما لتأسيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التي تختص بجرائم الحرب في حفل جرى في نيويورك. وفيما كانت مراسيم التوقيع تجري، كان رئيس محكمة لاهاي لجرائم الحرب فيليب كيرش يوقع مع وزيرة العدل النمساوية، كارين كاستينغر، اتفاقية هي الأولى في نوعها بين المحكمة وإحدى الدول الموقعة على معاهدة روما تتعلق بتنفيذ المادة 103 التي تتضمن إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية بين المحكمة والأطراف الموقعة على المعاهدة بشأن تنفيذ خطوات تتعلق بالتعاون في المجالات القضائية ومنها استقبال الأشخاص المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.

وحسبما جاء على موقع المحكمة الجنائية الدولية على الانترنت فان المادة 103، المشار اليها، تنص على:

أولا:

ـ ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد ابدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم. ـ يجوز للدولة لدى إعلانها استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم ان تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع احكام هذه المادة. ـ تقوم الدولة المعينة في اية حالة بذاتها بإخطار المحكمة فورا بما اذا كانت تقبل الطلب. ثانيا:

ـ تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف بما في ذلك تطبيق اية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة الأولى يمكن ان تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته. ـ يتعين اعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوما من موعد ابلاغها بأية ظروف معروفة او منظورة من هذا النوع، وخلال تلك الفترة لا يجوز لدولة التنفيذ ان تتخذ أي اجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.

ـ عندما لا تستطيع المحكمة ان توافق على الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة تقوم بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقا للفقرة أ من المادة 104.

ثالثا:

ـ لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة تأخذ في اعتبارها الآتي: 1ـ مبدأ وجوب تقاسم الدول مسؤولية تنفيذ أحكام السجن وفقا لمبادئ التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه في القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات. 2 ـ تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية. 3 ـ آراء الشخص المحكوم عليه. 4 ـ جنسية الشخص المحكوم عليه. 5 ـ أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة او الشخص المحكوم عليه او التنفيذ الفعلي للحكم. رابعا: في حالة عد تعيين اية دولة بموجب الفقرة «أ» ينفذ حكم السجن في الدولة المضيفة (هولندا) وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المادة 3.

المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها وتختص بالنظر في الجرائم الجنائية المتعلقة بالابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرب والعدوان المسلح والتطهير العرقي بدأت عملها بالفعل باصدار اوامر اعتقال ضد 5 من قيادات المجموعات المسلحة المتمردة في أوغندا، وكانت المحكمة محل اهتمام وسائل الاعلام العالمية خلال الاشهر الماضية عندما طالبت اطراف دولية باحالة ملف جرائم الحرب في اقليم دارفور السوداني الى المحكمة في لاهاي. وقد وقعت 139 دوله على معاهدة روما عام 1998 والتي نصت على تأسيس أول محكمة دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم التي ترتكب ضد الانسانية. وفي ابريل (نيسان) 2002 أصبحت المحكمة أمرا واقعا بعد ان صدقت 60 دولة على تأسيس المحكمة التي صارت اول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، لا حدود لها زمنيا، لمحاكمة مجرمي الحرب وهي محكمة كانت تشكل مشروعا بل حلما نشأ في نهاية الحرب العالمية الثانية في اطار محاكمات نورمبيرغ وطوكيو. ومن نصوص المعاهدة ان يبدأ العمل بها في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب تصديق الدولة رقم 61، وهو الامر الذي تحقق في ابريل 2002، وبذلك دخلت المحكمة حيز التنفيذ في يوليو (تموز) من نفس العام وبدأت بعدها عملية اختيار اعضاء المحكمة.

وفي أغسطس (آب) 2001 انطلقت من الولايات المتحدة دعوة لإنشاء محاكم خاصة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في كل من السودان وسيراليون والكونغو. ويمكن القول ان واشنطن في ذلك الوقت وخلال الفترة الأولى من رئاسة الرئيس الأميركي الحالي جورج بوش أرادت من دعوتها لإنشاء تلك المحاكم بصورة منفصلة ان تكون بديلا لانشاء محكمة الجزاء (الجنايات) الدولية خشية ان يتم اتهام محكمة لاهاي لجنود اميركيين عملوا في مهام خارج الولايات المتحدة.

ولتفادي ذلك اقدمت واشنطن على توقيع ما يقرب من 100 اتفاق ثنائي مع دول تعهدت بعدم تقديم دعاوى ضد الجنود او المسؤولين الاميركيين، وعارضت انشاء المحكمة ومارست ضغوطا على عدد من الدول للامتناع عن التوقيع على معاهدة روما التي وضعت الأسس التي قامت عليها محكمة الجزاء الدولية في لاهاي. ويعتبر الاتحاد الاوروبي الذي يتكون من 25 دولة اوروبية من اكثر المناصرين للمحكمة.

وسبق ان تلقت المحكمة المئات من الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب ومعظمها من الدول النامية، الا انها رفضت تلك الشكاوى اعتمادا على نصوص معاهدة تأسيس المحكمة في روما، والتي نصت على ان المحكمة لا تمارس صلاحياتها الا عندما تكون الوقائع المعنية قد ارتكبت على ارض موقعة على اتفاق روما، او يكون مرتكبو تلك الوقائع رعايا احدى هذه الدول. وسبق ان رفضت المحكمة شكاوى تتعلق بقضايا متهمة فيها شخصيات من اسرائيل والولايات المتحدة والعراق وساحل العاج ودول أخرى لم توقع على معاهدة روما.