نص قرار مجلس الأمن رقم 1636

TT

اذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان (ابريل) 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول (سبتمبر) 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2004 .

واذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.

واذ يعيد تأكيد ان الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أشد التهديدات خطرا على السلام والامن.

وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (662/2005/S) («اللجنة») بشأن التحقيق في التقرير الارهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط (فبراير) 2005، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص بجروح.

واذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الارهابي، واذ يلاحظ استنتاج اللجنة بان التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.

واذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهامها.

واذ يثني ايضا على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهامها وفقا للفقرة 3 من القرار 1595 (2005).

واذ يشير الى انه على جميع الدول، عملا بقراراته ذات الصلة، ان تقدم الى بعضها البعض اقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات او الاجراءات الجنائية المتعلقة بالاعمال الارهابية، واذ يشير على وجه الخصوص الى انه طلب في قراره 1595 (2005)، الى جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة.

واذ يحيط علما بما خلصت اليه اللجنة من انه، على الرغم من ان التحقيق أحرز بالفعل تقدما كبيرا وتوصل الى نتاج هامة، من الاهمية القصوى ان يواصل تحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء من اجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الارهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك.

وادراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه.

واذ يقر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2005، الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (651/2005/S)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف ابعاد الجريمة الارهابية.

واذ يقر ايضا بالتوصية المتزامنة للجنة بان هناك حاجة الى استمرار تقديم المساعدة الدولية الى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الارهابي، وبأنه من الضروري ان يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج المساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الامن والعدالة.

ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الارهابي على جريمتهم.

واذ يهيب بجميع الدول ان تقدم الى السلطات اللبنانية واللجنة بما يمكن ان تحتاج اليه وتطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وخاصة تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الارهابي.

واذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة لبنان الوطنية واستقراره، واذ يؤكد على ان مستقبل لبنان ينبغي ان يُقرر بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين أنفسهم، دونما تخويف او تدخل اجنبي، واذ يحذر في هذا الصدد من انه لا تسامح مع المحاولات الرامية الى تقويض استقرار لبنان.

واذ يحيط علما بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة ومفاده انه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنبا الى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهما، وان ثمة سببا مرجحا للاعتقاد بان قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن له ان يُتخذ دون موافقة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى.

واذ يضع في اعتباره ما خلصت اليه اللجنة من انه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعد ان كانت قد ترددت في البدء، فان عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة او غير دقيقة.

واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، ان يفلت احد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل ارهابي لأي سبب كان، بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق او عدم تعاونه الصادق معه.

واذ يقرر ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين.

واذ يشدد على اهمية السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى الحاجة الى التوصل الى حلول سلمية.

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

* أولا 1 ـ يرحب بتقرير اللجنة.

2 ـ يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت اليه اللجنة ومفاده ان هناك التقاء في الادلة يشير الى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الارهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم.

3 ـ يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب او براءة أي شخص، ما يلي:

(أ) ان يخضع جميع الافراد الذين حددت اللجنة او الحكومة اللبنانية اسماءهم باعتبارهم اشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي، او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد الى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) ادناه، وبموافقتها، للتدابير التالية:

ـ تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الافراد من دخول اراضيها او عبورها، مع العلم بانه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها الى اراضيها، او لكي تكفل، في حالة وجود هؤلاء الافراد داخل اراضيها، اتاحة هؤلاء الافراد لاجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، إنْ هي طلبت ذلك.

ـ تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل اراضيها، التي يملكها او يتحكم بها هؤلاء الافراد بشكل مباشر او غير مباشر، او التي تحوزها كيانات يملكها او يتحكم بها بشكل مباشر او غير مباشر هؤلاء الافراد او افراد يعملون لحسابهم او بناء على توجيهاتهم، وكفالة الا يتيح رعاياها او أي اشخاص موجودين داخل اراضيها أي اموال او اصول مادية او موارد اقتصادية لهؤلاء الافراد او الكيانات او لصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول او المعاملات المالية لهؤلاء الافراد او الكيانات او الاشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات المالية.

(ب) ان ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع اعضاء المجلس من اجل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

(ج) ان تنتهي اعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك اية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تُبلِّغ تلك اللجنة مجلس الامن باكتمال جميع اجراءات التحقيقات والاجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الارهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.

4 ـ يقرر ان ضلوع أي دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقا للقرارين 1373 (2001)، و1566 (2004)، وانه يصل ايضا الى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزاماتها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

5 ـ يحيط علما مع بالغ القلق ايضا بالاستنتاج الذي توصلت اليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل، لا من حيث المضمون، فإن عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق الشكل لا من حيث المضمون، فان عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق اعطاء معلومات مغلوطة او غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سورية في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004) و1595 (2005).

* ثانيا 6 ـ يحيط علما بالبيان الذي اصدرته سورية مؤخرا بشأن التزامها الآن بالتعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة السورية ان تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت الحاضر.

7 ـ يسلم بان استمرار تقديم المساعدة من اللجنة الى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 الموجهة الى الامين العام، وحسبما اوصت به اللجنة في تقريرها، يظل امرا ضروريا من اجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكّن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الارهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم وتقديمهم الى العدالة.

8 ـ يرحب في هذا الصدد بقرار الامين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، حسبما أذن به مجلس الامن في قراره 1595 (2005) ويقرر انه سيمدد هذه الولاية مرة اخرى اذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.

9 ـ يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الأمنيين اللبنانيين السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الارهابي، وتوجيه الاتهام اليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بنفس الاصرار من اجل كشف كل خفايا هذا الجريمة.

* ثالثا 10 ـ يؤيد استنتاج اللجنة بانه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدرا كبيرا من المسائل التي لم يتم حسمها.

11 ـ يقرر، في هذا السياق، ما يلي:

(أ) ـ يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة انه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.

(ب) ـ تكون للجنة، في علاقتها بسورية، نفس الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سورية ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استنادا الى ذلك.

(ج) ـ يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق.

12 ـ يصر على ان تتوقف سورية عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي.

* رابعا 13 ـ يطلب الى اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون مع جانب السلطات السورية بحلول 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، وفي أي موعد قبل ذلك اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار.

14 ـ يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة.

15 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

* مرفق

* في ما يلي مهام اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 3 من هذا القرار:

1 ـ تسجل، كشخص تسري بشأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار أي شخص تحدده لجنة التحقيق ان تحدده حكومة لبنان، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومَي عمل من وقت تلقي هذا التحديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

2 ـ توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 (أ) على اساس كل حالة على حدة:

(1) في ما يتعلق بالقيود على السفر، وعندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة انسانية، بما في ذلك اداء الواجبات الدينية، او عندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار.

(2) في ما يتعلق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية الاخرى، عندما تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضرورية للايفاء بالمصروفات الاساسية، بما فيها المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والايجارات او أقساط القروض العقارية والدواء والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، او لازمة حصرا لدفع أتعاب معقولة لقاء خدمات فنية وتسديد المصروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، او الأتعاب او رسوم الخدمات اللازمة لمداومة احتجاز الاموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية المجمدة الاخرى والحفاظ عليها.

3 ـ تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على إشعار من لجنة التحقيق او من حكومة لبنان بان هذا الشخص لم يعد يشتبه بأنه متورط في هذا العمل الارهابي، بشرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومَي عمل من تلقي هذا التحديد، وفي حالة الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

4 ـ تُبلَّغ جميع الدول الاعضاء بالاشخاص الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).