نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 حول تمديد عمل اللجنة الدولية بشأن اغتيال الحريري

TT

في ما يلي نص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1644 الذي اصدره بالاجماع مساء اول من امس حول تمديد عمل اللجنة الدولية للتحقيق من اغتيال الحريري.

فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الاميركية: مشروع قرار ان مجلس الامن، اذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان (ابريل) 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول (سبتمبر) 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الاول (اكتوبر) 2004، واذ يؤكد من جديد بوجه خاص القرار 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 ، واذ يعيد تأكيد انه يدين اشد الادانة عملية التفجير الارهابية التي وقعت في 14 شباط (فبراير) 2005، وكذلك جميع الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2004، واذ يعيد ايضا تأكيد انه لا بد من محاسبة جميع الضالعين في تلك الهجمات على جرائمهم. وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (S/2005/775) («اللجنة») بشأن تحقيقها في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط (فبراير) 2005، وادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص، واذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل ممتاز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في هذا العمل الارهابي، واذ يثني بصفة خاصة على ديتليف ميليس على ما ابداه من قدرات قيادية في تصريف واجباته بصفته رئيسا للجنة وعلى تفانيه في خدمة العدالة، واذ يكرر تأكيد ندائه لجميع الدول بمد السلطات اللبنانية واللجنة بما قد تحتاجانه وتطلبانه من مساعدة في التحقيق، وخاصة تزويدهما بأي معلومات ذات صلة قد تكون بحوزتها فيما يتصل بهذا الهجوم الارهابي، واذ يقر بتسليم الرسالة المؤرخة 5 كانون الاول (ديسمبر) 2005 الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (S/2005/762) التي تطلب تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة اشهر أخرى، مع امكانية تمديدها لفترة اضافية حسب الضرورة، لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في تلك الجريمة، والنظر في ما يمكن اتخاذه من تدابير للمتابعة بغية تقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة، ويقر ايضا بالتوصية المتوافقة مع ذلك، التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن، واذ يقر ايضا بتسلّم الرسالة المؤرخة 13 كانون الاول (ديسمبر 2005) الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (S/2005/783)، التي تطلب انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية، وتطلب ايضا توسيع نطاق ولاية اللجنة أو انشاء لجنة تحقيق دولية اخرى، وذلك للتحقيق في الهجمات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول (اكتوبر) 2004 ، واذ يلاحظ ان السلطات السورية سمحت بمقابلة المسؤولين السوريين لاستجوابهم ولكنه يساوره بالغ القلق ازاء تقييم اللجنة للاداء السوري حتى الآن، واذ يلاحظ ان اللجنة لا تزال تنتظر تقديم مواد مطلوبة اخرى من السلطات السورية، واذ يؤكد من جديد تصميمه على ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه امر يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

1 ـ يرحب بتقرير اللجنة.

2 ـ يقرر مبدئيا ان يمدد، حسبما اوصت به اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية، ولاية اللجنة على النحو المبين في القرارين 1595 (2005) و1636 (2005)، الى موعد غايته 15 حزيران (يونيو) 2006.

3 ـ يحيط علما مع الارتياح بالتقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تقرير قدمته اللجنة الى المجلس، ويلاحظ بقلق بالغ انها تؤكد استنتاجاتها السابقة رغم ان التحقيق لم يكتمل بعد، وان الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل وغير المشروط الذي يطالب به القرار 1636 (2005) .

4 ـ يشدد على واجب سوريا والتزامها بالتعاون تعاونا كاملا وبدون شروط مع اللجنة، ويطالب تحديدا بان تستجيب سوريا على نحو لا لبس فيه فورا في المجالات التي يلتمس رئيس اللجنة التعاون فيها وان تنقذ ايضا بدون تأخير أي طلبات تصدر عن اللجنة في المستقبل.

5 ـ يطلب الى اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، او في أي وقت قبل ذلك الموعد اذا ارتأت اللجنة ان ذلك التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636 .

6 ـ يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي امام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب الى الامين العام ان يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد، ويطلب ايضا الى الامين العام تقديم تقرير عن ذلك الى المجلس في الوقت المناسب.

7 ـ يأذن للجنة بأن تقوم، عند الاقتضاء، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، بمد السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الاول (اكتوبر) 2004، وتطلب الى الامين العام ان يقوم، في ظل التشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء وتحقيقات في تلك الهجمات الاخرى.

8 ـ يطلب الى الامين العام ان يواصل تزويد اللجنة بما يلزم من دعم ومن موارد لتصريف واجباتها.

9 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.