المغرب: 8 آلاف شخص يستفيدون من تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي

هيئة الإنصاف والمصالحة تبعث برسائل إلى جميع المستفيدين المعنيين

TT

أعلن مصدر في هيئة الإنصاف والمصالحة أن الهيئة ستبعث برسائل الى جميع المتقدمين بطلبات تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، لإخبارهم بالقرارات التي اتخذت في هذا الشأن، سواء تعلق الأمر بالتعويضات المناسبة للضحايا أو ذوي الحقوق أو جبر الضرر (إصلاح الأضرار او تسوية الأوضاع) عبر توصيات فردية. كما سيعلن لاحقا عن طرق متابعة تفعيل قرارات صرف التعويضات والتوصيات والمقترحات المتعلقة بالأحوال الصحية للضحايا وبجبر الأضرار الجماعية.

ويتوقع أن يستفيد 8280 شخصا من تعويضات مالية لجبر الأضرار التي تعرضوا لها إثر انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفها المغرب ما بين عامي 1956 و1999 والتي كانت موضوع تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة منذ تشكيلها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل عامين وحتى تقديم تقريرها النهائي في30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005.

وتندرج مقررات الهيئة في مجال جبر الأضرار استكمالا لتعويض الضحايا الذي انطلق في التسعينات من القرن الماضي من خلال مبادرات نفذتها الدولة عبر إجراءات مختلفة من بينها التعويض وإعادة المطرودين إلى أعمالهم ورد الممتلكات الى أصحابها، وغير ذلك من التدابير التي لم تكن متكاملة وفي إطار شمولي، وهو ما سعت الهيئة حاليا إلى استدراكه، إذ أن المقاربات السابقة للتسوية عالجت ملفات كبيرة لجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حسمت فيها هيئة التحكيم المستقلة من خلال النظر في قرابة 5000 ملف وصرف حوالي 100 مليون دولار من التعويضات.

واعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة تأسيسا على كل ما سبق تنفيذه رؤية متكاملة وشمولية لتسوية الملفات العالقة والتقرير في شأن كل ملف بعينه سواء بالتعويض المالي وجبر الأضرار الصحية وتسوية الملفات التي ظلت عالقة في ما يخص الطرد من العمل ونزع الممتلكات، علاوة على إصدارها قررات بخصوص جبر الأضرار الجماعية ستعرف طريقها للتنفيذ في إطار البرامج التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة حتى تتمكن المناطق التي ارتبطت مكانيا بانتهاكات لحقوق الإنسان أثرت على تنميتها ورد الاعتبار لها مثل تازمامارت والريف والأطلس.

واعتبرت الهيئة التعويض المالي حقا من الحقوق الأساسية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتمدت مبادئ ومعايير ووحدات حسابية دقيقة تراعي المساواة والتضامن بين الضحايا وتروم أساسا التعويض عن الانتهاكات المرتكبة.

وبنت الهيئة مقرراتها القاضية بالتعويض المالي لمصلحة ضحايا الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي المتبوع أو غير المتبوع بمحاكمة أو المتبوع بوفاة نتيجة تنفيذ حكم قضائي بالإعدام والوفاة أو الإصابة بالرصاص أو الاعتقال التعسفي خلال أحداث اجتماعية وأيضا لفائدة ضحايا الاغتراب. وتركزت المعايير التي اعتمدتها في إصدار هذه المقررات بالأساس على الحرمان من الحرية كمعيار موحد بالنسبة الى جميع الضحايا، الأمر الذي ترتب عليه تحديد تعويضات متساوية مع مراعاة الفترات التي قضوها في الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، واعتبار خصوصية الاختفاء القسري بوصفه انتهاكا مركبا تنتهك بفعله حقوق أساسية متعددة على رأسها الحق في الحياة أو يشكل تهديدا مستمرا لهذا الحق ومراعاة ظروف الاعتقال من حيث التعرض لانتهاكات أخرى مرافقة كالتعذيب والاعتداء وسوء المعاملة، والمس بالكرامة وتعويضات جزافية على أساس ما ضاع من دخل أو فرص بالنسبة الى الضحايا الذين لم تسو أوضاعهم الإدارية الوظيفية والمالية مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالنساء وخصوصيات الانتهاكات التي تعرضن لها.

ومر التجهيز النهائي للطلبات بمراحل متعددة من الدراسة والتدقيق واستكمال البيانات والتحري وتلقي الإفادات الشفوية والمكتوبة ساهم في إنجازه أكثر من600 من الباحثين تنقلوا في مختلف المناطق التي وردت منها الطلبات تم ضبط عدد الطلبات المستوفية لشروط القبول في16861 طلبا.

وبعد عملية دراسة كل ملف حسب نوعية الأضرار والطلبات أصدرت الهيئة مقررات تحكيمية لجبر الأضرار المختلفة لفائدة 9779 شخصا شملت تقديم التعويض المالي لـ6385 (7. 38 في المائة) والتعويض المالي مع توصية بجبر باقي الأضرار لفائدة 1895 (5. 11 في المائة) وبجبر أضرار مختلفة ما عدا التعويض المالي لفائدة 1499 شخصا (1.9 في المائة)، فيما أقرت الهيئة بعدم الاختصاص مع الإحالة على الجهة المختصة لـ66 ملفا (4 .0 في المائة) وحفظ 18 ملفا (1.0 في المائة) والرفض لـ854 ملفا (2. 5 في المائة) وصرف النظر بشأن150 ملفا (9 .0 في المائة) وعدم القبول لـ927 ملفا (6 .5 في المائة) وعدم الاختصاص لـ4877 ملفا (6 .29 في المائة).