أعضاء من مجلس الشورى يعترضون على المادة 31 من نظام القضاء

طالبوا بإعادة النظر فيها * عضو يطالب بشرح «سعودي الأصل» * مطالبات بحصر أموال القضاة

TT

طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي خلال مناقشة مشروعي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم في الجلسة العادية الـ 12، بإعادة النظر في شروط تولي القضاء مع الأخذ في الحسبان النقلة النوعية التي يهدف النظام إلى تحقيقها في إشارة إلى إعطاء الفرصة للمختصين في مجالات الأنظمة التجارية والعمالية أن يكونوا ضمن منظومة المادة 31.

وأرجع الأعضاء مطالبهم لما تتطلبه المحاكم التجارية والمحاكم العمالية من محاكم الدرجة الأولى والدوائر التجارية والدوائر العمالية من ومحاكم الاستئناف من مختصين وذوي خبرات عالية ويصعب على خريج كلية الشريعة الإلمام بهذه الخبرات والقيام بها حتى لو حصل على العديد من الدورات التدريبية. وتم تأجيل التصويت على مواد المشروعين إلى جلسة مقبلة ريثما تتمكن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من تقديم وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعي النظامين, على أن يتبعها تصويت المجلس على مواد النظامين.

واشتُرط فيمن يتولى القضاء في مشروعي النظامين أن يكون حاصلا على شهادة كليات الشريعة في السعودية أو شهادة أخرى معادلة بشرط نجاحه في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. وهنا تساءل احد أعضاء مجلس الشورى عن سبب اعتبار خريجي الكليات الشرعية في السعودية الوحيدين المؤهلين لممارسة القضاء والتصدي لجميع القضايا بأنواعها المدنية والتجارية والمالية والعمالية في الوقت الذي يعد فيه المتخصصون في النظام المدني والتجاري والإداري غير قادرين على تولي القضاء في المحاكم المتخصصة. في الوقت الذي اعترض عدد آخر على قبول ممارسة القضاء لمن هو في سن الـ 22 عاما فبحسبهم لم تكتمل مراحل النمو والنضج لديهم في هذا الوقت المبكر مطالبا البعض بزيادته حتى 25 عاما. وطالب أعضاء آخرون بإعادة النظر في بداية العمل القضائي حتى الثلاثين عاما,إضافة إلى مطالبة أعضاء آخرين بضرورة اجتياز المتقدم للسلك القضائي اختبار القبول للحد من الحديث بشأن عدم مراعاة التوزيع الجغرافي في التعيين وطريقة الاختيار.

وشهدت الفقرة (أ) من ذات المادة التي اقتصرت تولي القضاء على أن يكون «سعودي الجنسية بالأصل» اعتراضا لعدد كبير من الأعضاء منوهين إلى أن فتح الباب أمام غير السعوديين لتولي القضاء فيه فوائد عدة منها سرعة البت في القضايا من خلال رفع عدد القضاة إلى جانب رفع وتيرة العمل التجاري والاقتصادي وتسهيل معاملات المواطنين الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة اجتماعية وتجارية مستمرة, في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر بتفسير معنى كلمة «بالأصل» من جهة أخرى طالب أعضاء في مجلس الشورى فرض أداء القسم على القضاة قبل البدء في أداء مهماتهم لما يشكله السلك القضائي من أهمية, بالإضافة إلى عدم المبالغة في الحصانة وذلك بتفعيل التفتيش والمتابعة على المحاكم بوضع إدارة عامة للتفتيش والمتابعة بمقر المجلس الأعلى بالرياض تتبعها إدارات في بقية المناطق. فيما اقترحت أصوات احتمالية ترك مهام التفتيش الإداري لجهات حكومية أخرى كهيئة الرقابة والتحقيق, إلى جانب مطالبة آخرين بعدم إعطاء الحصانة للقاضي سوى في درجة وكيل محكمة وتكون لديه تجربة يستحق بعدها الحصانة.

وعلق بعض الأعضاء على ما هو مرتبط بالفصل الخامس الذي يبحث في تأديب القضاة والسادس الخاص بمسألة انتهاء خدمة القضاة وضرورة اعتماد إجراءات لحصر أموال القضاة في بداية عملهم أو عند سير التحقيق في أي قضية مع ضرورة عدم قبول استقالة القاضي الخاضع للتحقيق لما قد يترتب على القضية من آثار أخرى على الأفراد التي حددت المادة الـ 65 طبيعة العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على القاضي باللوم أو إنهاء الخدمة, مع ما أكدته المادة الـ 62 بانقضاء الدعوى التأديبية باستقالة القاضي مع عدم تأثير الدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

في السياق ذاته طالب احد الأعضاء بضرورة إعادة تعريف المادة الأولى من مشروع نظام القضاء في الباب الأول المتعلق بـ«استقلال القضاء وضماناته» التي تنص على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء). فعبارة «لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية» فيها تعميم بحاجة إلى تعريف وتوضيح لما تعنيه الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية لاحتمال وجود الاختلاف بين بعض العلماء في بعض الأحكام الشرعية.

كما طالب احد الأعضاء بإلغاء الفقرة (د) من المادة الخامسة والذي رأى ضرورة عدم اعتماد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عضوا في المجلس الأعلى للقضاء لعدم وضوح المهمة مع أهمية تحقيق مبدأ استقلالية القضاء كما نص عليها النظام. واستند العضو في ذلك لكون هيئة التحقيق تقوم بدور الادعاء العام أمام القاضي فهي بذلك أحد الخصوم ومن ثم قد يحصل للخصم سلطة على القاضي لكون المجلس له السلطة على محاكمة القاضي.