تطويرات إصلاحية قضائية تكفل مقاضاة الجهات الحكومية من دون العودة للمقام السامي

شملت تعديل 15 فقرة.. وإضافة 7 جديدة.. وحذف اثنتين.. وسط ترحيب قانوني بالإجراء

TT

أجرت وزارة العدل السعودية أمس، تطويرات إصلاحية في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على نحو طالت فيه تلك التطويرات، إضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة، وتعديل 15 من فقراتها، وحذف اثنتين أخريين منها.

وفي خطوة نحو تعزيز استقلال القضاء، سعت تلك التطويرات إلى حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، كانت تنص على أن «الدعوى لا تسمع على الجهات الحكومية، إلا بإذن من المقام السامي بسماعها»، حيث يكفل حذف هذه الفقرة بمقاضاة الجهات الحكومية، من دون أخذ أذن المقام السامي.

وقال لـ«الشرق الأوسط» ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في مدينة جدة (غرب السعودية)، أن ما ذهبت إليه تلك التعديلات، هو المسار الطبيعي الأمثل لمقاضاة أية جهة حكومية.

وصدرت موافقة الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل على تلك التعديلات، في ضوء الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي شكلت بقرار من الوزير نفسه، لدراسة ما يرد من ملحوظات ومقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات.

ولاقت هذه الخطوة التطويرية، والتي تأتي امتدادا للخطوات الإصلاحية الرامية إلى إخراج النظام القضائي في البلاد بشكله الجديد قريبا، ترحيبا واسعا في أوساط الحقوقيين والمحامين السعوديين، في وقت اعتبر فيه قاروب بأن التعديلات الأخيرة تعد ترجمة حقيقية ومقبولة للجهود المبذولة لصالح إخراج النظام القضائي بشكل جديد، يعتمد على التخصص.

وتأتي تلك التعديلات، بعد يومين على الأقل، من صدور تعميم قضائي، على كافة المحاكم السعودية، يتضمن أن يتم تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم، وليس لجهة عملهم، وهو التعميم الذي صدر طبقا للنظام ذاته (المرافعات الشرعية) التي طالت لائحته التنفيذية تغييرات وتعديلات.

وأتاحت التعديلات الجديدة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، «بقبول طلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع، من غير حضور الخصم الآخر، إن كان يتعذر حضوره، ومن ذلك، طلب المعاينة لإثبات الحالة، أو إثبات شهادة يخشى فواتها»، فيما لم تتضمن الفقرة بشكلها القديم عبارة «أو إثبات شهادة يخشى فواتها».

وحذفت التعديلات الجزئية الخاصة بربط الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية، بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها، حيث فك حذف هذه الفقرة الارتباط بين الأمرين.

وحذفت عبارة جهة حكومية من فقرة في اللائحة التنفيذية، الخاصة بطلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى، وهو الأمر الذي صاغته لجنة الاقتراحات على نحو اشترطت فيه أنه «في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي، فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك».

وعممت واحدة من التعديلات التي أدخلت على فقرات اللائحة، مسألة حق الزوجة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، ليسري الحكم في ذلك على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية، حيث ان للزوجة في المسائل الزوجية، وفقا للفقرة المعدلة «الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة، استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى، ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع عن ذلك سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره».

واعتبر قاروب، أن هذا التعديل، انتصار للأسرة والمجتمع، في ظل وجود آباء وأزواج متلاعبين، غالبا ما كانوا يقفون خلف تعطيل القضايا الخاصة بالمسائل الزوجية. وتابع قائلا: إن هذا الأمر هو انتصار لأمومة المرأة، قبل أن يكون انتصارا لأنوثتها.

وحصرت التعديلات الجديدة، مسألة النظر في القضايا الزوجية (الخلع، الفسخ، النفقة، الحضانة، الزيارة، ونحوها)، بقاض واحد، مع مراعاة الاختصاص المكاني، بحيث تحسب له إحالة بعدد هذه القضايا.

وألزم تعديل على فقرة من فقرات اللائحة، القاضي، إذا أحيلت إليه القضية وهو غير مختص بها، ألزمته بإعادتها إلى الجهة المختصة، وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية، فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعاملة من لم يقتنع بتعليمات التمييز.

وأعطت التعديلات الجديدة، الحق للقاضي، بأن يأمر ـ في ضبط القضية ـ بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله، وبحثا عن أمواله، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن 4 أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية.