دراسة سعودية تحدد عمل المحاكم الأسرية واختصاصاتها وأقسامها

مطالبات بتفعيل مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في برامج دعم الأسرة

مقترحات تنظيمية للمحاكم الاسرية («الشرق الأوسط»)
TT

أوصت دراسة سعودية حديثة عن «جهود وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية في معالجة المشكلات المعاصرة للأسرة السعودية» بتفعيل مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في برامج دعم الأسرة وتوجيهها وإرشادها وتثقيفها، مع تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية الخاصة بالأسرة من قبل وسائل الاعلام المختلفة ورفع مستويات التنسيق ودرجاته بين الجهات الحكومية والأهلية المختلفة، خاصة المعنية بشؤون الأسرة مع زيادة اهتمام الجامعات ومراكز البحث العلمي والجمعيات العلمية بتناول الموضوعات التي تخص الأسرة وميادينها وتكثيف المؤلفات الخاصة بالطفولة. ويرى الباحث الدكتور علي بن سليمان الحناكي، معد الدراسة أن هناك جهودا كبيرة تبذلها أجهزة الدولة المختلفة والقطاعان الأهلي والخاص من اجل مساندة الأسرة السعودية ودعم تماسكها، وإن كان النصيب الأكبر من هذه الجهود والبرامج تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، لافتاً إلى أنه بسبب المتغيرات المتسارعة في شتى مناحي الحياة فقد حان الوقت للإسراع في إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في السعودية، بحيث يدرس موضوع هذا المجلس باهتمام في مجلس الشورى بحيث يكون هو المرجعية التخطيطية والتنظيمية والإحصائية والإعلامية لكل ما يخص الحديث عن الأنشطة والبرامج التي تستهدف النهوض بأوضاع الأسرة السعودية بكافة أفرادها، ولا سيما المرأة والطفل.

واستعرضت الدراسة، التي رصدت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، القرارات الملكية الخاصة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي، وجاءت القرارات المباشرة والخاصة ببعض البرامج المقترحة في الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر في 7 قرارات جاء القرار الأول لدعم برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسرة والأفراد والفقراء فقرا مدقعا وخط الفقر بدعم مليون ريال سنويا، وجاء القرار الثاني داعما للصندوق الخيري الوطني بمبلغ 300 مليون ريال، ونص القرار الثالث على زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوى الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ 82 مليون ريال، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة والإعانات المدرسية ومكافأة نهاية الحضانة وإعانات الزواج ومكافأة المقيمين في دور رعاية الأيتام.

وجاء القرار الرابع لإقامة برنامج باسم المساعدات الطارئة للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها أو تعرضها لمشكلات مثل وفاة العائل أو سجنه أو مرضه أو مرض الأبناء أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها، فيما حدد القرار الخامس زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال سنويا، ورفع القرار السادس الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16,200 ريال إلى 21,100 ريال في السنة، وتضمن القرار السابع تخصيص مبلغ إضافي مقداره 8000 مليون ريال للإسكان الشعبي في مناطق السعودية، وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض 10 مليارات ريال.

وتناولت الدراسة مؤسسات الرعاية والتنمية الاجتماعية وعدد المستفيدين منها، فقد بلغت دور الحضانة 4 دور يستفيد منها 606 من الذكور والإناث، بينما بلغت دور التربية 13 داراً منها 8 دور للبنين و4 دور للبنات، أما دور التوجيه الاجتماعي فقد بلغت 5 دور يستفيد منها 160 شخصاً، وبلغت دور الملاحظة 14 داراً يستفيد منها 11963شخصاً، أما مؤسسات رعاية الفتيات فقد بلغت حسب آخر إحصائية 4 دور تستفيد منها 1740 فتاة، وبلغت دور الرعاية الاجتماعية 10 دور يستفيد منها 691 ذكراً وأنثى، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين دارين اثنتين يستفيد من خدماتهما 213 ذكراً وأنثى، فيما بلغ عدد مراكز التأهيل المهني دارين اثنتين و11 قسما للتأهيل المعنى استفاد من خدماتها 321 منتسباً لمركز التأهيل، و252 حالة تم تأهيلها، أما مراكز مكافحة التسول فقد بلغت 11 مركزا بلغ عدد المتسولين فيها حسب آخر إحصائية 4644 من السعوديين و29729 من غير السعوديين. وطالبت الدراسة بسرعة تفعيل الاتفاق على إنشاء محاكم أسرية، بعد أن تم الاتفاق المبدئي بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية على إنشائها، لما لها من أهمية في مناقشة كل ما تتعرض له الأسرة بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، من مشكلات تتعلق بالنفقة ورعاية الأبناء أو التنازل عن رعاية الأبناء ووجود حالات كثيرة من اللاتي يعانين من الهجران أو الانفصال، مشددة على ضرورة إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى في حالة عدم إمكانية وجود محاكم أسرية تحال إليها القضايا الأسرية وتقدم استشاراتها من خلال مرشدين واختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وأخصائيات يبدون آراءهم ويسهمون في حل المشكلات التي كانت سببا في وصولهم إلى المحاكم .

وحددت المحاكم الأسرية اختصاصها بإصدار مجموعة الأحكام الشرعية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم من حيث النسب والمصاهرة والحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة في جميع مراحلها والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وهي بذلك تنظم رابطة الزواج وما ينشأ عنها من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق متبادلة من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة كالمهر ومؤخر الصداق والطلاق والخلع والتفريق ودعاوى نسب الزوجية وبطلان الزواج والترمل وفض النزاعات الأسرية والسعي في معالجتها وقائيا لضمان إعطاء الحقوق والقيام بالواجبات لكل طرف في الأسرة وينظر فيها إلى مصلحة الأبناء وجوبا من حيث الولاية والحضانة والزيارة وسكن المحضونين وصلاحية الولي لاحتضانهم وصونهم وصون حقوقهم، كما تنظر في قضايا العنف الأسري.

وستحتوي المحكمة الاسرية على ثلاثة أقسام: مكتب تسوية النزاعات، وقسم القضاء الذي يختص بالنظر في قضايا التي يتقدم أصحابها بطلب النظر فيها والقضايا التي يتم التصالح عليها في مكاتب تسوية النزاعات الأسرية والقضايا التي تتم احالتها من جهات حكومية، ثم المكاتب التنفيذية لمتابعة الأحكام ولهذه المكاتب حق التواصل مع الجهات التي تقدم مساعدات كالضمان الاجتماعي وغيره وتكون هذه المكاتب هي المرجع للفرد الذي صدر له حكم ولم ينفذ او نفذ بشكل غير كامل بدلا من ان يراجع هذا الفرد القاضي من جديد بحيت تمتلك هذه المكاتب الآليات المناسبة لاعطاء كل ذي حق حقه في الجوانب المالية عن طريق فتح الحسابات او الاستقطاع الآلي من دخل الولي للمولى عليه المحضون او حق المطلقة في النفقة او العوض او الارث او التعويض او تنفيذ الوصية. واكد الكاتب ان الاحكام الشرعية التي تصدرها المحاكم حاليا ينقصها التفعيل وتحديد دائرة مسؤولية تنفيذها وقال إن وجود هذه المكاتب سيسهم في حل هذا الاشكال.