السعودية: انطلاق جمعية حماية المستهلك الشهر المقبل

يماني: ستعمل الجمعية مع الأجهزة الحكومية على حماية المستهلك

TT

تبدأ السعودية الشهر المقبل، العمل بتنظيم جمعية حماية المستهلك، التي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيمها الشهر الماضي، عقب موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت جميع مناحي حياة المجتمع السعودي أخيرا.

وتهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي في تصريح صحافي على أهمية جمعية حماية المستهلك، مبيناً أنها ستعمل على مساندة جهود الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك وتحقيق تطلعات المستهلكين.

وأوضح يماني أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل السعودية، وأنها تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيله في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها.

وبيّن الوزير السعودي استراتيجية الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، حيث ستقوم بتلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، وإعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث.

وأضاف يماني أن قرار تنظيم جمعية حماية المستهلك الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي حدد أهداف الجمعية واختصاصاتها وأنواع العضوية وشروطها والتزامات الأعضاء والجهاز الإداري للجمعية واللجان التي تتكوّن منها ومصادر إيراداتها.

وأفاد يماني أن قرار مجلس الوزراء نص على استثناء الحكم الوارد في المادة العاشرة من تنظيم الجمعية، لأن الجمعية العمومية تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إنشاء جمعية لحماية المستهلك.

وقال يماني: إن القرار نص على قيام وزارة التجارة والصناعة باختيار خمسة أشخاص على الأقل من هؤلاء المتقدمين ليتولوا التحقق من توافر تلك الشروط فيمن يتقدم بطلب إنشاء الجمعية ومن يتقدم بطلب الانضمام إليها، كما يتولون الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه وتنتهي مهمة هذه اللجنة بانعقاد هذا الاجتماع الذي يجب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالتنظيم وأن يكون من بين جدول الأعمال انتخاب المجلس التنفيذي للجمعية بمن فيهم رئيس الجمعية ونائبه.

وذكر أن المجلس التنفيذي للجمعية يتكوّن من تسعة من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري، ويشترط تفرغ الرئيس ونائبه للعمل فيها، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العمومية، ويتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها، ويكون الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وما يقرره المجلس، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الجمعية أكد على قيام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين جمعية حماية المستهلك من ممارسة مهماتها.

وبحسب تنظيم جمعية حماية المستهلك كما نصت المادة الخامسة منه فانه قد رسم لهذه الجمعية تخصصات في سبيل تحقيق أهدافها وهي: تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها لمساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وأخير تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.