الداخلية تقر ضوابط التبرع الاختياري بالنقود المعدنية للجهات الخيرية

اقتصار التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية

TT

أقر الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، توصيات لجنة مشتركة من وزارات الداخلية، والتجارة، الصناعة، والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة النقد، بشأن التبرع الاختياري بما تبقى من الهللات (النقود المعدنية) بعد إتمام عملية الشراء من بعض المحلات التجارية لصالح الجمعيات الخيرية.

وتضمنت الضوابط اقتصار التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية، على أن يوجه التبرع للجهات الخيرية المرخص لها داخل السعودية، والتي تنص اللائحة المنظمة لعملها ونظامها الأساسي على جواز جمع التبرعات.

واشترطت اللجنة ألا يسمح لأي منشأة تجارية بتقديم خدمات التبرع الاختياري ببواقي الهللات لصالح الجهات الخيرية (جمعيات أو مؤسسات أو لجانا) والتي ترغب في الاستفادة من هذا التبرع، إلا بعد اخذ الموافقة الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو جهات الإشراف الأخرى التي تتبع لها الجهات الخيرية. ووفقا للتوصيات، تتولى وزارة الداخلية الإشراف والتصريح للجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي بالاستفادة من هذا النوع من التبرع المحدد بفترة زمنية معلومة، وأن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري، ومدته، واسم المنشأة التجارية، ورقم سجلها التجاري، مع تخصيص حساب بنكي مستقل باسم المنشأة التجارية، تُضاف إليه عبارة بواقي الهللات، لجمع المبالغ المتبرع بها من العملاء، ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقد.

وطالبت وزارة الداخلية أن يكون التحكم مركزياً عن طريق إدارة المنشأة التجارية المقدمة للخدمة، وألا تكون هناك إمكانية في متاجر المنشأة التجارية لجمع التبرعات من دون الارتباط المباشر مع إدارة الشركة، وان تكون عمليات التبرع مباشرة ومتزامنة مع قاعدة البيانات الرئيسية للشركة، مع ضرورة قيام المنشأة بإنشاء موقع على شبكة الانترنت، يُمكن الدخول عليه من قبل الجهة المستفيدة، والجهة المشرفة عليها، والجهات الأمنية الأخرى، وذلك لمتابعة رصيد وتحركات التبرع للحسابات الرئيسية والفرعية.