«اعرف حقوقك».. أول حملة تعريفية بـ«حقوق المتهمين» في السعودية

خطة لتوزيع النشرات في مراكز الشرطة والسجون بعدة لغات

صورة ضوئية للنشرة التي أصدرتها جمعية حقوق الإنسان الوطنية
TT

أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، حملة تعريفية بحقوق المتهمين، تعد الأولى من نوعها لصالح التعريف بالحقوق المكفولة نظاما للمتهم، في حالات «القبض، التحقيق، التفتيش، والمحاكمة»، والبالغ عددها 39 حقا، حيث اقتصرت النشرات التعريفية بـ «حقوق المتهمين»، على اللغة العربية.

وأكد لـ «الشرق الأوسط» مسؤول في جمعية حقوق الإنسان الوطنية، أنهم بصدد مراجعة نسخ أولية خاصة بحقوق المتهمين، ستصدر بعدة لغات، ليتسنى للأجانب العاملين على الأراضي السعودية، معرفة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

واستلهمت الجمعية الحقوقية، تلك الحقوق، من نظام الإجراءات الجزائية، الذي صدر بمرسوم ملكي في 22 أغسطس (آب) 2006، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الانتقادات لبعض جهات القبض والتحقيق هنا، لعدم «التقيد التام» بهذا النظام.

وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة النشرة التي عنونت بـ «اعرف حقوقك»، إن نظام الإجراءات الجزائية «يحترم حقوق المواطنين والمقيمين، ويؤكد على معاملتهم معاملة لائقة، تحفظ كرامتهم، وتقرر صيانة حقوقهم المادية والمعنوية، وتحرم الاعتداء على حرياتهم، وما يمس أشخاصهم أو مالهم أو أعراضهم».

وبررت الجمعية الحقوقية، إقدامها على نشر بنود نظام الإجراءات الجزائية، لوضع المتهمين بصورة حقوقهم، «لاحتمالية تعرض أي شخص للتهمة، وما يترتب على ذلك من القبض عليه، وإيقافه»، فيما أكدت أن الأنظمة تحرم «التعرض للمسكن، والحياة الخاصة، ما دام الشخص بعيدا عن التهمة، متوقيا للشبهات، وملتزما بأحكام الشرع والنظام».

ووزعت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، قرابة 20 ألف نسخة من نشرة «حقوق المتهمين»، مستغلة بذلك مشاركتها في عدد من الفعاليات الثقافية التي أقيمت أخيرا في العاصمة السعودية، كـ «معرض الرياض الدولي للكتاب».

وقال مسؤول في الجمعية، فضل عدم الإشارة لاسمه، إن وفدا من جمعية حقوق الإنسان، قام بتوزيع نشرات «حقوق المتهمين»، على الموقوفين في سجن بريمان في جدة، خلال زيارته لهم في الأسبوعين الماضيين، في حين أكد نية الجمعية على توزيع تلك النشرات في مراكز الشرطة.

وقسمت النشرة الحقوقية، لـ4 أقسام، توضح الحقوق المكفولة عند القبض على الأشخاص، أو تفتيشهم، أو التحقيق معهم، أو في فترة محاكمتهم. وتنص الأنظمة، طبقا للنشرة الحقوقية، على حظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي، كما تحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة، في الوقت الذي تؤكد على عدم جواز القبض أو التفتيش أو التوقيف أو السجن، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، فيما لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، ولمدة محددة من السلطة المختصة.

ويشير نظام الإجراءات الجزائية، إلى عدم جواز القبض على الشخص أو توقيفه، إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويكون ذلك بغير حالات التلبس، مع الحق بأن يحظى المتهم بمعاملة تحفظ كرامته، وأن يخبر بسبب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

ويحق للمتهم، بحسب النظام، الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه، في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولهما (الوكيل أو محامي الدفاع) أن يحضرا جميع إجراءات التحقيق، فيما لا يجوز للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه مجريات التحقيق. وتؤكد الأنظمة، التي كتبت في النشرة الحقوقية على نحو لغوي بسيط، يسهل على القارئ استيعابها، على عدم جواز القبض على الشخص إلا إذا كان متلبسا بالجريمة، ووجدت الأدلة الكافية على اتهامه، مع التأكيد على رجل الضبط الجنائي أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام على الفور.

ولا يجوز ترك المتهم، طبقا للنظام، دون استجواب خلال 24 ساعة، بل يؤكد النظام على ضرورة استجوابه حال القبض عليه، أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيله، في حين لا يجوز إبقاؤه موقوفا أكثر من 24 ساعة أيضا، إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع أقوال المتهم على الفور، وفي حال لم يأت بما يبرئه، يرسل خلال مدة لا تتجاوز اليوم مع المحضر إلى المحقق، والذي يتحتم عليه استجوابك خلال مدة لا تزيد عن يوم، ثم يأمر بإيقافك أو إطلاقك.

وفي حال القبض على الشخص أو إيقافه، فإن الأنظمة تنص على وجوب أن يبلغ المتهم فورا بأسباب القبض أو التوقيف، فيما أن على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بالشخص المتهم لسماع شكواه، وأن يتسلموا ما يقدمه في هذا الشأن.

ويحق للمتهم، أن يقدم في أي وقت، لمأمور السجن أو دار التوقيف، شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها، وتزويد المتهم بما يثبت تسلمها. ونص نظام الإجراءات الجزائية على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة. ويعتبر النظام الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم «حرمة يجب صيانتها»، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.

وفي حال كانت المتهمة أنثى، فلا يجب تفتيشها إلا من قبل أنثى، يندبها رجل الضبط الجنائي لهذا الغرض، وإن لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنثى، فأوجب النظام أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة.

وحدد نظام الإجراءات الجزائية عمليات التفتيش في الفترة الممتدة نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، في حين لا يجوز دخول المسكن ليلا، إلا في حال التلبس بالجريمة.

ويحرم نظام الإجراءات الجزائية، عمليات مراقبة الاتصالات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية، إلا بأمر مسبب ولمدة محددة.

في شأن متصل بإجراءات التحقيق مع المتهم، فتنص الأنظمة على عدم جواز التأثير على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه، كما لا يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة. وحددت الأنظمة ذاتها، 5 أيام، كمدة لإنهاء توقيف المتهم، إلا في حال رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، وهذا يترتب عليه قبل انقضاء الأيام الـ5، أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمرا بتمديد التوقيف، على ألا يزيد مجموع المدة أو المدد التي سيتم تحديدها عن 40 يوما من تأريخ القبض على المتهم.

وفي الحالات التي تتطلب توقيف المتهم مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد، على ألا يزيد مجموع المدة أو المدد التي سيحددها عن 6 أشهر، من تأريخ توقيف المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

ويجوز للمتهم، طلب الإفراج عنه، في حال رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، بحيث لا يخشى هروبه أو اختفاءه، والتعهد بالحضور وقت ما يطلب منه ذلك، ويجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنه.

ويحظر نظام الإجراءات الجزائية، جلب المتهم للمحكمة بالقيود والأغلال، كما لا يجوز إبعاده عن جلسة المحاكمة أثناء نظر الدعوى، إلا في حال وقع منه ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيط المتهم علما بما اتخذ في غيابه.

وأعطى نظام الإجراءات الجزائية المتهم، حق أن يكون آخر من يتكلم في جلسات محاكمته، كما منحه حق الإفراج عنه حالا، إذا كان الحكم الصادر عليه يذهب لعدم إدانته، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.