«الشؤون الاجتماعية» تصدر نظام الجمعيات التعاونية الجديد واللائحة المفسرة لها

قسمتها إلى 9 أبواب تتناول الضوابط والأحكام والأهداف

TT

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أمس النظام الجديد للجمعيات التعاونية واللائحة التنفيذية التي تفسر مواد وبنود النظام، والتي جاءت في تسعة أبواب توضح شكل وتعريف وأسس وأهداف وضوابط النظام الجديد للجمعيات التعاونية في البلاد.

وقال عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية، إن قرار الموافقة الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية التي تعد تفسيرية لمواد النظام، يأتي تنفيذا للمادة 42 منه التي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وأشار الهدلق إلى أن الوزارة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية فور صدور النظام وصدرت القرارات اللازمة في وقتها ليتزامن تطبيق هذه اللائحة مع بداية تطبيق النظام، موضحاً أن من أبرز ملامح اللائحة اشتمالها على ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية، وكذلك آلية عقد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية، إضافة إلى «جواز إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف للاحتياطي العام للجمعية يترك تقديره للجمعية العمومية بموافقة الوزارة بحيث يكون سعر السهم في الجمعيات التعاونية ثابتاً». وجاء النظام الجديد للجمعيات التعاونية واللائحة التنفيذية المفسرة لمواد وبنود النظام مقسمة في 9 مواد رئيسية، بحيث تناول الباب الأول التعريف بالنظام، والتأسيس، والأهداف، والعضوية، وتم تفصيلها في 37 مادة. بينما تناولت اللائحة التفسيرية للنظام في بابها الثاني موضوع إدارات الجمعيات العمومية.

وخصص الباب الثالث لموارد الجمعية التعاونية، حيث فصلت في 48 مادة، وحددت موارد الجمعية في أنه «لا يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حملات لجمع التبرعات، ويمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب الجمعية».

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية في المادة 49 من الباب الرابع قضية «توزيع الأرباح»، حيث حددت تخصيص باقي الأرباح للعائد على المعاملات.

وفي الباب الخامس تم تناول موضوع الرقابة، وكذلك تولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية.

وبين الباب السادس للنظام موضوع الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية. وخصصت المادة 52 في الباب السادس لنظام التأمينات الاجتماعية تفصيل أشكال الرسوم التأسيسية، وبناء المقار للجمعيات، والمشاريع، والمخاطر، وشروط تعيين المدير الجديد من قبل الوزارة، وشروط شكل مجلس الإدارة. بالإضافة إلى عمليات التشغيل والتدريب في الجمعيات، والمحاسبية، والخدمات الاجتماعية، والدراسات والبحوث، والمواضيع الفنية المتعلقة بأنشطتها.

وفي الأبواب السابعة والثامنة والتاسعة خصصت اللائحة التنفيذية الحديث عن النظام الواجب اتباعه في حالة حل الجمعية وتصفيتها، والضوابط المتوفرة في مجالس الجمعيات التعاونية، وفي الباب التاسع والأخير الأحكام العامة التي تعطي وزير الشؤون الاجتماعية الحق في مراجعة وتعديل كل أو بعض مواد هذه اللائحة متى ما دعت الحاجة لذلك.