السعودية: السجن 15 عاما ومليون ريال بحق المتاجرين بالبشر

لجنة حكومية من 7 جهات أنهت دراسة مشروع نظام يجرّم الاعتداء الجنسي والخدمة قسرا والاسترقاق وإجراء التجارب الطبية على الأشخاص

آلاف من العمالة يفدون سنويا إلى السعودية طلبا للعمل وهو ما يفتح شهية البعض لاستغلالهم («الشرق الأوسط»)
TT

تدرس السعودية فرض عقوبات على المتاجرين بالبشر، بالسجن لمدة تصل أقصاها إلى 15 عاما، مع التغريم مبلغا لا يزيد على مليون ريال أو بالعقوبتين معا.

وتأتي هذه العقوبات، في إطار مشروع نظام «مكافحة الاتجار بالأشخاص»، الذي أنهت 7 جهات حكومية، دراسته أخيرا، ورفعته إلى هيئة الخبراء (الذراع التشريعية) لمجلس الوزراء السعودي.

وشارك في إعداد مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته النهائية)، 7 جهات حكومية، هي: وزارات: الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، العمل، بالإضافة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان الحكومية. وعرَّف المشروع الاتجار بالأشخاص، بأنه «هو كل من استخدم الشخص او الحقه او نقله او أواه او استقبله، من اجل اساءة الاستغلال، ويكون الجرم ذا طابع وطني، اذا ما ارتكب نفس الجرم في اكثر من دولة واحدة او ارتكب في دولة واحدة، لكن جانبا كبيرا من الاعداد والتخطيط له او توجيهه او الاشراف عليه جرى في دولة اخرى، أو اذا ارتكب في دولة واحدة، لكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في أكثر من دولة واحدة».

وتسعى الرياض، من خلف إعداد مشروع نظام لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى رفع تقييمها الدولي إزاء جهودها في مكافحة هذه الظاهرة.

وشهد مقر هيئة حقوق الإنسان الحكومية، عدة اجتماعات لممثلي الجهات الحكومية التي شاركت في إعداد مشروع هذا النظام، وهو الأمر الذي يأتي ضمن جهود السعودية للحد من قضايا الاتجار بالبشر.

وحذرت المادة الثانية في مشروع النظام، من الاتجار بأي شخص، وذلك باكراهه او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه او استغلال الوظيفة او النفوذ او اعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، من أجل الاعتداء الجنسي او العمل والخدمة قسرا او التسول، الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، الاستعباد، نزع الاعضاء، واجراء تجارب طبية عليه».

ويعاقب حسب المشروع كل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد على مليون ريال او بهما معا.

وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في حالة «من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص، جماعة اجرامية منظمة، او ارتكبت ضد امرأة، او احد من ذوي الاحتياجات الخاصة، او ضد طفل (اقل من 18 عاما)، حتى ولو لم يكن الجاني عالما، ويكون المجني عليه طفلا او ان يكون مرتكبها زوجا للمجني عليه، او احد اصوله، او فروعه، أو وليه، أو كانت له سلطة، او كان منفذها موظفا من موظفي إنفاذ الانظمة، او كانت الجريمة تمت عبر الحدود الوطنية، أو ترتب عليها الحاق أذى بليغ بالمجني عليه او اصابته بعاهة دائمة». وذكرت المادة الثانية عشرة من النظام، انه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن محرضا على الجريمة، «كل من بادر بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها او ضبط مرتكبها او الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة». إما إذا ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص شخص ذو صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك، ذكرت المادة الثالثة عشرة من النظام فإنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله أو إغلاق احد فروعه مؤقتا او دائما».

وعن الإجراءات التي تتخذ في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه فقد فسرتها المادة الخامسة عشرة بأن «يتم أبلاغ المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها او اتاحة الفرصة لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالاشخاص وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، كما يتم عرضه على طبيب مختص اذا تبين انه بحاجة إلى رعاية طبية ونفسية أو اذا طلب هو ذلك».

وبحسب مشروع النظام، فإنه «يتم إيداع المجني عليه، أحد مراكز التأهيل الطبية والنفسية او الاجتماعية، إذا تبين أن حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعي ذلك مع توفير الحماية الامنية له إذا استلزم الأمر ذلك». وحدد النظام هيئة التحقيق والادعاء العام كجهة اختصاص بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن، وسيتم تطبيق النظام السابق بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.