إمارة الرياض توجه بتطبيق ضوابط خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل

تكليف الدوريات الأمنية والشرطة بمتابعة تنفيذ القرار

TT

وضعت لجنة مشكلة من 4 جهات حكومية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حداً لفوضى خدمة توصيل الطلبات للمنازل، التي انتشرت في الآونة الأخيرة من قبل عدد من التموينات التجارية والمطاعم، من خلال عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة لتنظيم هذه الخدمة.

وأكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على كافة مشتركيها بأهمية تطبيق هذه الضوابط، وذكرت الغرفة في بيان إلحاقي أنها تلقت توجيهات الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، بشأن التأكيد على أهمية التنفيذ الدقيق لتوصيات اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض والأمانة والغرفة التجارية الصناعية وشرطة المنطقة والمرور، بشأن اعتماد ضوابط خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وتعميد الجهات ذات العلاقة بإنفاذ توصيات اللجنة.

وأشار بيان غرفة الرياض إلى أن التوصيات تقتصر على توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم، وتحديد وقت توصيل الطلبات للمنازل، بحيث يبدأ من بعد صلاة الظهر، حتى الساعة 12 صباحاً، وكتابة بيانات المنشأة التي تقوم بالتوصيل بوضوح على الوسيلة المستخدمة في التوصيل، سواء كانت سيارة أو دراجة نارية؛ بحيث تشمل البيانات اسم المنشأة وعنوانها ورقما خاصا بوسيلة النقل، كما تنص على ارتداء جميع العاملين في خدمة توصيل الطلبات للمنازل لزي موحد، عبارة عن معطف لونه أحمر، يكتب عليه من الخلف اسم المنشأة التجارية، وتحتها يكتب «خدمة توصيل الطلبات للمنازل».

وطالبت غرفة الرياض التجار بالتقيد بما ورد في الأمر السامي رقم 7/672/م في 7/3/1404هـ، القاضي بمنع استيراد الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أية مادة مشتعلة، مهما كانت سرعتها، وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10 كيلومترات في الساعة، كما يحظر على المنشآت التي تقوم بالتوصيل من استخدام وسائل النقل المحظورة بالأمر السامي أعلاه، الموضح في الفقرة رقم 5.

وألزم الأمر السامي التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل، التقيد بما ورد في المادة رقم 18 من لائحة محلات إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تحدد اشتراطات تعبئة وتغليف الوجبات المطهية، وعلى التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل تزويد مراكز الشرطة ببيانات كاملة حديثة عن العاملين لديها الذين يقومون بتوصيل الطلبات، تتضمن نسخة من الإقامة، توضح أن العامل على كفالة تلك المنشأة، ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من البلدية، ومعلومات كاملة عن الوسيلة المستخدمة في توصيل الطلبات، سواء كانت سيارة أو دراجة نارية (نوعها، موديلها، لونها، رقم لوحتها)، مؤكداً على مراكز الشرطة الاحتفاظ بهذه البيانات للرجوع إليها عند الحاجة، وذلك بوضع سجل لهذا الغرض؛ ليسهل الرجوع إليها عند ورود أية شكوى.

وأكد البيان أن الدوريات الأمنية والشرطة، إنفاذاً لتلك التوصيات، ستقوم بمتابعة تنفيذ تحديد وقت توصيل الطلبات للمنازل، المحدد من بعد صلاة الظهر حتى الساعة 12 صباحاً، مشيراً إلى أن من يخالف ذلك؛ يؤخذ عليه وعلى كفيله تعهد في المرة الأولي، وإذا تكرر منه ذلك؛ يعرض عنه للإمارة من قبل الشرطة، ثم إذا كان لا يحمل شهادة صحية من البلدية؛ تتم إحالته للبلدية لتطبيق ما لديهم من تعليمات في ذلك، وإذا كان يقود دراجة نارية مخالفة؛ تتم إحالته إلى لمرور لتطبيق التعليمات بحقه. وكانت غرفة الرياض قد أصدرت تعميما سابقا برقم 5/6/5224 وتاريخ 16/11/1428هـ وجهته لجميع مشتركي الغرفة بشأن تطبيق التعليمات الواردة في القرار.