150 خبيرا قانونيا يدعون إلى تفعيل نظام المرافعات الشرعية

لحل مشكلات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية

TT

دعا أكثر من 150 خبيرا ومحاميا ومستشارا قانونيا إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري، وأمن الخبراء المشاركون في أول برنامج على مستوى المملكة عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية في اختتام فعاليات أمس في مدينة جدة، أمنوا على التفريق بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، حيث تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبرا.

وقال المستشار الدكتورفهد مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج، إن التنفيذ الجبري قاصر فقط على الأحكام الصادرة بإلزام، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال، فيكون التنفيذ بطريقة الحجز، أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشئة. وقال مفسرا «فهي لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب أثارها بمجرد صدورها».

ولفت إلى أن البرنامج شدد على التركيزعلى ضرورة التفرقة بين الأحكام الابتدائية والأحكام القطعية، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية استثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية. وبين الدكتور آل خفير أن التوصيات دعت إلى ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، مصلحة المدين في احترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية، إلى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقه من المدين.

وأضاف «لتحقيق هذا التوازن لابد من تفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بضابط المدة، حيث لا يجوز أن تزيد عن مدة عشرة أيام بأمر الحاكم الإداري، يحال بعدها فورا المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحة أو استمرار توقيفه ما لم يدّعِ الإعسار.

وأشار الدكتور فهد آل خفير إلى أنه في حالة الإعسار، تنظر المحكمة في مسألة الإعسار، فإذا ثبت لديها إعساره، وجب عليها إطلاق سراحه فورا، مع إعطاء الدائن في نفس الوقت دعوى مضادة هي دعوى اليسار، يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره، إذا أثبت الدائن أن للمدين أموالا فيجوز توقيع الحجز. وقال إن الخبراء أوصوا بضرورة تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين، واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها، ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق، لأن الهدف من هذا الحجز ليس اقتضاء الدائن لحقه فعلا، وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى حين أن يتوفر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه.

وأوصى البرنامج من ناحية أخرى على ضرورة الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة، والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين، وما للمدين لدى الغير، والتنفيذ على العقار. وقد تم التركيز على صور الحجز تحت يد البنك، باعتبار أن البنوك هي المستودع الآمن لرؤس الأموال الكبيرة، وعالج المسألة من خلال معادلة دقيقة بين مبدأ السرية المصرفية والاعتبارات الكامنة ورائه من تشجيع الائتمان ودعم النشاط المصرفي، وبين الطبيعة الفنية الدقيقة للعملية البنكية، وما تثيره من إشكاليات عملية ونظرية.