هيئة الاتصالات: نظرنا نحو 7 آلاف قضية جرائم معلوماتية خلال 6 سنوات

نائب المحافظ لـ «الشرق الأوسط»: انتحال الشخصية في الـ«فيس بوك» جريمة معلوماتية

جانب من حضور ورشة العمل التي أقيمت أول من أمس في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

أكد مسؤول رفيع المستوى في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن الهيئة نظرت نحو 7 آلاف قضية جرائم معلوماتية في السعودية على مدار 6 سنوات مضت.

واعتبر الدكتور ضيف الله الزهراني نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «انتحال الشخصية في الـ(فيس بوك) أو غيره من المواقع الاجتماعية على الإنترنت، يعدّ جريمة معلوماتية تُعرّض مرتكبها إلى مساءلة قانونية في البلاد، إذا تم إثباتها». كاشفا عن أكبر غرامة مالية معلوماتية شهدتها البلاد، بلغت نحو 6 ملايين ريال، لأحد مقدمي الخدمة، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى.

موضحا في تصريح على هامش ورشة عمل «الجرائم المعلوماتية» المنعقدة مساء أول من أمس، الثلاثاء، في غرفة جدة للتجارة والصناعة، عن 6 إلى 7 آلاف قضية تم النظر فيها من قبل الهيئة خلال ست سنوات ماضية.

وفي ما يتعلق بالإثبات ضد المعاقب في جريمة معلوماتية، لفت الدكتور ضيف الله الزهراني نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن «كل جريمة لها تقسيم معين»، وقال: «اليقين لا يأتي إلا عند وجود دليل قاطع، والذي يخضع بدوره إلى تقييم القاضي الناظر في القضية». وبيّن أن «الهيئة تستقبل الشكاوى الخاصة بالرسائل الاقتحامية على موقعها في شبكة الإنترنت، وتعاقب مقدم الخدمة في حال ثبوت خطئه، سواء في الإنترنت أو الرسائل القصيرة».

وأشار نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تقديم الهيئة الدعم الفني لكل الجهات وفقا لما لديها من قوانين بخصوص القضايا دون أن تبث فيها، وأضاف: «يأتي الدعم بناء على إجراءات منسقة بين هيئة التحقيق والادعاء العام، وغيرها من الجهات المتعلقة بالقضايا»، مبينا أن الهيئة تطمح إلى تدريب كافة الجهات التي تتعامل إلكترونيا، مؤكدا أن التدريب إحدى مهام الهيئة.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استعرضت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية خلال ورشة العمل، مفندة 16 مادة من النظام، بادئة من مصطلحات النظام وأهدافه، مرورا بتصنيفات الجرائم بناء على خطورتها، والمشاركة فيها دون التنفيذ، انتهاء بحسن النية، والجهات التي تتولى التحقيق في الجرائم.

وصنف النظام الجريمة المعلوماتية بأنها «أيّ فعل يرتكب متضمنا الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».

ويهدف النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، فضلا عن حماية المصلحة العامة، والأخلاق والآداب، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني.

وجاءت العقوبات بحسب التقرير الذي وزع بين حضور اللقاء في غرفة جدة أمس «في خمس مواد متنوعة، تمثلت في السجن لمدة وصلت كحد أقصى إلى عشر سنوات، والغرامات المالية التي بلغت إلى حد أقصى 5 ملايين ريال».

وأضاف التقرير: «وتمثلت العقوبة الأولى - وهي المادة الثالثة في النظام - في السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة كحد أقصى، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو كلتيهما معا، لكل من: يتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو يقوم بالتقاطه أو اعتراضه»، أو «من يرتكب دخولا غير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام أو الامتناع عن فعل»، أو «من يدخل بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو يقوم بتغيير أو إتلاف أو تعديل محتوى الموقع، أو شغل عنوانه»، أو «من يمس الحياة الخاصة بالآخرين، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها»، أو «من يشهّر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».

واستطرد التقرير: «فيما تمثلت العقوبة الثانية - المادة الرابعة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - في السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، أو كلتيهما. لكل من: يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع السند، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال شخصية غير صحيحة»، أو «الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات».

وأضاف: «أما العقوبة الثالثة - وهي المادة الخامسة في النظام - في السجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو كلتيهما معا. لكل من: يدخل بطريقة غير مشروعة لإلغاء بيانات خاصة، ويجري تعديلا أو حذفا أو تدميرا أو تسريبا أو إتلافا أو تغييرا، أو إعادة نشر للبيانات»، أو «من يوقف شبكة معلوماتية عن العمل أو يعطلها أو يدمرها أو يمسح بياناتها أو برامجها الموجودة أو المستخدمة، أو يسربها أو يتلفها أو يعدلها»، أو «من يعيق الوصول إلى الخدمة، أو يشوشها أو يعطلها، بأي وسيلة كانت».

وتابع: «واتفقت العقوبة الرابعة - وهي المادة السادسة في النظام - في نفس الغرامة المالية بالنسبة للعقوبة الثالثة بغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، فيما اختلفت معها في الحد الأقصى من مدة السجن وهي خمس سنوات، لكل من: يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي»، أو «من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به»، أو «من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها»، أو «من يقوم بإنشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو ترويج طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معها». وبيّن: «وفي العقوبة الخامسة - وهي المادة السابعة في النظام - جاءت كأعلى سقف للعقوبات بسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال أو كلتيهما معا، لكل من: ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية»، أو «من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني».

وأضاف التقرير: «ولم يستثنِ النظام من يقترن بالجريمة خلال عصابة منظمة، أو من يشغل وظيفة عامة ويرتكب الجريمة مستغلا سلطانه أو نفوذه، أو من يغرر بالقصّر ومن في حكمهم، ومن سبق له صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة. ويعاقب السابق ذكرهم بالسجن أو الغرامة مالية أو العقوبتين معا، بعقوبة لا تقل عن نصف حدها إذا اقترنت بالجريمة».

موضحا: «ويعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي نوع من الجرائم المنصوص عليها في النظام، إذا وقعت الجريمة بناء هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة لها. وفي حال الشروع في قيام الجرائم، ولم تقع، فيعاقب المشارك في التخطيط والتنفيذ بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة». مشيرا إلى أنه يحق للمحكمة المختصة العفو عن العقوبات لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها ووقوع ضررها، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نظامها الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية، إلى عدم إخلال تطبيق (النظام) بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خصوصا ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون السعودية طرفا فيها.

كما أكدت الهيئة أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في النظام، فيما تقدم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - وفقا لاختصاصها - الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها، وفي أثناء المحاكمة أيضا.