السعودية: تأنيث «المحاماة».. يبعث سور «الذرائع» العظيم من مرقده

«آية قرآنية» كانت محركا للجدل بين المؤيدين والمعارضين

عائلة سعودية على ضفاف الخليج العربي («الشرق الاوسط»)
TT

أعادت قضية السماح للمرأة في السعودية بمزاولة مهنة المحاماة الجدل القديم حول «النص وتأويله»، والمتعلق بتفسير النصوص القرآنية والسنة الصحيحة بالأخص في قضايا المرأة والتي لطالما بقيت مشاركتها في الحياة مادة جدل بين أطراف سعودية، تنظر إليها بأعين لا تلتقي أغلبها أبدا، وما إن تلوح بادرة أمل للمرأة حتى يتخطفها الفرقاء، بالجدل الفقهي والتشكيك، معتمدين باب سد الذرائع المكرورة.

فبات القول الإلهي الكريم في سورة «الزخرف» الآية 18 «أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» مرجعا لكل المناوئين والمعارضين في سبيل مواجهة ما أعلن عنه وزير العدل السعودي باقتراب موعد انتهاء مشروع نظام يجيز ترافع المرأة أمام محاكم «الأحوال الشخصية» ابتداء.

فدلالة الألفاظ الشرعية للنص بحسب «المحافظين» في كون النساء غير مبيّنات في الخصام، وإذا كان هذا شأنهن في مجرد بيان الخصام (لا يظهرن حجة ولا يقمن دليلا ولا يكشفن عما في أنفسهن كشفا واضحا)؛ فكذلك شانهن في الفصل في الخصام ؛.. وإذا كان ذلك هو شأنهن في بيان الخصام الخاص بهن؛ فهو كذلك في استبيان خصام غيرهم والفصل فيه؛ من باب أولى. إلا أن أصوات المؤيدين من ذوي الاختصاص الشرعي أو القضائي يذهبون في تفسير قول الله تعالى بشأن الإناث «وهو في الخصام غير مبين» في مسألة عدم جواز تولية المرأة الفصل في الخصومات وهو القضاء وليس المحاماة.

استمرار الجدل والخلاف حول تفسير الآية لم يكن كافيا للتشكيك في نجاح المشروع، فولادة نظام بذراع واحدة ودونما أي إصبع، بعد أن استثنى ترافع المرأة أمام كل المحاكم الشرعية وقصرها على محاكم «الأحوال الشخصية»، التي عادة ما هجرها المحامون الذكور لتواضع مردودها المالي مقابل الثمن الباهظ الذي تتكلفه الصحة النفسية لمتابعي «القضايا الأسرية»، هو أيضا مدعاة للتساؤل حول مدى إمكانية وأد التجربة قبل ولادتها تماما كخطوة «تأنيث بيع المستلزمات النسائية».

فرغم ما كفله نظام المحاماة والمرافعات الشرعية الحالي للمرأة من حق الترافع عن نفسها والحضور وجميع ما يتعلق بالخصومة أو الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى انسجام المادة الثالثة من نظام المحاماة الحالي مع مزاولة المرأة والتي تفرض 6 شروط لمن يزاول مهنة المحاماة لم يستثن منها جنس دون آخر، فإن «ذراع» الترافع أمام محاكم «الأحوال الشخصية» لن تصفق وحيدة دون أخرى، فأين تذهب المحامية بوكيلتها الساعية خلف نفقتها؟ إذ إن القضية هنا حقوقية، ومن توكل ضحية «الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي» بعد أن تحولت قضيتها إلى «جنائية»، وهل تكفي حاجة المكلومة للبوح في إنجاح مشروع نظام ترافع المرأة في «القضايا الأسرية»؟.

تدافع الدكتورة نادية محمد معوض، رئيس قسم القانون للفتيات في جامعة الملك سعود، بشدة حول مشروع الدراسة، التي ترى بوضوح أنها تمكن الفتاة السعودية من الترافع أمام المحاكم الشرعية متجاوزة هيبة القضاء والقضاة، حيث إن مرافعاتها إنما هي بناء على وقائع ونصوص قانونية تنتهي بطلباتها، مشيرة إلى أن المسألة لا تحتاج أكثر من تدريب قصير لتجاوز الهيبة القضائية حتى تعتاد الأمر وتتجاوزه.

وبشأن تفسير «في الخصام غير مبين»، فقد استنكرت معوض استناد المناوئين على هذه الآية في سبيل تبرير موقفهم الرافض أمام المشاركة النسوية في مهنة المحاماة والترافع، فبحسب رئيسة قسم القانون كيف لخصام المرأة (المحامية) أن يكون «غير مبين» وخصام الرجل (المحامي) أن يكون «مبينا»، في الوقت الذي تستند فيه المرافعات أمام المحاكم إلى نصوص قانونية وأسانيد شرعية مقننة تحكم العملية القانونية بشكل عام، تدون عقب ذلك في المذكرات، وليست المسألة اجتهادية كل يفتي فيها بحسب مرئياته الخاصة؟! بدورها نوهت الدكتورة بدرية الفوزان، رئيسة قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، بأن الخطأ وارد من قبل الطرفين، المحامي والمحامية، وحتى القاضي ذاتهن في مسألة الاستناد إلى النصوص، من أجل ذلك أقرت الدرجة الثانية من التقاضي. وبشأن الاكتفاء بالترافع أمام محاكم «الأحوال الشخصية» وضعف مرددوها المالي الأمر الذي قد يقف عائقا أمام تسجيل القانونيات السعوديات أسماءهن في سجل قيد المحامين بوزارة العدل، تقول الدكتورة نادية معوض إن صاحب الرسالة لن يكترث للعائد المالي، وخريجات القانون إنما يركزن على إثبات وجودهن في المجتمع السعودي في الفترة المقبلة. وأضافت «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، فالأمر لا يأتي سوى بالتدرج، والنجاح مضمون في حال وجود المؤهلات.

الدكتور عبد الله العويسي، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس القسم سابقا، يتساءل في حديثه مع «الشرق الأوسط» عن أسباب اقتصار منح تراخيص الترافع أمام محاكم «الأحوال الشخصية» فقط، قائلا «بما أن الباب فتح لمزاولة مهنة المحاماة أمام المرأة فلماذا لا يكون القرار شاملا لكل القضايا»، سواء أكانت قضايا «أحوال شخصية» أو «جزائية» أو «حقوقية» وغيرها؟. ونوه بأن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة الذمة كاملة في مسألة الحرية المالية وحرية التعاقد والتصرف والتوكيل في الجوانب المالية على سبيل المثال.

وهنا تعود الدكتورة بدرية الفوزان لتؤكد على نجاح المرأة في مجال الترافع في قضايا الأحوال الشخصية، التي من خلالها ستوسع من فرص إمكانية نيل المرأة لحقوقها سواء أكانت متعلقة بقضايا الأحوال الشخصية أو الجزائية والحقوقية. وتشير إلى أن هناك الكثير من القضايا «سلب» حق المرأة فيها - والحديث للدكتورة بدرية - أبرزها قضية «الحضانة»، مفيدة أن طرق معالجة تشعب القضايا وكيفية معالجتها تبقى من خلال استعانة المحامية بسكرتارية ومعاونين لمتابعة الإجراءات المختلفة.

«القاضي في محكمة صامتة»، الشيخ ياسر البلوي يستعرض ويلخص آراء المناوئين لهذا المشروع، موضحا أنه من المبكر الحديث عن عمل المرأة كمحامية في المحاكم السعودية، حيث إنها ما زالت مستجدة على منظومة القيم السائدة، والأمر لا يزال يتطلب تهيئة بيئة العمل المستقلة تهييئا كاملا، كما يحتاج إلى معالجة حقيقية عملية في سبيل حفظ كيان المحاميات من الخدش أو الإساءة.

وطالب البلوي بضرورة إجراء حوار مع أصحاب الآراء المحافظة المحترم رأيهم في عمل الجنسين في أماكن العمل الواحد لما يخشونه من السلبيات المجتمعية المرتبطة بذلك وتعرض المرأة لما قد يخدش كرامتها مما يكون له ردود سلبية تعرض المسيرة للارتباك والإساءة.

وأكد القاضي البلوي عدم معارضته عمل المرأة، وإنما بعد مراعاة الثقافة السائدة في المجتمع وفهمه تجنبا لحدوث صدمات اجتماعية على حد وصفه فليس من السهل «التنبؤ بآثارها»، مؤيدا في الوقت ذاته أهمية بذل المزيد من الاهتمام بقضايا المرأة في المحاكم ومعالجة جذرية لا لمعالجات جانبية يخشى من عدم جدواها.

وأشار البلوي إلى أن شبه انعدام سوق العمل من وجود المتخصصات في الأنظمة والقانون مبرر آخر للرفض، بما في ذلك أن حاجة المرأة لا تقتصر على قضايا الأحوال الشخصية، لكنها أيضا موجودة وبكثرة في الجنائية والإنهاءات الثبوتية والحقوقية العامة.

تبقى صعوبة توليف حلول عمل أنثوية وسط بيئة رجولية بحتة غير معهودة للتعامل معها العائق الأكبر لمثل هذه التجربة، بحسب القاضي البلوي، داعيا إلى ضرورة إيجاد معالجات تحفظ خصوصية المرأة والقيم المجتمعية، مما يفرض لزاما بحسبه «إجراء استقراء شامل وواف للإشكاليات لهذا الأمر والحلول الشرعية والنظامية والواقعية والمصلحية، حيث لا بد من المحافظة على خصوصية المرأة والقيم المجتمعية».

ولخص القاضي البلوي في محكمة صامتة رأيه بأن «الرأي الشخصي والاجتهاد المخالف للعرف الدارج لا يكفي للإصلاح والتغيير، بل لا بد من احترام الآخر والتشارك والمشاركة في تجاوز هذه السلبيات. وفرض الواقع يقابله واقع يفرض نفسه». وقلل المناوئون من احتياج المرأة للبوح وبث أنينها «دون أي قيود» في إنجاح تجربة الترافع النسوية أمام محاكم الأحوال الشخصية، فـ«تربيتة» هنا وهناك لم تعد كافية، وإنما هي قوة عضلية ومهارة بوليسية قد يتقنها الرجل بصورة أكبر تمكنه من الانتصار لحقها بالأخص وسط هيبة القضاء والعداء التاريخي المشروع ما بين القاضي والمحامي، والذي تضاعف هنا مع ربط «الهاء»، ليستظل المعارضون، إضافة إلى ذلك، بعداء بعض بنات حواء لبعض، واللاتي لم يرفعن حتى اللحظة حجب الثقة حتى عن «طبيبة الأسنان» كأبسط مثال. تؤكد بدورها الدكتورة بدرية الفوزان انعدام الثقة النسوية لبنات جنسها، فلطالما أمنّ على أرواحهن بين أيدي أطباء ذكور دون النساء، مشيرة إلى أن الأمر عائد لقناعات فردية لا يمكن تعميمها، مع تأكيدها على كفاءة وقدرة المرأة على تجاوز كل المعيقات التي من الممكن مواجهاتها.

من جهتها، نفت الدكتورة أميرة الشواهنة، أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود صحة، ربط الآية الكريمة «أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» بعدم تمكن المرأة من البيان والإفصاح أثناء ممارستها لمهنة المحاماة، مشيرة إلى أن الآية قصدت وصف المرأة بصورة عامة وما جبلت عليه، والذي يعني عدم سعيها في مجمل الأوقات للدفاع عن نفسها، كمن تستسلم «للخلع دون المطالبة بحق الطلاق».

ثقة الجنس اللطيف بعضهن ببعض من وجهة نظر الدكتورة نادية معوض رئيسة قسم القانون في جامعة الملك سعود ستتبدل تدريجيا مع تبدل وتغير الثقافة المجتمعية السائدة، الذي غالبا ما يواجه بالرفض من قبل المجتمعات في بادئ الأمر، إلا أن تبدل الصورة وتقبل المجتمع لتغيير قناعاته مرهون بإثبات نجاح المحامية السعودية في هذا المجال.

ورفضت معوض تقبل فكرة تميز الرجل عن المرأة، والعداء المزعوم بين بنات «حواء»، مفيدة بأن جلوس المرأة العربية على مقاعد القضاء، بالإضافة إلى تعيين قاضيات عربيات رئيسات محاكم، إنما يعني بداية تبدل ثقافات المجتمعات وتغيرها.

وتأتي مسألة شح المؤهلات لممارسة المحاماة والترافع أمام المحاكم الشرعية بالإضافة إلى مستوى التأهيل تحديا مختلفا عما سبقه، ففي الوقت الذي خرج فيه قسم القانون دفعته الأولى والبالغ عددها 49 قانونية، بينما ينتظر تخرج 47 قانونية في نهاية العام الحالي، يبقى التساؤل: ماذا عن خريجات الشريعة الإسلامية، هل تأهيلهن الشرعي أمرا كافيا للمزاحمة في سجل قيد المحامين السعوديين بعد أن غابت عن مقرراتهم النظم القانونية والتدريب؟.

وأكد الدكتور عبد الله العويسي، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تمكن خريجات القسم من مزاولة مهنة المحاماة من الجانب الشرعي، إلا أنه استدرك حديثه بعدم تمكنهن من إتقان الجانب الفني الذي قصد فيه مزاولة المحاماة كمهنة، حيث إن الخطة الدراسية الحالية للجنسين لا تشتمل على الأنظمة، وليس بها تدريب عملي على القضاء أو التحقيق والادعاء العام أو المحاماة. وأشار إلى أنه في حال معالجة نقطتي التدريب والتأهيل العلمي في القضايا الحقوقية والأنظمة سيكتمل البعد الغائب لخريجات الشريعة الإسلامية.

وتشترك الدكتورة بدرية الفوزان مع ما ذكره أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد، من عدم تأهيل قسمها أيضا الفتيات إلى ممارسة المحاماة أو العمل القانوني بعد التخرج، حيث إن المسارات المتوافرة مختصة في العلوم الشرعية والفقهية، ولا وجود لمقررات خاصة بالنظم والقوانين.

من جهتها، طالبت الدكتورة نادية محمد معوض بإنشاء معهد للتدريب على المحاماة لتدريب كل الخريجات والخريجين على المحاماة، ويمكنهم من الحصول على عدد معين من القضايا يسمح له بعد ذلك بتدوين اسمه ضمن قيد سجل المحامين، مشددة على ضرورة اعتبار شهادته إلزامية لممارسة المحاماة.

المادة الثالثة من نظام المحاماة

* يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

جـ - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

و - أن يكون مقيما في المملكة.

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

(1/3).. مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

ب - يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة، ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.

جـ - الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.

(2/3).. يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:

أ - الشريعة.

ب - القضاء.

ولا اعتبار بأي تخصص آخر.

(3/3) يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.

ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:

أ - الشهادة في الفقه.

ب - الشهادة في أصول الفقه.

جـ - الشهادة في قسم القضاء.

د - السياسة الشرعية (لشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة).

ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ، ب، جـ، د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيا منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

(4/3) تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

(5/3) الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:

أ - القضاء داخل المملكة، وخارجها.

ب - الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.

جـ - تدريس مواد الفقه، أو أصوله، أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.

د- الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.

هـ - الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.

و - الترافع عن الغير أمام الجهات.

ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.

ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل.

ط - الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى «رئيس كتاب ضبط».

ي - يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.

الخبرة الواردة في الفقرات (هـ، و، ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول.

(6/3) يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات.

(10/3) يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل.