السعودية: «لائحة التبرعات» تثير جدلا في الشورى حول تاريخ كتابتها

أعادت موضوع الصناديق المختفية منذ أحداث سبتمبر للواجهة.. وعضو يصفها بـ«منتهية الصلاحية»

استغرب أعضاء في الشورى عودة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لإثارة موضوع صناديق التبرعات التي صدر أمر بوقفها («الشرق الأوسط»)
TT

أثارت لائحة التبرعات المعروضة على مجلس الشورى السعودي، الذي استمر في دراسة موادها الـ18 للأسبوع الثالث أمس، تكهنات وشكوكا، حول تاريخ كتابة تلك المواد التي احتضنتها اللائحة.

وأثيرت هذه الشكوك، على خلفية تناول إحدى مواد لائحة التبرعات، مسألة تنظيم جمع التبرعات عبر الصناديق، وهي الظاهرة التي اختفت منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، أي منذ نحو 9 سنوات.

ونصت إحدى مواد لائحة التبرعات، بأن على جامعي التبرعات عبر الصناديق أن يضعوا بطاقة تعريف بهوياتهم، من أجل التثبت من هوية جامعي التبرعات، وهو الأمر الذي أثار عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، الذي استغرب ورود هذه المادة على الرغم من اختفاء هذه الظاهرة منذ سنوات.

ووصف العضو القويحص لائحة جمع التبرعات المنظورة في الشورى بأنها «منتهية الصلاحية»، وذلك بالنظر إلى تطرقها لأمور أصبحت من الماضي كموضوع «صناديق التبرعات» الذي جاء أمر حكومي بمنعها، وعدم مواكبتها للتطورات الجديدة مثل التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة وغيرها من الطرق الإلكترونية.

وهاجم الدكتور عبد الله الظفيري، عضو مجلس الشورى، بشدة، لجنة الشؤون الاجتماعية، التي درست موضوع لائحة التبرعات، واعتبر أنها لم تقم بشيء يخدم هذا الموضوع، مطالبا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة اللائحة من جديد، وإخراجها بالشكل المطلوب.

ولكن مجلس الشورى، أسقط مقترح الظفيري، بتشكيل لجنة خاصة، واكتفى بإعادة لائحة التبرعات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية لإعادة دراستها.

وانتقد الظفيري في سياق مداخلة له، اللغة الانفعالية التي احتوتها مواد لائحة التبرعات، وتندر في ذات السياق على تأكيد اللجنة خلال صياغة الموضوع على أهمية أن تكون بطاقة جامعي التبرعات مختومة ومغلفة، متسائلا عما إذا كان الختم والتغليف من شأنهما أن ينأيا بالعمل الخيري عن الاستغلال؟!.

وأوجب مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل السعودية، فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك أو المصارف ‏السعودية المعتمدة، ومنع فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه.‏ ونظم مشروع اللائحة الجديدة كيفية جمع وصرف واستعمال الأموال والإيرادات الناتجة عن ‏الأعمال الخيرية، كما أوجب على جميع الجهات الخيرية المصرح لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف ‏بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على أن لا يقل عددهم عن اثنين، وأن يكون الصرف من الحساب ‏بالشيكات فقط.

وألزمت اللائحة المؤسسات الخيرية، ببيان طرق استقبال التبرعات وقيدها وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في ‏وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة.‏ وشدد مشروع اللائحة على كل جهة خيرية مصرح لها جمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها ‏بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم تبين فيه نتائج الجمع للوجوه ‏الخيرية ورفعه للجهة المشرفة، على أن يكون التقرير سنويا إذا كان التصريح لمدة غير محددة.‏ كما حذرت اللائحة الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا ‏بموافقة خطية من الجهة المشرفة.‏ وأعطت اللائحة الجديدة الجهة المشرفة حق إلغاء التصريح في حال خالفت شروطه الجهة الخيرية ‏ولها وقف عمليات الجمع وسحب حصيلة التبرعات وإنفاقها في وجوه البر التي تراها بما لا يتعارض ‏مع أحكام الشريعة.

ونص مشروع اللائحة على أن تلتزم الجهة الخيرية المصرح لها بموافاة الجهة ‏المشرفة ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته، مؤيدا بالمستندات الدالة على ‏صحته خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء مدة الجمع وإظهار مصروفات المشاريع التي قد ‏تتطلب مدة أطول من ذلك في ميزانيتها السنوية.

وقصرت مزاولة ‏أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين ‏فقط.‏ وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها التي يكون من بين ‏أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل السعودية.

ونصت على أنه لا يجوز لهذه ‏الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها، ويجب أن يشمل ‏التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية والغرض من جمع التبرعات وأسماء من سيباشرون ذلك فعلا ‏ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك، وأيضا تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها والبنوك التي ‏ستودع فيها وكيفية التصرف في حصيلتها، وكذلك المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان ‏التصريح لمدة محدودة.‏ وشددت اللائحة على أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع ‏والتنسيق معها. كما ألزمت اللائحة نشر البيانات السابقة في أكثر من صحيفة مع ذكر اسم ‏البنك ورقم الحساب الذي ستودع فيه التبرعات، وأن يزود المباشرون لعملية الجمع ببطاقات ‏تعريفية مغلفة مبين فيها تاريخ انتهائها ويلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها متى طلب ‏منهم ذلك.‏ وحذرت اللائحة المطابع الأهلية من طبع مستندات إيصال التبرعات للجهات الخيرية دون الاطلاع ‏على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، مع وجوب أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة ‏ورقم التصريح وتاريخه واسم المستلم ورقم هويته وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة ‏بموجبه، ويتم بناء على طلب الجهة المشرفة طبع قسائم (كوبونات) جمع التبرعات ذات القيمة ‏في مطابع الحكومة.

ونصت اللائحة على أنه لا يجوز لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة النشر أو الإعلان عن جمع التبرعات ‏لأي جهة خيرية ما لم تكن تحمل الترخيص اللازم من الجهة المشرفة.

وطبقا لذلك، فإنه يحال كل من يخالف أحكام هذه ‏اللائحة إلى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه بعد إجراء الجهة المعنية التحقيق ‎اللازم، وتصدر الجهات المشرفة على الجهات الخيرية بحسب اختصاص كل منها التعليمات ‎اللازمة لتنفيذ اللائحة، كما تحل هذه اللائحة في حال إقرارها محل المعمول بها حاليا ‏الصادرة منذ 35 عاما، وتلغي جميع الأحكام التي تتعارض معها.‏