«المالية» تصوغ عقودا «جديدة» للإنشاءات .. تسمح بتعديل الأسعار عند حدوث متغيرات

دعت أصحاب الشأن لطرح آرائهم ومقترحاتهم في 60 يوما

عقد وزارة المالية الجديد مؤشر على الاهتمام بحقوق المقاولين («الشرق الأوسط»)
TT

علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة المالية انتهت من إنجاز مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد، ليحل بديلا لعقد الأشغال العامة الساري حاليا، الذي استرشدت فيه بعقد المشاريع الإنشائية «فيدك»، خصوصا في ما يتعلق بتعديل أسعار العقد عند تغير أسعار المواد الأولية بالزيادة أو النقص.

وبحسب معلومات مؤكدة فإن وزارة المالية طلبت من الجهات المختصة، بما فيها المقاولون المعنيون بهذا العقد، الاطلاع عليه وإبداء آرائهم حياله خلال مهلة مدتها 60 يوما اعتبارا من 17 أبريل (نيسان) 2010.

إلى ذلك، وصف عضوان في لجنة المقاولين بغرفة التجارة والصناعة بمنطقة جازان العقد الجديد بأنه يوجد علاقة متوازنة بين الجهة الحكومية (صاحب المشروع) والمقاول المنفذ له، كما أنه يواكب المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا أن السعودية باتت الآن على أعتاب التطبيق الكامل لمتطلبات العضوية بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح المهندس محمد العطاس، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جازان، لـ«الشرق الأوسط»، أن العقد تميز باسترشاده بعقد «فيدك» وموازنته في العلاقة بين الجهات الحكومية والمقاولين المنفذين لمشاريعها فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الواجبة على الطرفين، كما أنه أتاح الاتصال المباشر بينهما، من دون حصر علاقة المقاول بالمكتب الاستشاري المشرف على المشروع كما هو سائد الآن.

ونوه المهندس العطاس بأهمية التنبه إلى اختلاف ظروف عمل المقاولين في المدن الكبرى كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية عن غيرها من المناطق، وهو ما استدعى إفساح المجال للجميع لإبداء آرائه وملاحظاته حول مشروع العقد الجديد.

فيما أشار إبراهيم صيادي، عضو لجنة المقاولين في غرفة جازان، إلى أن العقد الجديد يعتبر مرجعية جيدة للمقاولين باشتماله على بنود من عقد الإنشاءات «فيدك»، مستشهدا بأهمية مراعاة تغير أسعار المواد الأولية بما يحدث حاليا في السوق السعودية من ارتفاع كبير في أسعار الحديد، ما يعرض المقاولين إلى خطر تكبد خسائر فادحة، نتيجة غياب أي ضمان يعوض هذه الخسائر.

واعتبر أن العقد الجديد يؤشر إلى اهتمام حقيقي بحقوق المقاول أسوة بالجهات الحكومية، آملا أن تكرس وزارتا المالية والتجارة مزيدا من الاهتمام بحقوق المقاولين في أي أنظمة أو تشريعات تقر مستقبلا، مشددا على أهمية دراسة مشروع العقد الجديد بتدقيق شديد لإبداء الرأي وتقديم المقترحات التي تسهم في إخراجه بأحسن صورة ممكنة.

وذكرت وزارة المالية في المذكرة التوضيحية لمشروع عقد الإنشاءات العامة الجديد أن صياغته اعتمدت على النموذج الحالي كأساس للمشروع، ونموذج عقد المشاريع الإنشائية «فيدك»، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكل رئيسي. كما تمت الاستفادة مما لدى الوزارة من دراسات وملاحظات على نموذج عقد الأشغال العامة الحالي، ومن بعض الصيغ الأخرى كصيغة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وأوضحت لجنة صياغة العقد أنه تم الاقتباس من عقد «فيدك» لعدد من الشروط والالتزامات التي تخص طرفي العقد، بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العقد الإداري في المملكة، كما تم الاقتباس منه في الأمور ذات المرجعية الموحدة تلافيا للاجتهادات من قبل المكاتب الاستشارية.

وذكرت أنه أنيطت بالمهندس جميع المسؤوليات والصلاحيات التي لا يُختلف على صحة نتائجها من تحليل فني أو تقرير مهني، فيما أنيطت الأمور الخلافية في حالة حدوثها وإصدار القرارات بالموافقات والتعميد بالأعمال بالمسؤولين عن المشاريع بمستوياتها التنفيذية والإجرائية، ومن ذلك على سبيل المثال التكليف بتنفيذ أعمال إضافية للمشروع، وتقدير المدد اللازمة لها، والتكاليف المترتبة عليها، والأمر بإيقاف الأعمال أو استئنافها، وصلاحية تمديد العقد، والإعفاء من الغرامات، والنظر في مطالبات المقاول بالتعويض أو تمديد العقد، وإبداء الرأي بشأنها.

وأكدت اللجنة أن الصياغة الجديدة للمشروع اهتمت بتحقيق مبدأ التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل وحقوق والتزامات المقاول، وتحقيق العدالة في توزيع الالتزامات ما أمكن ذلك، ومن ذلك إقرار مبدأ تعويض المقاول من قبل الجهة الإدارية وتعديل أسعار العقد، ومسؤولية صاحب العمل عن تصرفاته التي لا تتفق مع شروط العقد مع احتفاظ صاحب العمل (الجهة الإدارية) بسلطاته الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية، والتي في المقابل تضمن تعويض صاحب العمل للمقاول مقابل استخدام حقه في تلك السلطات.

وعملت الصياغة الجديدة على تحديد وتأطير المدد التي يستغرقها المهندس أو صاحب العمل لإصدار الموافقات والبت في المطالبات والاعتمادات، حتى لا يتعطل سير المشروع أو يتضرر المقاول من التأخير، كما منحت صاحب العمل مرونة أكثر في التعامل مع العقد بخلاف النموذج الحالي، كالنظر في التعويض وصلاحية تمديد العقد، وستؤدي هذه الصياغة مستقبلا إلى تخفيض عنصر المخاطرة لدى المقاول، مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة تنفيذ المشروع كما سيسهم ذلك في معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع.

وأوضحت لجنة الصياغة أن مشروع العقد سمي (نموذج عقد الإنشاءات العامة) لما يلاحظ على التسمية الحالية (الأشغال العامة) من شموليتها لأعمال أخرى، كعقود تقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات الصيانة والتشغيل، لأنها تعد في الفقه الإداري ضمن الشغل العام.

وأعطى العقد الجديد للمقاول الحق في التعويض المالي والزمني في حالة تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع أو أجزاء منه، وتكبده بسبب ذلك كلفة مالية إضافية، أو أدى ذلك إلى إرباك ترتيبات المقاول وفقا لشروط العقد، كما عالج هذا الفصل حالات التربة والظروف الطبيعة المختلفة التي قد يواجهها المقاول في الموقع.

وعالج العقد مشكلة شبكات المرافق تحت الأرض، وبين عدم مسؤولية صاحب العمل والمهندس المشرف والمهندس المصمم عن دقة واكتمال المعلومات والبيانات المبينة أو المشار إليها في مستندات العقد بخصوص وجود شبكات مرافق في الموقع أو المنطقة المجاورة له، على أنه إذا قرر المهندس أنه يجب تغيير مستندات العقد لتعكس وتوثق ما يترتب على اكتشاف شبكات المرافق تحت الأرض فإنه يصدر أمر تغيير بذلك بعد موافقة صاحب العمل، وللمقاول الحق في المطالبة بالتعويض المالي والزمني عما لحقه من ضرر وفقا لشروط العقد.

وحدد العقد الجديد مسؤوليات وصلاحيات المهندس، وكذلك ممثل المهندس، وتم التأكيد على أنه ليست للمهندس سلطة أو صلاحية في تعديل أحكام العقد أو إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد، وليس له أيضا أن يقوم بأي تصرف ينشأ عنه تأخير في تنفيذ الأعمال أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية دون موافقة مسبقة من صاحب العمل.

وأكد العقد الجديد أنه «إذا لم يقدم المقاول خطاب الضمان النهائي خلال المدة المحددة له، فلصاحب العمل الحق في إلغاء قرار الترسية، ومصادرة الضمان الابتدائي»، كما ألزم المقاول بتنفيذ الأعمال وفقا لبرنامج زمني محدد يتم تقديمه قبل بدء تنفيذ الأعمال وفقا للشروط المحددة لذلك.

وأوجب عقد الإنشاءات الجديد على المقاول الالتزام بمراعاة شروط استخدام وتوظيف العمال وتوطين الوظائف، وألا تقل أجورهم في مستواها عما هو متبع من قبل أصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الأشغال، وعن الحد الأدنى لمعدل الأجور المحدد من قبل السلطات المختصة.

ونص العقد على التزام المقاول بأن يضع نظاما لضبط الجودة لإثبات التقيد بمتطلبات العقد، وألزمه بإخضاع كل المواد والتجهيزات الآلية والمصنعية لأي اختبارات يرى المهندس إجراءها، ويشمل ذلك اختبار المواد والتجهيزات الآلية والمصنعية، وموعد ومكان إجراء الاختبارات، وتكلفة الاختبارات، ورفض المواد والتجهيزات الآلية أو المصنعية، وأعمال الإصلاحات، وفحص العمل قبل تغطيته، والتزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل، والاختبارات عند الإنجاز.

ونظم مشروع العقد الجديد التكليف بالأعمال الإضافية والتعديل في الكميات، والتغيير في الأعمال، وتقويم التغييرات وتأثيرها على البرنامج الزمني، وتخفيض كميات العقد وتحديد الصلاحيات في ذلك، كما وضع آلية مناسبة لتقدير قيمة الأعمال الإضافية، إذا لم تكن لتلك الأعمال بنود مماثلة أو مشابهة، بحيث يقدم المقاول أسعاره وتتم مراجعتها من قبل المهندس مقارنة بالمرجعيات والأسعار السائدة، وبما يتناسب مع الكميات ونوعية الأعمال المنفذة ويرفعها لصاحب العمل لعرضها على لجنة فحص العروض، أو اللجنة المختصة بالشراء، لدراسة التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة، ويعمل المقاول بموجب الأسعار التي توصي بها اللجنة، فإن لم يوافق المقاول على تلك الأسعار تنفذ بواسطة مقاول آخر.

ونظم المشروع أسلوب الدفع وصرف مستحقات المقاول وإجراءات صرف المستحقات الأخرى، كصرف الدفعة المقدمة للمقاول، وصرف المستخلصات الدورية، كما حدد مدة لصرف المستخلص بحيث لا تزيد مدة مراجعة المستخلص وإجراءات الصرف من تاريخ تقديمه للمهندس حتى تاريخ صرف قيمته على 60 يوما، وبذلك تكون للجهة مهلة 30 يوما حتى إجازة أمر الدفع أو الشيك من المراقب المالي، و30 يوما بعد إجازة أمر الدفع حتى صرف قيمة المستخلص. كما ألزم المشروع المهندس بإنهاء المراجعة والمصادقة على المستخلص خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وخفض الدفعة الأخيرة المحجوزة لحين تسلم الأعمال ابتدائيا وتقديم الشهادات المطلوبة إلى 5 في المائة من قيمة العقد بدلا من 10 في المائة.

وأجاز صرف قيمة المواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع (التشوينات) بما لا يتجاوز 70 في المائة من قيمتها الشرائية، على ألا يزيد ما يصرف للمقاول على 50 في المائة من قيمة البند، لتسهيل التدفقات المالية للمقاول أثناء التنفيذ، فيما ألزم المشروع المقاول بصرف مستحقات مقاولي الباطن ومستحقات العمال والموظفين.

وأوضحت لجنة الصياغة أن مشروع عقد الإنشاءات العامة الجديد أصّل مبدأ تعويض المقاولين، وتعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقصان، بحيث يعوض صاحب العمل المقاول في الحالات التالية: زيادة الرسوم والضرائب أو الخدمات أو المواد المسعرة رسميا بعد تقديم العرض، إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفي المقابل تخفيض قيمة العقد في حالة انخفاض الأسعار، إذا اعترضت المقاول صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها، وتصرفات صاحب العمل أو قراراته التي يترتب عليها تحمل المقاول لتكاليف مالية إضافية في الحالات المحددة في العقد.

كما نص العقد على التعويض عن التكلفة الإضافية التي يدفعها المقاول نتيجة امتثاله لأوامر صاحب العمل أو السلطات المختصة فيما يتعلق باكتشاف الآثار، والتعويض في حالة تأخر صرف مستحقات المقاول عن المدة المحددة لها، وتعويض المقاول عن التكلفة التي يدفعها مقابل إصلاح الأضرار بسبب مخاطر صاحب العمل.

وفي ما يتعلق بالمواد الأولية التي يجوز التعويض عنها، فقد حدد مشروع العقد الجديد تلك المواد وهي: الإسمنت، الحديد، الإسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكابلات. وأضيفت إليها أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من قبل وزارة المالية، ويتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في حالة تغير أسعار هذه المواد وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها هذه المادة.

كما عالج المشروع التعويض عن الصعوبات المادية التي تواجه المقاول أثناء العمل وهي العقبات التي لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا، وذلك وفقا للتكاليف الإضافية التي ستترتب على المقاول بسبب تلك الصعوبات.

ووضع المشروع آلية عملية ومنضبطة للنظر في التعويض لحماية حقوق الطرفين، عبر إجراءات تقديم مطالبات التعويض والمدد المحددة لتقديم المطالبة، بحيث يرفع المقاول مطالبته بمستندات مكتملة إلى المهندس المشرف خلال 30 يوما من علمه بحدوث الواقعة أو علمه المفترض بها، الذي بدوره يقوم بدراستها ورفعها إلى صاحب العمل خلال 30 يوما من تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة، ومن ثم يقوم صاحب العمل بعرضها على لجنة فحص العروض، التي يجب أن تبت في المطالبة خلال 60 يوما من تاريخ تلقيها تقرير المهندس بمستندات مكتملة، وبعد اعتماد محضر اللجنة يتم رفعه إلى وزارة المالية للنظر في استحقاق المقاول للتعويض.

وأوضحت لجنة الصياغة أنه في ما عدا ما نص على التعويض عنه مباشرة في العقد من قبل صاحب العمل، أو إذا اعترض المقاول على القرار الصادر بالتعويض، فله التقدم إلى الجهة القضائية المختصة.. منبهة إلى عدم استحقاق المقاول للتعويض إلا إذا أثبت الضرر، أو قام بدفع كلفة إضافية نتيجة لتصرف صاحب العمل.

كما وضع المشروع حدا أعلى للتعويضات التي يمكن دفعها من قبل صاحب العمل مباشرة، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يدفع للمقاول من تعويضات أكثر من 20 في المائة من قيمة العقد، وتدفع من الاعتماد المخصص للمشروع.

نظم المشروع الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب وضمان الأعمال، وعرف فترة الضمان السنوي للمشروع بأنها «الفترة المحددة بالعقد لمدة عام، وتبدأ من التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي، ويلتزم المقاول خلالها بصيانة وإصلاح ما يظهر من عيوب أو نواقص في الأعمال المنفذة وفقا لشروط العقد»، كما اشترط أن تسلم الأعمال لصاحب العمل عند انتهاء فترة الضمان السنوي وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس، ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الضمان، باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين.

ونظم المشروع المسؤولية ومخاطر صاحب العمل، ومن ذلك مسؤولية صاحب العمل عن تنفيذ أحكام العقد، ومسؤولية المقاول عن الأعمال، وكذلك مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات. واستثني من مسؤولية المقاول الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار، مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال، أو تلك التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو موظفيه أو عماله أو وكلائه، وكلفة إصلاح الأعمال و/أو إزالتها بسبب مخاطر صاحب العمل، وكلفة إصلاح الأعمال و/أو إزالتها بسبب القوة القاهرة.

كما نظم المشروع الأحكام المتعلقة بالتأمين، حيث ألزم المقاول بالتأمين على المشروع ومكوناته، والتأمين عن الإصابات أو المطالبات التي ترتبط بوفاة أو إصابة أي شخص نتيجة تنفيذ الأعمال، وكذلك التأمين على ممتلكات الغير. وتضمن الاستثناءات من التأمين، والآثار المترتبة على تأخر المقاول في إصدار بوالص التأمين، واستثنيت العقود التي تبلغ تكاليفها خمسة ملايين ريال فأقل من التأمين.

وحدد العقد الجديد حالات إنهاء العقد، وهي إنهاء العقد للمصلحة العام، وإنهاء العقد باتفاق الطرفين في حالة ما إذا تأخر صاحب العمل في تسليم موقع العمل مدة تزيد على تسعين يوما، وفي حالة ما إذا استمر صاحب العمل في إيقاف الأعمال لمدة تتجاوز 180 يوما وفقا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب هذا الفصل، وإنهاء العقد بسبب مخاطر صاحب العمل أو القوة القاهرة، وعالج الآثار المترتبة على إنهاء العقد.

كما حدد الأحكام المتعلقة بإنهاء الخلافات وحل النزاع بين الطرفين باستخدام ثلاثة أساليب، وهي: حل النزاع بالطرق الودية، وعن طريق السلطة القضائية، وعن طريق اللجوء للتحكيم باتفاق الطرفين وفقا لنظام التحكيم السعودي، وذلك في العقود التي تبلغ تكاليفها 50 مليون ريال فأكثر، وفي العقود التي يتم تنفيذها خارج المملكة من قبل مقاول أجنبي.

وأوضحت لجنة الصياغة أن حل النزاع عن طريق التحكيم سيؤدي - في حالة إقراره - إلى تخفيف العبء عن القضاء الإداري في كثير من منازعات العقود الإدارية، وسرعة البت في النزاعات بين المقاولين والجهة الإدارية أثناء تنفيذ المشروع، والتي دائما ما تعرقل تنفيذ المشروع أو توقف المقاول عن التنفيذ بسبب الحسومات، أو عدم توافر السيولة المالية، أو لأسباب فنية، أو أمور خارجية، ولو بت فيها في حينها لسار المشروع بحسب ما قدر له.