السعودية تُشرع العمل تحت أشعة الشمس في شهري يوليو وأغسطس من كل عام.. والتطبيق 2011

في قرار وزاري ذُيل بتوقيع وزير العمل

TT

نظمت السعودية في قرار وزاري صدر أمس أوقات العمل تحت أشعة الشمس، خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام، وهما الشهران اللذان يشهدان ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة.

ونص قرار وزاري صدر أمس مُذيلا بتوقيع الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي على منع تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، خلال الفترة ما بين اليوم 10 من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو، إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام.

وألزم القرار صاحب العمل تنظيم ساعات العمل طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل، وضرورة مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ويُخول القرار تطبيق مخالفة وأحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، على أن يبدأ العمل به ابتداء من العام المقبل.

وتلزم مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار والخاصة بتنظيم ساعات العمل أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة (أولا) من القرار، التي تضمنت الأحكام الآتية:

المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي»، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع».

المادة (99) من النظام نصت على أنه «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة»، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة (100) نصت على أنه « يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط أن لا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل عن ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.

وفيما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها «بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق».

واعتبر نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد إصدار هذا القرار أنه جاء متوافقا مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية، فيما يتعلق بحماية العمالة، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

ويُرسخ القرار طبقا لنائب وزير العمل رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين، الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس، التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة.

وأضاف الدكتور الحميد أن هذا القرار يؤكد بشكل عام حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية، مشيرا إلى أن وزارة العمل حرصا منها على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار، أعطت أصحاب العمل مهلة كافية تمتد لعام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار، حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق.