نظام التوثيق يعاقب مخالفيه بالإيقاف 3 أعوام أو إلغاء الترخيص

فيما تعمل لجنة تأديب يسميها وزير العدل على متابعة تطبيقه

TT

علمت «الشرق الأوسط» أن نظام التوثيق المزمع أن يرى النور قريبا في السعودية، سيقضي بمعاقبة أي «موثق» يخالف بنوده بالإيقاف 3 أعوام، أو إلغاء الترخيص الممنوح له من قبل وزارة العدل - وهي الجهة التي سيعمل الموثقون في عباءتها - أو إخضاعه للاستجواب من قبل لجنة تشكل بأمر من وزير العدل.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن لجنة التأديب التي ستشكل بقرار من وزير العدل، ستتكون من عدد من رؤساء كتابات العدل، ومستشار نظامي، وتتراوح مدة عضويتهم في اللجنة 3 سنوات من تاريخ تسميتهم بقرار وزاري، على أن تكون قراراتها قابلة للطعن لدى ديوان المظالم - القضاء الإداري - العامل في المملكة.

وكانت «الشرق الأوسط» انفردت الأسبوع الماضي بنشر بعض من ملامح نظام التوثيق السعودي، المزمع أن تفرغ لجنة من هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي من دراسته خلال أشهر، على أن يجاز من مجلس الوزراء بعد إقراره ودراسته.

وتعمل هيئة الخبراء - الذراع المعاونة لمجلس الوزراء السعودي في ما يتعلق بدراسة القوانين والأنظمة المرفوعة من الجهات التشريعية للمجلس الذي يترأسه الملك - على وضع البصمات الأخيرة لما يعرف بـ«مسودة نظام التوثيق السعودي». وسيخضع الموثقون في السعودية لما تخضع له الأذرع المعاونة للجهات العدلية في البلاد، من حيث خضوعهم لطلعات تفتيشية دورية، تجريها الجهات العدلية التي تمنحهم تراخيص مزاولة المهنة، أو الجهات الرقابية التي تعمل على متابعة أداء عمل الجهات الحكومية. وسيخول نظام التوثيق، لقضاة التنفيذ البت فوريا في أحكام القضايا المتنازع فيها، دون الحاجة لجلسات مرافعة أمام القاضي، ليكون النظام الأول في المملكة الذي يطبق على العقود والإقرارات، وبعض من الإجراءات الأخرى التي تحتاج توثيقا عدليا.

وسيجيز نظام التوثيق للسعودي العمل كموثق، بعد تطابق الشروط التي تتطلبها عمليات منح تراخيص مزاولة مهنة التوثيق من قبل وزارة العدل، بل يجيز النظام للموثق أن يستعين بموثق آخر، إن تطابقت الشروط في الحالتين.

ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء في المخالفات المنسوبة للموثقين ممثلون يسميهم الوزير، ويقضي النظام أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب قبل موعد الجلسة بـ20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين يجوز إصدار العقوبة عليه غيابيا.

وطبقا لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن النظام سيعمل على توثيق «عقود الإيجار - والتقسيط - والوصايا - والديون - والكفالة - والرهن - والوكالة - والكمبيالات - والحضانة - والنفقة - بالإضافة إلى صكوك الإعسار».

ويمنع النظام المرتقب صدوره، الموثق من توثيق ما يتعلق بمصلحته الشخصية، أو زوجته، أو أصوله، أو فروعه من النسب ولو بصفة الإنابة، فيما يعطي النظام للموثق حق الامتناع عن التوثيق، على أن يسجل السبب على الطلب، وبالتالي يسلمه لذوي الشأن، ولمن رفض توثيق طلبه حق التظلم إلى الوزارة. ويحظر النظام على الموثق إفشاء أسرار المعاملات التي يطلع عليها بحكم عمله. ويعطي النظام لما يحرر بموجب نظام التوثيق قوة الإثبات، ولا يجوز الطعن فيها إلا لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو، ولا يجوز إلغاء أي محرر موثق إلا برضاء الأطراف، أو بموجب حكم قضائي نهائي.

وسيكفل نظام التوثيق للعقود والإقرارات أن تكون ملزمة قانونيا بين الأطراف المتعاقدة، وتكون العقود موافقة بعد إقرارها أحكام الشريعة الإسلامية، لقطع «التجاحد والنزاعات في العقود»، وهو ما سيؤطر جميع ما يحتاج للتوثيق من الناحية القانونية، وبالتالي الناحية الشرعية، التي تنبثق منها أحكام العقود والأنظمة التوثيقية.

وسيجيز النظام منح تراخيص مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات قابلة لتجديد، برسم محدد (2000 ريال) لمنح الترخيص الأساسي، ومبلغ 1000 ريال لتجديد الرخصة، التي ستشترط مزاولة مهنة التوثيق خلال 180 يوما من منح الترخيص.