وزارة الإعلام تصدر قرارا نهائيا بإغلاق مكاتب قناة «إل بي سي» في السعودية

على خلفية قضية المجاهر بالرذيلة

TT

أصدرت لجنة الخبراء التي شكلتها وزارة الثقافة والإعلام، للنظر في قضية المجاهر بالرذيلة السعودي «مازن عبد الجواد»، قرارا بإغلاق مكاتب قناة «إل بي سي» في السعودية نهائيا، كأقصى عقوبة استنادا إلى المادة 38 من المطبوعات والنشر.

وقال عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، إن أي اعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، وفقا للمادة 40 من نظام المطبوعات والنشر، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

ولفت الهزاع إلى أن البيان جاء على خلفية تصريحات صحافية للمحامي سليمان الجميعي، المترافع في القضية، مبينا أن الوزارة معنية فقط بالجانب الإعلامي، وأن عبد الجواد ليس إعلاميا ولا يحمل صفة إعلامية أو يمثل جهة إعلامية.

وحدد علاقة وزارة الإعلام بالقضية بقوله «أولا: من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة «إل بي سي» الفضائية، حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد، لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيه، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج».

وقال إن تقرير اللجنة التي شكلتها الوزارة من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي، جاء فيه أن التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية، وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها، وأن التقرير لا يوجد به تحريف أو تغيير، وذلك لأن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة، كما أنه لا يوجد تقرير صوتي خارجي، أي أنه لا يوجد قراءة أي نص خلال التقرير، فضلا عن أن الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونيا. وأردف: «وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية حيث لم يتم تحريفه».

وواصل الهزاع بقوله «ثانيا: وزارة الثقافة والإعلام معنية بنظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر في ما يتعلق بما بثته قناة «إل بي سي» الفضائية، وحيث ورد في المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث: إما الغرامة المالية، وإما الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، وإما الإغلاق النهائي».

مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت قرارها بأقصى عقوبة، وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة، مبينا أن الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم الذي نص على: «يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه القرار الصادر بذلك». وختم بأن الوزارة تهيب بجميع من ينقل معلومة للرأي العام بتحري الدقة بكل أمانة ومصداقية.

وكانت قضية المجاهر بالرذيلة قد شغلت الرأي العام الذي انقسم في العقوبة التي ينبغي أن ينالها والإجراءات التي يجب اتباعها ضد قناة «إل بي سي» الفضائية.