السعودية تصدر ما بين 4 إلى 6 آلاف موافقة زواج من الخارج

لجنة خاصة في الشورى تستعد لاستضافة مسؤولين حكوميين لمناقشة تنظيم جديد لزواج السعوديين والسعوديات بأجانب

مجلس الشورى السعودي شرع في مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين من أجنبيات والسعوديات بأجانب، في 28 يونيو (حزيران) الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

شرعت لجنة خاصة في مجلس الشورى السعودي أمس في دراسة المشروع المقترح الخاص بتنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب، في وقت واجهت فيه مسودة المشروع معارضة قصوى من أعضاء المجلس في جلسة سابقة.

وتشير الأرقام التي بحوزة اللجنة الخاصة إلى أن السعودية أصدرت ما بين 4 إلى 6 آلاف موافقة زواج من الخارج، لم يتم منها سوى ألفي حالة زواج فقط.

وينظم المشروع الجديد المقترح مسألة زواج كبار المسؤولين في الدولة من أجنبيات، بينما يفتح الباب أمام السعوديين والسعوديات بالزواج من مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.

والتأم أمس، على طاولة دائرية، أعضاء في مجلس الشورى تم اختيارهم في إطار لجنة خاصة تم تكليفها بدراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين بأجنبيات. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن اللجنة شكلت في اجتماعها الأول فريقي عمل، أوكل إلى الأول مسؤولية استضافة مسؤولين حكوميين من وزارة الخارجية والجهات الأمنية الأخرى، لاستطلاع آرائهم حول مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من الخارج، يينما سيتولى الفريق الثاني المسائل الصياغية الخاصة بالمشروع.

ويجادل عدد من أعضاء مجلس الشورى بعدم وجود رأي مجتمعي عام إزاء قضية زواج السعوديين والسعوديات بمن لا يحملون الجنسية السعودية، يساعد في الوصول إلى نتيجة ترضي كل الأطراف المنقسمة حول هذا المشروع.

ويبرز في المشهد السعودي تياران أساسيان على خلفية زواج السعوديين بأجانب، فهناك من يتحفظ بشكل كامل على الزواج من الخارج، مجادلا بهذا الرأي بالمشكلات المحتملة من خلف مثل هذا الزواج، وهناك آخرون يطالبون بفتح الباب بشكل كامل لمثل هذا النوع من الزيجات.

ومن المنتظر، وبحسب الترجيحات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن تنجز اللجنة الخاصة بتنظيم زواج السعوديين من أجنبيات والسعوديات من أجانب، مطلع العام المقبل، بحيث يكون جاهزا للعرض في جلسة عامة.

وكان مجلس الشورى السعودي قد شرع في مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين من أجنبيات والسعوديات بأجانب، في جلسة أغلقت أمام وسائل الإعلام في 28 يونيو (حزيران) الماضي، في وقت فرض النظام غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال لكل من يخالف أحكام هذا التنظيم.

وربط التنظيم الجديد حق الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في الزواج من أجنبيات بإذن «المقام السامي»، وهو المصطلح الذي يشار به إلى الملك، في حين فتح الباب أمام السعوديين والسعوديات بالزواج من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

ويتكون مشروع هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء)، الخاص بتنظيم زواج السعوديين بأجنبيات، من 11 مادة. وعرض مشروع النظام على اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لدراسته، ولم تدخل عليه أي تعديلات، وحافظ على كل المواد الواردة في مشروع الحكومة.

وطبقا للتنظيم المقترح فإن المحكمة المختصة تنظر في توقيع عقوبتي الغرامة والحرمان من الإقراض أو المنح، أو إحداهما، على المخالفين لأحكام هذا التنظيم. وتنص مواد التنظيم المقترح على توقيع عقوبة التغريم بمبلغ لا يزيد على 100 ألف ريال، تودع في حساب جارٍ بمؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج.

وتقضي إحدى العقوبات بـ«حرمان مخالف التنظيم الجديد الخاص بزواج السعوديين من أجنبيات، من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج».

وللمحكمة التي تنظر قضايا مخالفة تنظيم الزواج الجديد وقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، طبقا للمادة الثامنة من التنظيم الجديد.

وحددت المادة الأولى قائمة بالفئات التي تحتاج إلى إذن الملك، لإتمام الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية، بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، الذين يعتبر الزواج منهم متاحا لعموم المواطنين الذين لا يتطلب زواجهم الحصول على موافقة عليا.

الفئات هي: الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة، وشاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وموظفو الديوان الملكي، وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وأعضاء السلك القضائي، وموظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.

وتشمل الفئات التي تحتاج إلى إذن الملك لإتمام الزواج بأجنبيات، منسوبي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين.

كما تشمل القائمة كلا من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وموظفي الجمارك، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، والمبتعثين من قبل الحكومة.

وأعطت المادة الثانية من هذا التنظيم الحق للسعودي وللسعودية في الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة المادة الأولى من هذا التنظيم، في إشارة إلى الفئات التي تحتاج إلى موافقة الملك.

وسمحت المادة الثالثة للسعودي بالزواج من المولودة من أُم سعودية وأب غير سعودي، على أن لا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا التنظيم.

كما سمحت المادة نفسها في فقرتها الثانية للسعودي بالزواج من غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في السعودية طبقا لنظام الأحوال المدنية، وأن لا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا التنظيم.

وأجازت المادة نفسها في فقرتها الثالثة للسعودية الزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أُم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة، طبقا لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وأن لا تكون المراد الزواج بها من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا التنظيم.

ونصت المادة الرابعة على أن تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد: الأولى والثانية والثالثة من هذا التنظيم، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. وطبقا للمادة الخامسة فإنه «يشترط في الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خالين من الأمراض المانعة من الزواج، وأن لا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة». وبحسب المادة السادسة «تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج». وتنص المادة السابعة على أن «ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه»، في حين يقوم وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.

ويحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10 - 11/7/1393هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.