مجلس القضاء يضيف «ولو جبرا» لحضور الخصوم جلسات المحاكمة

المداولات حول المشروع الجديد تكشف تباين وجهات النظر الحكومية في مسألة العقوبة التعزيرية بحق المتغيبين عن الجلسات

الألعاب النارية فوق ميناء سيدني خلال احتفالات السنة الجديدة وقد ظهرت في الخلفية دار أوبرا سيدني الشهيرة (رويترز)
TT

انتهت هيئة الخبراء مؤخرا من النظر في مشروع نظام المرافعات الشرعية بالتوقيع عليه مع كل ما ورد فيه من ملاحظات، منتظرا اعتماده ليحل النظام الجديد محل نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ، ملغيا ما يتعارض معه من أحكام.

وقد حصلت «الشرق الأوسط» على صورة من المسودة الأولى لمشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد، مشتملا على ملاحظات مندوبي الوزارات والجهات الحكومية من بينها هيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.

ما يقارب الخمس ملاحظات فقط كانت لمندوبي الجهات الحكومية في المسودة الأولى للمشروع أبرزها رفض هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم التعزيري للمدعى عليه في حال عدم الحضور، في المقابل مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإضافة كلمة «ولو جبرا» في حضور الخصوم.

بداية رأى مندوبو وزارة الداخلية حذف المادتين 14، 15 من هذا المشروع اللتين تناولتا أن على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل مساعدة المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

واعتبرت أن الإعلان عمل قضائي يجب أن يتم عبر جهة قضائية حتى يكون منتجا لآثاره، ولا يتطلب تدخلا أمنيا لإجرائه، خاصة أنه في دعوى مدنية وليست جنائية، منوهين إلى أنه أصبح للقضاء إمكاناته وآلياته وأدواته ونصوصه التي يجب أن تتعاطى مع الوضع المستقبل وفق الآلية المقررة له.

وإن كان هناك حاجة في السابق لأن يتم الإجراء عن طريق جهة أمنية كوزارة الداخلية بأجهزتها فإن الحال في الوقت الحاضر والمستقبل تغيرت مع صدور الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وآليته التنفيذية.

وإنه لا مسوغ لقيام جهة أمنية تنفيذية بهذه الأعمال ولها من الاختصاصات والأعمال والمسؤوليات بالإضافة إلى ما ستستقبله في ظل التطورات المتلاحقة - داخلية وخارجية - فيما يتعلق بالمجالات الأمنية المختلفة.

وبشأن تأخر النظر في الدعاوى رأى مندوب مجلس القضاء الأعلى الإضافة على المادة 42 أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تبقى القضية تحت النظر في المحكمة أكثر من 90 يوما من تاريخ أول جلسة إلا بسبب أو مبرر.

وطالب مندوبا هيئة التحقيق والادعاء العام بحذف الفقرة 3 من المادة 73 التي تقر بتعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، إذا كان الحكم يتوقف على حضوره.

وقامت هيئة التحقيق والادعاء العام بحذف الفقرة الخاصة بتعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور وذلك كما ذكرت وفقا «للأسباب المدونة في المحضر المرافق لهذا المشروع».

في المقابل طالب المجلس الأعلى للقضاء في الفصل الثاني المتعلق باستجواب الخصوم والإقرار، بإضافة كلمة «ولو جبرا» بعد عبارة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم - إذا رأت المحكمة حاجة لذلك.

واعترض مندوبو وزارة الداخلية على تشكيل لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإعداد اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وطالبوا أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء وليس كما أشير إليه أن تصدر اللوائح بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.