20 بندا تؤطر لائحة النشر الإلكتروني في السعودية

وزير الإعلام أكد خلو بنودها من أي شروط تحد من الحريات

لائحة وزارة الإعلام للنشر الإلكتروني حملت رئيس التحرير أو من ينوب عنه أو كاتب المادة مسؤولية المواد المنشورة
TT

أكد الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، خلو لائحة تنظيم النشر الإلكتروني التي صدرت حديثا، من أي بنود أو شروط تحد من الحريات أو تفرض قيودا صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت في كل المجالات الإعلامية.

ولفت إلى حرص وزارته على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء، وقال إن الهدف من اللائحة هو وضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور التي شهدها هذا القطاع بشكل واسع. وأشار الوزير في تصريح له أمس، إلى أن هذه اللائحة تؤسس لعلاقة تكاملية بين الوزارة والنشر الإلكتروني قوامها التواصل والتعاون، لتحقيق ما فيه مصلحة هذا الوطن وتحقيق غايات كل مواطن.

ودعا الدكتور خوجه مستخدمي الإنترنت إلى مراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف في كل ما يكتب ويثار من قضايا، وما يحقق المصلحة العامة، وفي إطار ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «من أن يضع الواحد منا أمام عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه». وأشار إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تم نشرها على موقع الوزارة، لتمكين الجميع من الاطلاع عليها، وإبداء مرئياتهم، مبينا أنها قابلة للتعديل مستقبلا لو تبين أن هناك أي نقص أو قصور في موادها.

إلى ذلك، جاءت اللائحة في عشرين بندا، بدأت بتعريف مصطلحاتها وانتهت بأنها ستطبق بدءا من الشهر المقبل. ودأبت في شرحها بحسب ورودها في اللائحة على المعاني المبينة، فالنشر الإلكتروني، عرفته اللائحة باستخدام وسائل التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة؛ سواء كانت نصوصا أو مشاهد أو أصواتا، أو صورا ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.

وعرفت اللائحة الصحيفة الإلكترونية بأنها «موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحافي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات) وتصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة». بينما عرفت المنتدى بأنه «أي موقع إلكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة والتفاعل بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه»، وقالت إن المدونة «تطبيق من تطبيقات الإنترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق».

وعرفت اللائحة مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة بأنها «بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع»، والإعلان الإلكتروني، بأنه «تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية».

وقالت إن البث عبر الهاتف الجوال «سواء كان رسائل أو أخبارا أو إعلانات أو صورا، هو البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و(MMS) وغيرهما، سواء كانت أخبارا، أو إعلانات، أو صورا، أو غير ذلك». والموقع الشخصي، بأنه «موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك». بينما تم تعريف المجموعات البريدية بأنها «موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل بينهم في ذلك». أما الأرشيف الإلكتروني فهو «المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية»، وغرف الحوارات «تطبيق من تطبيقات الإنترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعا».

كما عرفت اللائحة مصطلح «الحجب» بأنه «منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعا جزئيا أو كليا».

وعرفت الشخص، بـ«أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية»، والعنوان الإلكتروني «الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الإنترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه».

وتعتبر اللائحة مفردة «اللجنة» بأنها «لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر»، و«الإدارة المعنية» هي «إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي»، كما يشار إلى النظام في اللائحة بنظام المطبوعات والنشر.

واعتمدت المادة الثانية في اللائحة نحو 13 شكلا للنشر الإلكتروني، تشمل «الصحافة الإلكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون - الإذاعة - الصحف – المجلات)، والمنتديات، والمدونات، ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والإعلانات الإلكترونية، والبث عبر الهاتف الجوال (رسائل - أخبار - إعلانات - صور)، والبث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور... إلخ)، والمواقع الشخصية، والمجموعات البريدية، والأرشيف الإلكتروني، وغرف الحوارات، وأي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته».

وتقول المادة الثالثة «يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة». بينما تبين المادة الرابعة، أن أهداف لائحة النشر الإلكتروني، تمحورت حول «دعم الإعلام الإلكتروني الهادف، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى، ودعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم».

وتشترط الوزارة نحو 10 شروط يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، الذي حددت مدته اللائحة بثلاث سنوات، أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إلى جانب عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة، مختتمة بأن «للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها». وتصدر التراخيص، إدارة التراخيص الإعلامية في الإعلام الداخلي بالوزارة.

وشددت اللائحة على أن الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، إلى جانب الجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة. بينما نوهت المادة التاسعة في اللائحة بضرورة تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل، في حال تغيير أي منها. وحول الرقابة على النشر الإلكتروني، تؤكد اللائحة، عدم خضوع النشر بكل أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، باستثناء «الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره»، وهي مهمة ألقتها اللائحة على عاتق «رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه»، إذ تعتبره اللائحة مسؤولا عن المحتوى المنشور، بينما يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه، في حال تغيب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه.

وحول ما يتعلق بالمخالفة وشكاوي النشر، تقول المادة الخامسة عشرة في اللائحة «إن الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى». بينما جاءت الجزاءات على 6 أنواع، شملت «الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، وغرامة مالية للحق العام، والتعويض للحق الخاص، والحجب الجزئي للرابط محل المخالفة، والحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين، والحجب الكلي لرابط الموقع».

على أن تنفذ «الإدارة المعنية» ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت، وتسدد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة «النقد العربي السعودي»، أو بنظام سداد، وتتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص، بينما تنفذ هيئة الاتصالات عقوبة الحجب، في حال تضمن قرارات تقضي بالحجب.

كما اشترطت اللائحة تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية التي تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام سمة تجارية للموقع، فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.

ولفتت اللائحة، إلى أن العاملين في الإعلام الإلكتروني، يخضعون في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. وشددت اللائحة، على أن عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني، لا يعفي صاحبه من المسؤولية، حيال ما تم نشره إلكترونيا.

واعتبرت، مخالفات النشر الإلكتروني «مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية)»، تقدم على أثره شكوى لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.

وطالبت اللائحة أصحاب المواقع الواقعة تحت أشكال النشر الإلكتروني الذي ذكرته في مادتها الخامسة، بالعمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة، وأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة، يعد مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة، بينما طالبت اللائحة بمراعاة أنظمة حقوق الملكية الفكرية في المحتوى المنشور عبر وسائط النشر الإلكتروني.