«الشورى» يقر قانونا يحظر عمليات «الإجهاض» إلا لـ«الضرورة»

النظام الجديد اعتبر عدم استخراج الأوراق الثبوتية والانقطاع عن التعليم إساءة للطفل.. وجرم تشغيل الأطفال قبل الـ15

مجلس الشورى يوافق على تحديد سن الطفولة بـ18 عاما بعد أن كانت الآراء متباينة حول الأمر («الشرق الأوسط»)
TT

أقفل مجلس الشورى السعودي، أمس، بإقراره قانونا لحماية الطفل، الباب أمام المنشآت الصحية، من اتخاذ أي إجراءات طبية بحق «الجنين»، إن لم تكن هناك مصلحة أو ضرورة، في وقت أكد فيه لـ«الشرق الأوسط» رئيس لجنة الأسرة والشباب الدكتور طلال بكري أن عمليات الإجهاض تدخل ضمن الأمور التي يحظرها القانون الجديد.

وجاء قانون حماية الطفل، الذي مرره الشورى أمس إلى الحكومة، في 26 مادة. ونصت المادة الـ15 منه على أنه «.. يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية».

ورأت لجنة الأسرة والشباب في الشورى والحكومة أيضا، اعتبار الجنين من المشمولين بنظام حماية الطفل، وهو ما دفعها لصياغة مادة خاصة تحفظ حقه في الحياة.

وكانت لجنة الأسرة والشباب في مجلس الشورى، قد رأت حذف المادة 15 من نظام حماية الطفل، التي تعطي الجنين الحق في الحياة. ورأى أكثر من عضو أن حذف المادة غير سديد، لا سيما أن النظام نظام حماية.

وتبنت اللجنة المادة 15 المتعلقة بالجنين، على مضض. وقالت إنها تحتاج إلى مزيد من التأكيد على حق الحياة للجنين، والتشديد على عدم إجراء أي تدخل عليه إلا لضرورة، معتبرة أن إناطة التدخل بالمصلحة أمر غير منضبط.

ودار جدل خلال الجلسات الماضية في الشورى، حول «سن الطفولة»، وتباينت الآراء بين سني 15 و18 عاما. وأخذ مجلس الشورى في قراره النهائي أمس اعتبار سن الطفولة حتى الثامنة عشرة من العمر، وهو الرأي الذي كانت قد تبنته الحكومة.

ويعرف نظام الحماية الطفل، طبقا لمواده التي تنشر «الشرق الأوسط» بعضها، بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الـ18 من العمر». ويجرم القانون المقر، كل أنواع الإساءات التي يتعرض لها الطفل، سواء أكانت جسدية، أو نفسية، أو جنسية، أو إهمالا، أو استغلالا.

واعتبر النظام الجديد، أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج الوثائق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، أو عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة، أو انقطاع الطفل عن التعليم، أو السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية، كل ذلك «يعد إهمالا وإساءة للطفل».

ويحظر القانون الجديد، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ15 عاما، كما يحظر النظام تكليف الأطفال بأعمال قد تضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية، أو استخدامهم بالأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

مجلس الشورى السعودي وافق أمس على مشروع نظام حماية الطفل، إلى جانب مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة.

ويقع النظام في ست وعشرين مادة نصت على حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد، ومن ذلك الإساءة الجسدية، أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال.

واستمع مجلس الشورى أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة، الذي يقع في خمس عشرة مادة، شملت تعريفات بأركان البحوث والدراسات بوزارة الصحة، وإجراءات تشكيل لجنة البحوث، ولجنة اعتماد أولوياتها، واللجنة العلمية، وإجراءات إعداد البحوث، ومكافأة الباحثين، والملكية الفكرية، والالتزام الأخلاقي بما ورد في مواد الفصل السابع من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، المتعلقة بحقوق المبحوثين المرضى. كما يجيز النظام لمنسوبي وزارة الصحة من المؤهلين المختصين، المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسيين أو مشاركين ضمن فريق البحث العلمي، كما يجيز لهم كذلك العمل بصفة محكمين أو مستشارين، بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة، وأرجأ المجلس التصويت على مشروع النظام إلى جلسة مقبلة.

ويقع مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، في 15 مادة، ويحدد إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو فتح محل لأي نشاط، وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به، كما نص النظام على تشكيل لجان في الأمانات والبلديات، بقرار من الوزير، للنظر في التظلم من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه، أو التظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، والشكاوى من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. كما يجيز النظام التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان المشار إليها.