جدة: رفض الطعن ضد 42 ناخبا بداعي تأخر تقديم الدعوى

استندت إلى عدم وجودهم في الدائرة الانتخابية

عقب إغلاق مرحلة الطعون تدخل الانتخابات البلدية مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

أصدرت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة (غرب السعودية) قرارا يقضي بعدم قبول طعن تقدم به مواطن ضد 42 ناخبا، بداعي التأخر في تقديم الطعن المقدم ضد المطعون في قيد أسمائهم.

وجاء الطعن ضد قيد الأسماء الـ42 بحجة عدم وجودهم ضمن السكان الداخليين في نطاق من يحق لهم تقييد أسمائهم في الدائرة التي تم إدراجهم في قوائمها، لكن التأخر في الطعن أدى إلى بطلانه بشكل نهائي.

وأكدت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن المواطن إبراهيم المنتشري تقدم بطعن ضد تقييد أسماء 42 ناخبا أدرجت أسماؤهم في دائرة العرضية الشمالية التابعة لمحافظة جدة، مما دفع اللجنة إلى الانعقاد برئاسة الدكتور عمر الخولي، وعضوية الدكتور محمد القحطاني، ومحمد بن صالح الدحيم، إضافة إلى علي آل عايض أمين سر اللجنة، وذلك للنظر في الطعن.

وبحسب القرار الصادر عن اللجنة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن إبراهيم المنتشري قدم طعنا إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية الاثنين الماضي، ضد قيد ناخبين في العرضية الشمالية، لكن لم يتم قبول ما تقدم به.

وجاء في القرار أن الطعن تمت إحالته إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة، وتم قيده بالرقم «2» في سجل الطعون والتظلمات، وتضمنت الدعوى مطالبته باستبعاد «42 ناخبا تم قيدهم في سجلات قيد الناخبين في العرضية الشمالية، وهم غير موجودين، ومنهم من لا يسكن داخل نطاق خدمات مركز العرضية الشمالية».

وعلل المنتشري أسباب طعنه بأن «المطعون في قيدهم هم من خارج الدائرة الانتخابية في العرضية الشمالية، وعمدوا إلى قيد سجلات الناخبين بناء على طلب بعض ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس البلدي، ويرغبون في الحصول على أصوات هؤلاء».

وقررت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بالإجماع عدم قبول الطعن، وذلك نتيجة انتهاء الوقت المتاح للتقدم بالطعن؛ إذ لم يتم تقديم الاحتجاج إلا بعد مرور أسبوع من الموعد النهائي للتقدم بالطعن.

يأتي ذلك، استنادا إلى أن من شروط قبول الطعن أن «يكون مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك، وأن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وأن يكون ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية».

وأكدت اللجنة أن رفض الطعن الذي خلصت إليه، هو «قرار نهائي لا يجوز استئنافه، ولا الطعن عليه إداريا، وذلك وفقا لحكم المادة الثامنة والثلاثين من لائحة انتخاب المجالس البلدية».