لائحة تنفيذية للأحوال المدنية تجرد من الألقاب وتفرض تحديد الجنس.. وتطبيقها غرة رمضان

حددت أسماء لا يجوز التسمي بها استنادا إلى فتاوى شرعية صادرة عن لجنة الإفتاء

TT

جردت نصوص اللائحة التنفيذية للسجلات المدنية، أسماء المواطنين من جميع الألقاب، حيث أقرت المادة «15» بعدم تسجيل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم، كـ«الشريف أو السيد أو الحاج» وغيرها بحسب الفقرة «د»، ويكتفي بتسجيل الاسم الأول مجردا من الألقاب.

وبحسب المتحدث الرسمي للأحوال المدنية فجميع الألقاب الموجودة حاليا في البطاقات الوطنية سيتم إلغاؤها مباشرة بحسب النظام.

كما أقرت الفقرة «هـ» من المادة ذاتها، تسجيل الأسماء مجردة من التركيب «غير الإضافي»، فلا تسجل الأسماء مركبة مثل «محمد صالح، أو محمد مصطفى»، فيما لا يجوز تسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا أو نحو كذا.

واستثناء من المادة في الفقرة السابقة، أجازت اللائحة التنفيذية إضافة لقب «أمير» لمن كان والده من الأمراء وأفراد الأسرة المالكة، ولزوجات الأمراء ما دمن في ذمة أزواجهن، على أن يستمر هذا اللقب لهن بعد طلاقهن إذا كان لهن أولاد، ويزول هذا اللقب لمن لم يكن لهن أولاد حين طلاقهن وتعديل ما يخالف ذلك.

كما نصت المادة «15» في أحد بنودها على ضرورة مراعاة ضوابط محددة بتسجيل الاسم الأول للمواطنين، حيث يوضح لمن أراد أن يسجل اسما من الأسماء المكروهة شرعا مثل «بره» ونحوها، على وجه الإرشاد والنصح أن الأفضل والأحوط عدم التسمي بها، وإن أصر يسجل الاسم.

من جهة أخرى لا يجوز تسجيل اسم من الأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عدم جواز التسمي بها، مثل «ملاك، وعبد العاطي، وعبد المصلح، ونبي، ونبية»، ومن سبق تسجيله بأحد الأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية الرسمية على عدم جواز التسمي بها فيبلغ هو أو وليه عند مراجعته للأحوال المدنية بضرورة التغيير، وإذا لم يقبل تغيير الاسم ترفع الأوراق للمديرية لاتخاذ اللازم.

من جهة أخرى، نظمت اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية لأول مرة، في 3 بنود خطوات تعديل البيانات الرسمية في البطاقة الوطنية عند تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس بعد تسجيله لأسباب طبية.

وأوجبت اللائحة التقدم بطلب تغيير الاسم والجنس من قبل المعني أو وليه، إضافة إلى ذلك شدد على ضرورة إثبات نوع الجنس بموجب تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة من وزارة الصحة، وتعديل جميع البيانات المتعلقة به بما يتوافق مع الحالة في سجله المدني، وإلغاء الوثائق القديمة وسحبها والتهميش على الأساس بالإلغاء، وذلك بعد صدور قرار من اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل. واستحدثت اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية التي صدّق عليها الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية مؤخرا، ليبدأ تطبيقها مطلع شهر رمضان المقبل، عبر عدد من المواد، مضمنة ببنود متعددة تتعلق بالمرأة، من بينها إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للمرأة، والضوابط الواجب اتباعها، رغم إبقاء المادة السابعة والستين من نصوص النظام على حالها، حيث إن استخراج الهوية للمرأة يعد أمرا اختياريا، فكما ورد في المادة يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور، مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، فيما يكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء، ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي الأمر. ومكنت اللائحة الجديدة المرأة في عدة مواقع، وأتاحت لها ما كان محجوبا عنها طوال عقود، بإعطائها الحق في الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

وأجبرت نصوص اللائحة التنفيذية في الفصل الخامس «المواليد» الأم على التبليغ بالولادة، واعتبرت المادة أن أم المولود مكلفة بالتبليغ عن المواليد، إلا أنه في حالة اعتراض والد الطفل على اسم المولود، فيكمل ما يلزم بشأنه في ضوء ما نصت عليه مواد سابقة من اللائحة، أما إذا كان محل الاعتراض نفي النسب، فيفهم المعترض بمراجعة المحكمة المختصة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي.

وأجازت اللائحة تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة وأولادها، سواء أكان الأب على قيد الحياة أم متوفى، كما أجازت تخصيص أولاد الأم المطلقة بصفحة مستقلة وينوه بأسفل سجل الأسرة، باسم الأم ورقم سجلها المدني، كما تستبدل كل صفحة على حدة دون ربط ذلك ببقية الصفحات المصروفة للزوجات الأخريات.