وزير العمل: قرارات توظيف النساء لم تشترط عمرا محددا للمرأة العاملة

قال: من حق أصحاب العمل توظيف السيدات دون تحديد لعمر المرأة العاملة

وزارة العمل تطلب مراعاة عمر المرأة عند احتساب العاملات عن بعد في برنامج نطاقات احترازا لاختراق النظام («الشرق الأوسط»)
TT

أوضح المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع وفي محلات بيع المستلزمات النسائية الذي صدر الأسبوع الماضي لم يحدد عمرا للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل.

وأكد أن القرارات لم يرد فيها تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وقال: «هذا لإزالة ما حدث من لبس وتناولته بعض وسائل الإعلام، وأن القرار الوزاري بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) هو القرار الوحيد الذي اشترط عمرا محددا، ليس للتوظيف بل لاحتساب التوظيف في برنامج نطاقات».

موضحا القول: «حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات من دون تحديد لعمر المرأة العاملة، ولكن إذا أراد صاحب العمل إحتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج (نطاقات) وقتها يجب أن يتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار، وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكي لا يتم اختراق نظام (نطاقات) بتوظيف وهمي، وعلى كل حال، وكما ورد في صلب القرار فإنه سيتم مراجعة هذا الشرط وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبيق القرار لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته».

وأشار وزير العمل إلى أن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، توفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.

وأردف في بيان بثته الوزارة أمس أنه حرص في القرارات السابقة على وضع ضوابط مهمة تمكن المرأة من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.

وأكد على أن هذه القرارات جاءت تنفيذا للأوامر السامية التي أكدت على أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم.

وكانت وزارة العمل ألزمت الأسبوع الماضي جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، وتوعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها 6 أشهر بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.

وكشف حينها المهندس عادل فقيه، وزير العمل، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر صحافي، عن أن لدى وزارته طلبات من سيدات يرغبن العمل في تلك المحال فاقت أعدادهن الأرقام المطلوبة، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل، مشيرا إلى عدم وضع حد أدنى للأجور.

وأوضح أن من حق أصحاب العمل نقل خدمات العاملين من الرجال في محلات المستلزمات النسائية إلى الأعمال الأخرى، التابعة للمنشأة بعيدا عن محلات المستلزمات النسائية.

وقال: الهدف من القرار ليس طرد العامل الوافد، وليس حلا لمشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام، إنما هو حل لمشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة، وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا، وفي الوقت ذاته أوجدنا فرص عمل للمرأة.

وحذر القرار المنشآت التي تقوم بتسجيل العاملات عن بعد، في وظائف وهمية، بحرمانها من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو نقل خدمات عمال لها، أو تغيير مهن عمال لديها، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.