الأمير نايف يصدر قرارا وزاريا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور

يلزم شركات التأمين رد جزء من مبلغ التأمين للمالك في حال بيعها

TT

صدر أمس قرار الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، بالموافقـة على تعـديل الفقرة 8-13 والفقرة 8-15 وحذف الفقرة 8-16 وتعديل الفقرة 8-19 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 -7-1429هـ.

وألزم القرار شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، وجاء في النص بعد التعديل: «تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي».

كما جاء في نص تعديل الفقرة رقم 8-15 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور «تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها، بتعويض غير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي».

كما وجه القرار بحذف الفقرة رقم 8-16من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3-7-1429هـ، بينما قرر تعديل الفقرة رقم 8-19 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتصبح بالنص التالي «تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-32 وتاريخ 2-6-1424هـ».

وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3-7-1429هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.