ولي العهد يوافق على اعتماد «وثيقة موحدة» للتأمين الإلزامي للمركبات

تتضمن الوثيقة إنهاء المطالبات والتعويضات خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين

TT

كشفت الإدارة العامة للمرور، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن صدور موافقة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات؛ حيث سيبدأ العمل وفق القرار مطلع أبريل (نيسان) 2012.

ووفقا لذلك، فقد أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، البدء في العمل على تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات؛ حيث تم تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

وأوضح البيان أن تلك الوثيقة تتضمن 10 مواد تخدم المؤمّنين على المركبات بشكل عام، مشيرا إلى أن أبرز ما تضمنته هذه الوثيقة إنهاء المطالبات والتعويضات خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين مكتملة المستندات، وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة مثل أجرة سيارة بديلة.

وأضاف البيان أنه وفق تلك الإجراءات ستلتزم شركات التأمين بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوما من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض.

وأضاف: تتحمل الشركة، خلال سريان وثيقة التأمين، الأضرار الجسدية من ديات ومبالغ عن الإصابات والمصاريف الطبية مبلغ 10 ملايين ريال كحد أقصى، ولا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة، سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أم بعده أم بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع إلى المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بجميع الطرق النظامية إذا كان للرجوع ما يبرره.

وتلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال 7 أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تسلم المطالبة.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور، أول من أمس، في العاصمة الرياض، لغرض إعداد الترتيبات اللازمة لاعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي في الوقت الذي تقوم فيه بعض شركات التأمين بإتباع بعض الحيل والوسائل والأعذار الواهية للتهرب من دفع ما يستحق عليها أو للمماطلة وتأخير تسديد المبالغ المستحقة لوقت طويل من تاريخ وقوع الحادث وتقديم المستندات المطلوبة لها.

كما أن الحقيقة تقتضي ألا نتفق مع الرأي القائل إن الجهات المختصة ألزمت المواطنين والمقيمين بالـتأمين على مركباتهم، لكنها لم تلزم شركات التأمين بالالتزام بسرعة تسديد المطالبات؛ حيث إذا نظرنا إلى الأنظمة التي تحكم ممارسة شركات التأمين لعملها أو إلى التطبيق على أرض الواقع فسوف نجد أن هناك الكثير من القواعد والأسس التي وضعت لحماية المتضررين.