وزارة الشؤون البلدية والقروية تصدر ضوابط واشتراطات جديدة للمدارس الأهلية

شملت تحديدا للمساحات المبنية والأراضي المسموح بالبناء عليها.. والبعد المكاني بين كل منشأة تعليمية

TT

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تعميما لجميع الأمانات بأهمية الأخذ بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية على الأراضي الفضاء والأراضي المخصصة كمرافق تعليمية ومتطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية، واشتراطات التصميم والبناء وإجراءات الترخيص لإقامة المدارس الأهلية والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات.

وتتناول الاشتراطات البلدية المعايير الفنية لمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية؛ سواء على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي، وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارسة أهلية.

كما تتناول الإجراءات الخاصة بالترخيص والجهات والتنسيق مع ذات العلاقة، حيث اشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشاريع.

وبينت تلك الاشتراطات أن لا تقل مساحة الأرض للمنشأة التعليمية لرياض الأطفال عن 900 متر مربع، وللابتدائية عن 2500 متر مربع، وللمتوسطة عن 3500 متر مربع، وللثانوية عن 5000 متر مربع، ولمجمع المدارس عن 7500 متر مربع.

في حين قدرت تلك الاشتراطات أن لا تقل المسافة بين مرفق تعليمي قائم وآخر في نفس المرحلة الدراسية عن 300 متر، لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة، و500 متر للمدارس الابتدائية، و1000 متر للمدارس المتوسطة، و2000 متر للمدارس الثانوية.

وأخذت تلك الاشتراطات بعين الاعتبار توفير مواقف للسيارات، على أن يكون موقف لكل فصل حضانة وروضة أطفال، وموقفان لكل فصل مدرسة ابتدائية، وثلاثة مواقف لكل فصل مدرسة متوسطة، وخمسة مواقف لكل فصل ثانوي.

وذهبت الاشتراطات لتناول متطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية وفق ضوابط حددتها التنظيمات حديثة الإصدار عن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بينما ألزمت أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة المختصة التخطيطية بالبلدية على تحويل المبنى القائم إلى منشأة تعليمية.

ونصت على الاشتراطات على المتطلبات اللازمة إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية، حيث بينت أنه يسمح بإقامة المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرفق تعليمي، حسب المخطط المعتمد بعد أخذ موافقة الجهات المختصة على الموقع، حسب الأنظمة والتعليمات.

ونبهت الاشتراطات إلى متطلبات المعوقين، من خلال مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين، التي سبق أن أصدرتها وكالة الوزارة للشؤون الفنية، والإدارة العامة للشؤون الهندسية، في وقت سابق.

ولمحت الاشتراطات إلى متطلبات الترخيص، بالنص على أنه في حالة المبنى القائم المراد تغيير استعماله إلى المدرسة، يجب إرفاق مخططات معمارية متكاملة للمبنى القائم معتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية، وتقرير يقر فيه المكتب بصلاحية المبنى للاستخدام المطلوب، وبعد ذلك يجب أخذ موافقة الجهات التعليمية على المخطط واعتماده من جهتهم.

وفي حالة الأراضي الفضاء، يجب تقديم طلب للبلدية التابع لها موقع المدرسة المراد إنشاؤها مرفق معه صك الملكية، وذلك بغرض إعداد قرار مساحي للأرض طبقا للملكية والمخطط المعتمد، بحيث يتم تحديد نوع المدرسة (ابتدائي - متوسط - ثانوي)، وكذلك إن كانت بنين أو بنات.

كما يتم إعداد المخططات الأولية طبقا لأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها لأخذ الموافقة عليها من الجهات التعليمية ثم تقديمها للبلدية، ومن ثم يتم إعداد المخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية المختصة، وكذلك مراعاة متطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من الدفاع المدني.