«صدق» تخسر دعوى التفريط في أرباحها ضد رئيس «جمعية البر» ونائبه السابقين في جدة

رئيس الجمعية السابق: ننوي مقاضاة الشركة بعد ثبوت الحكم

TT

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة عبر الدائرة السادسة عشرة أمس حكما قضائيا بصرف النظر عن دعوى الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) والمقامة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق صالح بن علي التركي، والمهندس مازن بترجي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة السابق، بدعوى التفريط في مصالحها.

هذه الدعوى أقيمت على إثر خسارة الشركة لدعواها السابقة ضد «جمعية البر» في محافظة جدة، التي أثارت الرأي العام لفترة طويلة، لتشتهر باسم «قضية القرض الحسن»، حيث شاركت الجمعية آنذاك في تمويل استثمار قامت به شركة «صدق» في «ينساب» حقق عائدا مجزيا لكلا الطرفين، إذ بلغت حصة «جمعية البر» ما قيمته 2 في المائة، في حين تخطى عائدها من ذلك الاستثمار حاجز الـ30 مليون ريال.

وكانت «صدق» خلال المرافعات في المحكمة تدفع بعدم أحقية الجمعية فيه، حيث صدر الحكم حينها من المحكمة العامة في محافظة جدة، وبمصادقة محكمة التمييز بالإجماع، إلا أن الشركة عادت لتقيم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بصفتها جهة الاختصاص ضد رئيس المجلس ونائبه بشخوصهم، مدعية أنهما فرطا في مصالح الشركة بتلك المشاركة.

وقد تولى تمثيل صالح التركي في هذه الدعوى مكتب المحامي نزيه عبد الله موسى، الذي سبق أن مثل «جمعية البر» في القضية الأولى، في حين مثل شركة «صدق» مكتب المحامي أحمد الحقيل. وعلى مدار 11 جلسة نظرت فيها الدائرة جميع الدفوع التي قدمها كل طرف، بما في ذلك المصلحة الكبيرة التي حققتها شركة «صدق» وغياب القصد الجنائي، إلا أن تمهل الدائرة كان للاطلاع ودراسة جميع ملابسات القضية، خصوصا أنها متعلقة بقضية أخرى سبق الحكم فيها، وشكلت آنذاك اهتماما كبيرا في الأوساط الاقتصادية لارتباطها بشركة مساهمة، إلى جانب أن الطرف الآخر كان جمعية خيرية ترتبط بمصالح فئة كبيرة من المحتاجين واليتامى والفقراء، عدا عن أن القائمين على المنشأتين كانوا يمثلون أسماء ذات ثقل اقتصادي واجتماعي مرموق.

المحامي نزيه عبد الله موسى اعتبر الحكم الأخير «تعزيزيا» للأول الذي صدر أمام المحكمة العامة في جدة سابقا، مؤكدا ثقته في القضاء التجاري باعتبار أن الدائرة استنفدت جميع ما لدى الطرفين من مستندات تم تقديمها خلال الترافع.

وأضاف: «يدرس موكّلي إقامة دعوى قضائية ضد الشركة بعد ثبوت هذا الحكم، وذلك من أجل المطالبة بتعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعته جراء هذه الدعوى التي حكم ببطلانها». يشار إلى أن الخلاف كان نشأ بين «صدق» المدرجة في سوق الأسهم، و«جمعية البر الخيرية» في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005، وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته «جمعية البر» في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة «صدق» في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض.