«وزارة الصحة» تشترط الانضباط والجودة لـ«بدل التميز»

يقضي بعدم صدور أي عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي

TT

حددت وزارة الصحة السعودية الشروط الأساسية لمنح الممارس الصحي لـ«بدل التميز» رابطة هذا البدل بالتأكد من تقديم منسوبي الوزارة الخدمات المميزة ذات الجودة العالية، مشددة على أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال 3 سنوات مضت.

وكان وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» عن طبيعة هذا البدل وكيفية استحقاقه، مشيرا إلى أن بدل التميز يأتي لمكافأة المتميزين ممن يحققون النقاط التي تم وضعها والمعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الخدمات الصحية للأداء المتميز للممارس الصحي، بالإضافة إلى تحقيق معايير الجودة والأمن والسلامة للمريض التي تأتي على شكل نقاط.

وبين الربيعة أن نقاط التميز تبدأ من 10% وتصل إلى 30% من الراتب الأساسي للممارس الصحي، معتقدا أن مميزات هذا الكادر بمثابة مكافأة للمتميز ماليا، لاجتهاده في خدمة المستفيد النهائي من الخدمة الصحية المقدمة.

وشدد الربيعة على أن يكون تطبيق هذا الكادر سواء كان في وزارة الصحة أو في القطاعات الصحية الأخرى بمهنية عالية ومصداقية لكي تترجم أداء الممارسين لخدمة المستفيدين، مشيرا إلى أن المستفيد الأول والنهائي هو المواطن.

ووجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أمس الأربعاء، في بيان تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه، جميع مسؤولي الوزارة في المناطق ومشرفي المدن الطبية بصرف بدل التميز للمستحقين من العاملين على الكادر الصحي وفق شروط وضوابط صرف البدل اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد استكمال استمارة استحقاق بدل التميز المرفقة، وتنفيذه آليا بالبرنامج المعد لذلك بنظام شؤون الموظفين بالحاسب الآلي.

ويأتي هذا التوجيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (178) قبل أكثر من سنتين بشأن صرف بدلات (الندرة، التدريب، الإشراف، التميز) للممارسين الصحيين السعوديين وفق الشروط والضوابط المحددة بقرار وزير الخدمة المدنية ووزير الصحة، المتضمن الموافقة على تطبيق الضوابط المشار إليها في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء في مجلس الخدمات الصحية، ومنها ضوابط صرف بدل التميز، على أن تتولى الإدارات المعنية بالقوى العاملة في المرافق الصحية تنفيذ ذلك.

وقد صدر منتصف العام الماضي قرار وزير الخدمة المدنية رقم (2-1616) وتاريخ المتضمن إضافة «بدل التفرغ» إلى الراتب الأساسي للأطباء والصيادلة عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي، بما في ذلك قرار وزير الخدمة المدنية، القاضي بالموافقة على إضافة (بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للاختصاصيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الاختصاصي والفني والمساعد الصحي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.

وتشمل شروط صرف منح بدل التميز لجميع الممارسين الصحيين من السعوديين الذين يحققون جميع بنود العنصر الأساسي (وفقا للتفصيل الوارد باستمارة استحقاق بدل التميز) كشرط لا يحق من دونه صرف البدل ويشمل العنصر الأساسي ما يلي: الحصول على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين، والانضباط، وعدم صدور أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال الثلاث سنوات الماضية، وحجم الإنتاجية.

كما يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يحقق الموظف سنويا أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة 10% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله أو عنصرين للحصول على نسبة 20%، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة 30% كحد أقصى وهي الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة والقيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، والمشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية، وتقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة، وتأليف كتب عملية أو تثقيفية ونشر أوراق علمية في مجلة محكمة والحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي.

وحددت آلية اعتماد صرف بدل التميز، أنه يحق للموظف الحاصل على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين وتنطبق عليه الشروط آنفة الذكر، أن يتقدم إلى رئيسه المباشر بطلب صرف بدل التميز، ويقوم الموظف بتقديم الطلب عن طريق تعبئة حقل المعلومات الأساسية باستمارة استحقاق بدل التميز مشفوعا بجميع المستندات التي تثبت تحقيقه لشروط استحقاق البدل.

وشملت آلية اعتماد صرف بدل التميز العاملين بالمستشفيات والمراكز المتخصصة والعاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية والعاملين والمكلفين بالعمل في ديوان المديرية والعاملين بديوان الوزارة المستحقين للبدل ومديري عموم ومديري المناطق الصحية المستحقين للبدل.