خلافات «تأمينية» حيال مرتبات سعوديي المدارس الأهلية

مصادر في «لجنة التعليم الأهلي»: تحركات للتظلم من قرار اقتطاع النسبة الشهرية

TT

فرضت نسبة اقتطاع التأمينات الاجتماعية من رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية، خلافا بين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكشف مصدر في اللجنة لـ«الشرق الأوسط»؛ عن تحركات «للتظلم من قرار مؤسسة التأمينات، إزاء ما وصفه بـ(منغصات) تجلت تزامنا مع قرار رفع السقف الأدنى لرواتب المعلمين».

ويقول المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن «الخلاف يتمحور في كيفية اقتطاع نسبة التأمين من راتب المعلم»، مفصلا «إن ملاك المدارس الأهلية يستندون على نظام التأمينات الاجتماعية الذي يقتطع نسبة التأمينات من الراتب الأساسي الذي تمنحه الشركة أو المؤسسة، بينما تصر المؤسسة على الاقتطاع من إجمالي الراتب».

من ناحيتها، لمحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن لجانا حكومية شاركت في تنفيذ القرار الملكي الصادر بحق التعليم الأهلي، مؤكدة حرص المؤسسة على «الحفظ التام لحقوق المشترك (الموظف)، وتأمين مستقبله الوظيفي».

وشددت المؤسسة التزامها بالأمر الملكي الصادر بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 5 آلاف ريال شهريا»، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «ستسجل المؤسسة المشترك بناء على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه المعلم أو المعلمة شهريا»، وذلك على لسان عبد الله العبد الجبار وهو مدير الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات.

ونقل بيان صدر عن المؤسسة يوم أول من أمس عن سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأكيده أن «الحد الأدنى للرواتب سيبدأ من 5 آلاف ريال، مضافا إليه 600 ريال كبدل للنقل».

وطالبت المؤسسة، المدارس الأهلية بتعديل أجور المعلمين والمعلمات، تزامنا مع بدء تفعيل الأمر الملكي الذي نص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية.

وأشار الحميد إلى عدم اقتصار فائدة المعلمين والمعلمات على أجورهم المدفوعة فحسب، «بل سينعكس على المنافع التي يضمنها لهم نظام التأمينات الاجتماعية».

مستطردا: «تصرف المنافع التأمينية التي يقررها فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات للمستحقين بناء على الأجر المسجل لدى المؤسسة».

ولفت المحافظ، إلى أن فرع الأخطار المهنية، يتضمن عددا من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، إلى جانب حالات العجز بسبب العمل، إضافة إلى التعويضات المالية المصروفة لأفراد عائلة المشترك في حال الوفاة، والتي تصل تعويضاتها إلى نسبة 100 في المائة من الأجر المسجل».

وفي السياق، نادى مدير الإعلام التأميني في المؤسسة معلمي المدارس الأهلية السعوديين إلى حضور دورات مجانية ستعقد الأسبوع المقبل في الرياض وجدة والدمام، تشرح خطة المؤسسة وحقوق المشتركين في المؤسسة. وقال العبد الجبار، «سيتم أيضا عقد دورات للعاملات في الشركات والقطاعات التي يكثر فيها العنصر النسائي بمقر عملهن، فلدينا مدربات على استعداد تام لعقد الدورات التوضيحية في مقار الشركات».

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر جملة قرارات تتعلق بالمدارس الأهلية في يونيو (حزيران) الماضي، إذ قرر أن تتشارك المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية في دعم المعلمين والمعلمات السعوديين، بتحديد سقف أدنى للرواتب لا يقل عن 5600 ريال.