«الشورى» يسقط توصية مناقشة تفعيل قرار إنشاء هيئة لـ«القصّر»

وافق على حصول أطفال الـ10 أعوام على «هوية وطنية»

TT

أسقط أعضاء بمجلس الشورى السعودي مطالب بمناقشة توصية بضرورة تفعيل هيئة القصر، التي على الرغم من صدور الموافقة السامية على اعتمادها وإنشاء تنظيم خاص بها قبل 7 أعوام، فإنها لم تفعل أو تطبق، بحسب ما طرحه بعض الأعضاء.

وينص القرار الملكي على إنشاء هيئة خاصة تسمى بـ«الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم»، ومقرها مدينة الرياض، لتتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي، أو الوصي، أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم.

ونادى اللواء عبد الله السعدون، مقدم التوصية عضو مجلس الشورى، بضرورة تفعيل قرار إنشاء هيئة القُصّر، وبالأخص بعد تقدير حجم أموال القصر المرصودة بالمحاكم بنحو 11 مليار ريال سعودي. إلا أن رفض بعض الأعضاء لهذه التوصية أتى عقب تأكيدهم على مباشرة الهيئة مهامها قبل شهرين، وذلك بعد تعيين القاضي عبد الرحمن المهنا رئيسا لها على المرتبة الممتازة.

ويترأس مجلس إدارة الهيئة تبعا للنظام وزير العدل السعودي، يليه نائب له وهو رئيس الهيئة، إلى جانب تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، يعينون لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير بالأنظمة.

وتختص الهيئة وفقا للمادة العاشرة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها، وكذلك المشتركة في ما يختص بالوقف الأهلي، وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف.

وتتكون أموال الهيئة من كل أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة، والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى، والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها، والأموال التي تسهم بها الدولة، إلى جانب ما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات.

وأوجب النظام على ورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه أو الموظفين الحكوميين الذي أثبتوا الوفاة إبلاغ الهيئة خلال 3 أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر، أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو الغائبين أو المفقودين أو المجهولين.

وخول النظام لهيئة القصر التقدم للمحكمة المختصة متى ما توافرت الشروط النظامية للحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية، أو الحكم بإثبات الغيبة، ورفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته، فيما أقر النظام عقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على 30 يوما لكل من خالف أيا من أحكام النظام.

إلى ذلك، أقر مجلس الشورى السعودي بالأغلبية يوم أمس، بإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها، وتهيئة مقارها وتجهيزها، واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر. ونقل بيان أعقب الجلسة التي انعقدت يوم أمس تأكيد الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، موافقة المجلس على تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة، إذ وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية، لتكون «يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».