«الزراعة» تعد نظام «الرفق بالحيوان» لعرضه على مجلس الوزراء

يحظر استخدامها لأغراض التجارب العلمية إلا بترخيص ويعاقب الاتجار بالمريضة منها

تشريع قانوني جديد تسعى السعودية من خلاله للأخذ بمبدأ الرفق بالحيوان ومعاقبة المخالفين («الشرق الأوسط»)
TT

كشف الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته بصدد عرض النظام الخليجي الموحد لـ«الرفق بالحيوان» لإقراره من قبل مجلس الوزراء بالسعودية والمقام السامي، وبالأخص فيما يتعلق بالآليات والعقوبات التي يجوز تطبيقها على مخالفي هذا النظام.

ورأى الفهيد أن إنشاء جمعية لـ«الرفق بالحيوان» بالسعودية أمر وارد للنظر فيه من حيث المبدأ، أسوة بالعدد الكبير من الجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية المماثلة «لا سيما أن الرفق بالحيوان مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية السمحة» بحسب ما ذكر.

وأفاد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بأنه انطلاقا من مبدأ الرفق بالحيوان في الشريعة الإسلامية فقد بادرت وزارة الزراعة منذ عدة سنوات إلى إدراج ذلك في «نظام الثروة الحيوانية»، الذي تضمن النص على الرفق بالحيوان وضرورة رعايته وتغذيته بالطرق الصحيحة وعدم تعريضه للقسوة أو سوء الاستغلال كما نص النظام على العقوبات التي يجوز توقيعها على المخالفين ونصت لائحته التنفيذية على الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأشار إلى أنه في السنوات القليلة الماضية - ومن خلال اللجان المختصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - برز التوجه إلى إعداد نظام للرفق بالحيوان ولائحة تنفيذية له متضمنا عددا من المواد التي تتناول وجوب الرفق بالحيوان وكذلك العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين لهذا النظام ولائحته التنفيذية على مستوى تلك الدول عامة. وقد تم مؤخرا إقرار هذا النظام ولائحته التنفيذية من قبل وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون وتم المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتنتظر دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ نظام «الرفق بالحيوان» الموحد، بعد مصادقة المجلس الأعلى على أحكام النظام من قبل الدول الأعضاء، ملزما ملاك الحيوانات (الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك)، إلى جانب أصحاب المنشآت سواء العامة والخاصة التي تحتفظ أو تحتجز أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات بعدم الإضرار بالحيوانات.

وكما نصت عليه المادة الثانية من النظام فعلى ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات موجبا ملاك الحيوانات بوجه خاص الالتزام بتوفير المنشآت المناسبة، إلى جانب العناية بتوفير الظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.

وألزم النظام ملاك المنشآت توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، إلى جانب معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة (وزارة الزراعة)، ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وخولت المادة الثالثة من النظام للموظفين المختصين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام «النظام» ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة، كما يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص أي حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية.

وألزم النظام المالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات داخل أي منشأة بتقديم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أي وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

ويُسمح للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حده، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة. واشترط النظام الحديث في المنطقة الخليجية خضوع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، كما نصت المادة الخامسة على وجوب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة، بالإضافة إلى نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها سواء أكان برا أو جوا أو بحرا، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الشروط والمواصفات الواجب توفرها في وسائل النقل.

وحظرت المادة السابعة من النظام عرض أو الاتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى.

ويمنع ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

ويحظر النظام استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما ينشأ سجل لدى الجهة المختصة (وزارة الزراعة) لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية، وتحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

وفيما يتعلق بالعقوبات والغرامات فترك النظام في مادته الثالثة عشرة لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون، حيث تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.