أصحاب الأعمال يدونون 3 ملاحظات حول نظام «العمل» الجديد

مجلس الشورى يطالب المهتمين برفع المرئيات قبيل التداول رسميا

TT

تحفظ أصحاب الأعمال على جملة مواد تخص لائحة ومواد «نظام العمل السعودي» الجديد المنبثق عن مجلس الشورى، مطالبين بتعديل أو حذف أو إضافة ملاحظات تمحورت حول تخصيص مواد أوسع تفصيلا للمرأة، والتدريب، والتسرب الوظيفي. وانعقدت جلسة نقاش في الغرفة التجارية بجدة، شملت القانونيين وأصحاب الأعمال والمهتمين، لإبداء آرائهم حول النظام، بناء على طلب مجلس الشورى، الذي طالب بدوره كل المهتمين بتدوين الملاحظات حول النظام قبيل تداوله ورفعه إلى الجهات التنفيذية.

من جهتها، اعترضت الدكتورة بسمة عمير مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد على تجاهل وزارة العمل وضع بنود خاصة بنظام عمل المرأة، رغم مخاطبة الوزارة في وقت سابق وإرسال الغرفة التجارية قائمة مقترحات لدراستها، وإضافتها كمواد في نظام العمل.

وأرجعت الدكتورة بسمة سبب التسرب الوظيفي للمرأة، إلى عدم تهيئة بيئة العمل المناسبة، إلى جانب عدم وجود بنية تحتية، تساعد على التوازن بين عمل المرأة والتزاماتها تجاه أسرتها، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مواد خاصة بنظام عمل المرأة، تحمي أسرتها من التأثر السلبي بعملها، وتضمن بقاءها في سوق العمل بكل أريحية.

وتحفظت العمير على إحدى المواد التي تقتضي إعطاء الحق لولي الأمر أو الوصي، بإيقاف التدريب، لافتة إلى أن وجود الوصي والولي لا يكون إلا للمرأة، لأن الشاب أثناء دخوله سوق العمل لا يوجد عليه ولي أو وصي. وأكدت أنه رغم أن نظام العمل لا توجد به مادة واحدة تنص على ضرورة وجود موافقة من ولي الأمر أو الوصي على عمل المرأة، فإن النظام ذاته يعطي الحق لهما بإيقاف تدريبها، مما يؤكد وجود حالة من التناقض، على حد قولها، في مواد نظام العمل. وقالت العمير: «كيف لولي الأمر أو الوصي على المرأة أن يوقف تدريبها، والنظام أصلا لم يشترط الحصول على موافقتهم على عملها، وإذا كان القطاع الخاص يشترط الحصول على موافقة ولي الأمر فهذا اجتهاد شخصي من القطاع، ولا يوجد أي نص في نظام العمل يشترط حصول الموافقة على العمل». من جهة أخرى، طالب المهندس محيي الدين حكمي رئيس اللجنة العمالية في غرفة جدة، بتعديل المادة الخاصة بالتدريب في نظام العمل الجديد، القائلة: «مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقية الإنتاج من شروط توقعات خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فما أكثر أن يدرب من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6 في المائة من مجموع عماله السعوديين».

واعتبر قياس الـ6 في المائة من مجموع العمال السعوديين في المنشأة، ضربا من المستحيل، مطالبا بأخذ نسبة من الأرباح أثناء صدور الميزانية السنوية في آخر السنة، لتدريب العاملين، نظرا لإمكانية قياس هذه الطريقة. واستدرك حكمي بالقول: «إلا أن أصحاب الأعمال يرون أن هذه النسبة من إجمالي الميزانية يعد مبلغا كبيرا، إلا أننا نرى أن هذا هو الوضع الطبيعي، الذي بإمكاننا القياس على أساسه تدريب المنشأة للعمال السعوديين من عدمه». كما اعترض المهندس حكمي على مادة أخرى في نظام العمل الجديد، تقتضي عدم إخضاع العاملين غير السعوديين القادمين إلى مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين، لنظام العمل، معتبرا ما ورد في المادة مجحفا بحق العامل، خاصة إذا أصيب في بداية المدة بإصابة عمل، مشددا على ضرورة إخضاعه لنظام العمل، وإلزام صاحب المنشأة بعلاجه.

وفي السياق ذاته، انتقدت نوف الزهراني المالكة لإحدى شركات التأمين، عدم استصدار قانون يحمي صاحب العمل في القطاع الخاص من التسرب الوظيفي بعد انتهاء فترة التدريب، مما يكرس مفهوما بأن التهاون جاء من وزارة العمل، وبذلك تتحول مهمة صاحب العمل إلى تدريب الكوادر فقط، دون الاستفادة منهم. وأشارت إلى أن القطاع الخاص يوجد به نوعان من التدريب، وهما تدريب داخل المنشأة وتدريب خارجها، مبينة أن التدريب الداخلي يستغرق فترات طويلة تصل إلى سنتين، وفي كثير من الأحيان يبقى العامل في المنشأة حتى يكمل تدريبه، ومن ثم يضع شهادة إكماله هذه الدورة في قائمة سيرته الوظيفية، ويتقدم بها لمنشأة أخرى للحصول على عرض أعلى.